المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



استثناء دعاوى الأحوال الشخصية العينية الدولية المرتبطة بعقارات خارج الدولة من اختصاص المحاكم المصرية لقد استثنى المشرع المصري  
  
2186   10:49 صباحاً   التاريخ: 14-2-2022
المؤلف : احمد عبد الموجود محمد فرغلي
الكتاب أو المصدر : حق الطفل في الحضانة في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص235-238
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج من مجال إعمال ضابط الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على تمتع المدعى عليه بالجنسية المصرية وفقا لنص المادة 28 مرافعات، وأيضا القائم على توطن المدعى عليه الأجنبي في مصر وفقا لنص المادة 29 مرافعات ، فهذه الدعاوى لا تختص بها المحاكم المصرية ولو كان المدعى عليه متوطنة أو مقيمة في مصر أو مصري الجنسية، وهذا الاستثناء يقوم على مبدأ قوة النفاذ؛ ذلك أن تصدى القضاء المصري للحكم في نزاع يتعلق بعقار كائن في دولة أخرى لن يجعل لهذا الحكم أي قيمة فعلية لأن دولة موقع العقار لن تعترف بآثار الحكم في هذه الحالة.

ويدخل في نطاق هذا الاستثناء ثلاث أنواع من الدعاوى:

1- الدعاوى العينية العقارية: ومثالها الدعوى التي يرفعها من يطلب تقدير حق عيني الله على عقار أو نفي مثل هذا الحق للغير كدعوى تقدير حق انتفاع أو ارتفاق على عقار.

2- الدعاوى الشخصية العقارية: وهي التي يرفعها مشترى العقار بعقد غير مسجل يطلب الحكم له بصحة عقد البيع ونفاذه، وكذلك الدعوى التي يرفعها البائع العقار غير  مسجل يطلب فيها فسخ العقد.

3- الدعاوى المختلطة: ومثالها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد مسجل يطلب فيها تسليم العقار المبيع إليه ودعوى البائع على المشترى بفسخ عقد البيع ورد العقار إليه.

أما الدعاوى التي يرفعها المؤجر للعقار على مستأجره للمطالبة بسداد الأجرة أو الدعوى التي يرفعها البائع على المشتري بعقد مسجل للمطالبة بثمن العقار المبيع فلا تدخل في نطاق الاستثناء؛ فهي ليست من الدعاوى العقارية.

ولعل الحكمة من هذا الاستثناء تتجلى سواء فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية أو غيرها من المنازعات الدولية الخاصة، بصورة تبرر تطبيق الاستثناء حتى في منازعات الأحوال الشخصية الدولية، فلو افترضنا أن رفعت دعوى متعلقة بإنفاذ وصية على عقار في الخارج وكان المدعى عليه مواطنة مصرية أو أجنبية له موطن أو محل إقامة في مصر، فالاستثناء يطيق ولا تختص محاكم الدولة بنظر النزاع، وبالتالي فالاستثناء شرع لتيسير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقار، وتسهيل تنفيذ الأحكام المتعلقة به، ذلك أن العقار جزء رئيس من المنظومة الإقليمية للدولة التي تخضعها لقانونها وإجراءاتها، خاصة أن من الإجراءات ما يصعب تنفيذه إلا في دولة وجود العقار كإجراءات الحجز التحفظي وما إلى ذلك.

الرأي الخاص: وفقا لما نص عليه المشرع المصري في المادتين 28،  29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإن القضاء المصري غير مختص بنظر الدعاوى العينية العقارية التي تنصب على عقارات خارج الدولة حتى وإن كان المدعي عليه مواطنة مصرية أو أجنبية له موطن أو محل إقامة في مصر، وذلك في استثناء واضح على حالات انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة إذا كان المدعي عليه مواطنة مصرية أو أجنبية له موطن أو محل إقامة في مصر .

والسؤال المطروح هنا: هل ينطبق ذات الاستثناء في مجال الأحوال الشخصية وخاصة منازعات الحضانة المتعلقة بإدارة أموال الطفل المحضون في ظل عدم وجود نص مماثل في قانون الأحوال الشخصية؟

نعتقد أن هذا الاستثناء يمتد أيضا إلى مسائل الأحوال الشخصية للأسباب التالية:

أولا: أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م لم يأت لإلغاء قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي، وإنما ليتكامل معه وهو ما نصت عليه المادة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000 م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي نصت على أنه " تسري أحكام القانون المرفق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وبالتالي فالمسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية وتم النص عليه في قانون المرافعات يبقى سارية ما لم يتعارض صراحة مع نص صريح في قانون الأحوال الشخصية، وهي الحالة غير المتحققة هنا على اعتبار أن قانون الأحوال الشخصية جاء خالية من أي نص متعلق بالاستثناء محل البيان.

ثانيا: أن قانون الأحوال الشخصية لم يورد أي نصوص متعلقة بانعقاد الاختصاص الدولي في مسائل الأحوال الشخصية، وأن مصدر هذه القواعد هو فقط قانون المرافعات، فالنص المتعلق بهذا الاستثناء في قانون المرافعات جاء عامة غير مرتبط بنوع دون آخر من المنازعات الخاصة، مما يعني أنه محل تطبيق في منازعات الأحوال الشخصية الدولية.

ثالثا: أن العلة من هذا الاستثناء متوفرة سواء فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية أو غيرها من المنازعات الدولية الخاصة، بصورة تبرر تطبيق الاستثناء حتى بي منازعات الأحوال الشخصية الدولية.

وعلى ذلك لو رفعت دعوى متعلقة بعدم أهلية الحاضن لحضانة طفل و المحافظة على أمواله المتمثلة في عقار في الخارج وكان المدعى عليه مصرية أو أجنبية له موطن أو محل إقامة في مصر، فالاستثناء يطبق ولا تختص محاكم الدولة بنظر النزاع.

على أن تطبيق هذا الاستثناء يثير تساؤلا عن مدى تطبيقه إذا ثبت الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة لسبب آخر غير كون المدعى عليه مصرية أو أجنبية له موطن أو محل إقامة في مصر، وكانت الدعوى عينية متعلقة بعقار في الخارج؟ خاصة أن صياغة هذا الاستثناء جاءت متعلقة بكون المدعى عليه مصرية أو أجنبية له موطن أو محل إقامة في الدولة، وفي اعتقادنا أنه يجب أن يمتد تطبيق الاستثناء في جميع الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج بغض النظر عن سبب انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة في مسائل الحضانة ، لتوفر العلة في جميع هذه الحالات والتي تبرر عدم اخضاع المنازعات العينية العقارية لمحاكم الدولة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .