أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2017
5242
التاريخ: 26-1-2023
1674
التاريخ: 23-2-2017
3981
التاريخ: 2023-03-31
1225
|
تتابع الدولة رقابتها على الاندماج منذ بدايته وحتى تمام الذي يتمثل بصدور موافقة جهات الإدارة المختصة في الدولة على عقد الاندماج، والذي يعد بمثابة الرقابة على الاقتصاد وعلى نشاط الشركات على وجه الخصوص.
ولذلك نجد أن بعض التشريعات، ومنها التشريع الأردني حواء الساري في الضفة الغربية أو قانون سنة 1997- والتشريع المصري تستلزم انقاذ الاندماج صدور موافقة جهات الإدارة العامة في الدولة.
بصدور قرارات الهيئات العامة للشركات الداخلة في الاندماج بالموافقة على الاندماج وفق الأسس والإجراءات والشروط المتفق عليها، وبحضور مجالس الإدارة الخاصة بتلك الشركات، وحضور مدققي الحسابات وممثلي وزارة التجارة كمراقب الشركات أو من ينوب عنه نتبع مجموعة من الإجراءات الرسمية لتنفيذ الاندماج، وعليه سيتم بيان هذه الإجراءات وفق كل من قانون الشركات الساري في الضفة الغربية وذلك في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسيتم بيان الإجراءات وفق قوانين الشركات السارية في قطاع غزة، وفي الفرع الثالث وفق قانون الشركات الأردني لسنة 1997 ومشروع قانون الشركات الفلسطيني، وذلك على النحو الآتي:
الفرع الأول: إجراءات الاندماج الرسمية وفق قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية
باستقراء نصوص قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية نجد عدم وجود نصوص صريحة وواضحة تبين الإجراءات الواجب اتباعها لكي تتم عملية الاندماج، ومع ذلك شهدت السنوات الماضية حدوث عدة حالات اندماج للشركات (1) ، مما يثير تساؤلا هاما: ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لكي تتم عملية الاندماج خاصة في ظل غياب نصوص ناظمة لها في قانون الشركات النافذ؟
وفق ما جرى عليه العمل في وزارة الاقتصاد (2) ، فإن آلية الاندماج تتم على عدة مراحل:
أولا: بعد أن يتم اتخاذ قرار من كلتا الشركتين أو الشركات الراغبة بالاندماج، يتم دراسة البيانات المالية للشركات الراغبة بالاندماج كل على حدة لآخر سنتين ماليتين، وذلك لتقييم موجودات الشركة.
ثانيا: يقوم مراقب الشركات بتعيين جهة اختصاص (لجنة تخمين أو بيت خبرة) لتقييم موجودات الشركة، وعادة ما يقوم مراقب الشركات في حالة الشركات المساهمة العامة بتعيين لجنة المتابعة عملية الاندماج تتكون من المدير العام، وأحد أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي، وذلك للتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بداية من مراقب الشركات ومجلس إدارة الشركة، وجهة تقييم السهم والسوق المالي وهيئة سوق رأس المال.
ثالثا: في حالة الاندماج بطريق الضم؛ وبعد الانتهاء من عملية تقييم السهم يتم توجيه دعوة لعقد هيئة عامة غير عادية للشركة الدامجة، وذلك لرفع رأس مال الشركة بما ينسجم ونتيجة التقييم ليتم عكس التقييم وهيكلة رأس مال الشركة الدامجة وتكون الآلية بما ينطبق مع الهيئة العامة غير عادية.
رابعا: يتم التنازل عن موجودات الشركة سواء الأموال المنقولة أو غير المنقولة والأسهم والسندات وحسابات البنوك طبقا للآليات المعمول بها في الجهات ذات العلاقة (دائرة الشركات، دائرة الأراضي السوق المالي، البنوك) بحيث تصبح كافة هذه الموجودات مملوكة للشركة الدامجة أو الجديدة.
خامسا: يقوم بإجراء هذه العمليات المصفي الذي تقوم بتعيينه الهيئة العامة غير العادية للشركة المندمجة، وعندما ينتهي المصفي من عملية نقل كافة الموجودات والحقوق من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو من الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة، يقوم بتقديم تقريره النهائي إلى مراقب الشركات لكي يصدر مراقب الشركات شهادة بتصفية الشركة أو الشركات المندمجة، ويبدأ بتسجيل الشركة الجديدة، أو تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الدامجة.
ويجب أن يرفق مع قرار الاندماج جميع الوثائق اللازمة لتسجيل أي شركة جديدة لأول مرة، فيجب أن يرفق قرار الاندماج عقد التأسيس والنظام الداخلي، كما يراعي في تسجيلها وشهرها الأحكام التي يتم تطبيقها عند تسجيل الشركة لأول مرة، أما في حالة الاندماج لتوسيع شركة عند مراقب الشركاتقائمة، فإنه يتم تطبيق عليها الإجراءات التي تتبع التعديل عقد التأسيس استنادا للمادة (167) من قانون 1964.
وهذه الإجراءات هي المتبعة لاندماج الشركات المساهمة، وهي ذاتها المتبعة في اندماج الشركات العادية، إلا أن الاختلاف الوحيد بينهما هو أنه لا يتم تصفية الشركات الراغبة بالاندماج، إنما يتم تشكيل لجنة تشرف على عملية الاندماج تكون خاضعة لرقابة المراقب والهيئات الأخرى، كان تكون خاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال.
ويلاحظ مما سبق أن الإجراءات المتبعة في وزارة الاقتصاد الوطني هي مطابقة لروح قانون الشركات لسنة 1997 وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني، وبما أن الأصل هو الإباحة، وأنه لا يوجد أي نص يقيد هذه الإجراءات، فضلا عن أن مراقب الشركات يحق له وضع الإجراءات المناسبة للاندماج، فإن هذه الإجراءات المتبعة في الواقع هي إجراءات قانونية وسليمة وتنسجم كما أشرنا مع مشروع قانون الشركات الفلسطيني وكذلك مع القانون الأردني لسنة 1997.
نخلص مما سبق إلى أن قانون الشركات 1964 لم ينص على إجراءات الاندماج كنصوص واضحة ودقيقة، وعليه كان من الأجدر على المشرع وضع نصوص واضحة ودقيقة لتنظيم موضوع الاندماج، وذلك لأهميته وأثره على الشركة، وخاصة أنه في ظل غياب النصوص الناظمة لهذه الإجراءات تثور العديد من الإشكاليات، أهمها أنه فتح مجالا واسعا لاجتهاد مراقب الشركات والذي بدوره قد يصيب أو قد يخطئ، ولذلك فإن وجود نص قانوني يعالج موضوع الاندماج يحول دون ذلك.
الفرع الثاني: إجراءات الاندماج الرسمية وفق قوانين الشركات النافذة في قطاع غزة
أن قانون الشركات العادية لسنة 1930 النافذ في قطاع غزة لم يتعرض لعملية الاندماج، أما قانون الشركات لسنة 1929 فقد نص على الإجراءات الواجب اتباعها وهي على النحو الآتي:
بعد إقرار طلب الاندماج من قبل الهيئة العامة غير العادية لابد من البدء في جرد محتويات الشركة وتغيير عقد تأسيسها ونظامها الداخلي لكي تتناسب والوضع الجديد المتمثل في الاندماج، وهنا تقوم الشركة نفسها بجميع الإجراءات السابقة على أنه يشترط على الشركة أن تبلغ كل الأشخاص الذين سوف يتأثرون بالتغيير الجديد بما تقوي الشركة أن تفعله، وأن تعطي الشركة للدائنين الفترة اللازمة لهم للاعتراض و لتسوية الأمور المالية مع الشركة (3).
ثم يجب على الشركة أن ترفع عقد التأسيس الجديد والنظام الداخلي إلى المحكمة التي يجب أن تصادق على جميع التغييرات التي سوف تجريها الشركة على عقد تأسيسها بعد أن تتأكد من أن الشركة قد اتبعت جميع الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في القانون.(4)
قبل أن تقوم المحكمة بالمصادقة على التغييرات التي أجريت على عقد التأسيس لا بد أن تراعي المحكمة حقوق ومصالح أعضاء الشركة ومساهميها، وحقوق الدائنين ومصالحهم، ويجوز لها أن تقوم بتأجيل الإجراءات إلى أن يجري اتفاق ما بين الشركة والأطراف الأخرى تقتنع به المحكمة من أجل شراء مصالح الأعضاء المعترضين، وبعد ذلك تقوم المحكمة بإقرار التغيير الذي أحدثه مجلس إدارة الشركة التي ترغب بالاندماج(5) .
ثم يجب على الشركة أن ترفع التغيير أو العقد الجديد بعد إقراره من قبل المحكمة إلى المندوب السامي الذي له أن يوافق على التغيير أو رفضه أو تعديله، وفي حالة إجازة التغيير يجب أن تبلغ الشركة مسجل الشركات بقرار الموافقة عن طريق إرسال نسخة من عقد التأسيس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة إلى المسجل لحفظها وإصدار شهادة بالعقد الجديد (6).
من خلال ما سبق نلاحظ أن إجراءات الاندماج وفق قانون 1929 الساري في قطاع غزة تكون من خلال المحكمة التي تكون مسؤولة عن مراقبة إجراءات الاندماج، ولا يمكن أن يتم الاندماج إلا من خلالها، حيث يكون لها صلاحية رفض الاندماج أو قبوله.
بعد أن عرضنا في الفرع الأول والثاني إجراءات الاندماج الرسمية في كل من قوانين الشركات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد نصوص قوانين سارية في الضفة الغربية وغزة تطرقت لإجراءات اندماج شركات التأمين والمصارف، وفيما يلي نعرض بإيجاز هذه الإجراءات:
- اندماج شركات التأمين
نصت المادة (98) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 على ما يجب على شركة التأمين اتباعه إذا قررت الاندماج مع غيرها من الشركات، حيث ألزمها باتباع الآتي:
1.تقديم طلب الاندماج الذي قررته الشركة إلى هيئة سوق رأس المال، وأن يكون هذا الطلب مسببة بأسباب سائغة قانونية وفنية بحيث تقتنع الهيئة بهذه الأسباب، وقبل إبداء رأي الهيئة يجب أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
أ. قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج.
ب. تقرير الخبير الإكتواري أو خبير التأمين يؤيد الاندماج وأنه لا يضر بحقوق حملة الوثائق.
ج. تقرير من مدقق الحسابات بالمركز المالي للشركات قبل الاندماج مع كشف مصدق بموجوداتها والتزاماتها.
2. الموافقة المبدئية على الاندماج
متى استوفت الشركة الإجراءات والشروط الموضحة أعلاه يرفع مدير عام إدارة التأمين طلب الاندماج مدعمة بالتقارير والبيانات إلى الهيئة، فإن وافقت مبدئيا على هذا الطلب يقوم المدير بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الفعلية لأموال حقوق الشركة طالبة الاندماج والشركة المندمج بها، ويحدد المدير كيفية تشكيل هذه اللجنة وصلاحياتها، وتشرع اللجنة بممارسة أعمالها إلى أن تصدر تقريرها الذي ينصب على ما يضمن حماية حقوق مساهمي الشركة وحملة الوثائق والمستفيدين، واللجنة تضع معيارا أساسيا في الموافقة أو الرفض، وهذا المعيار هو مصلحة الشركة في الاستمرار بالعمل وتأثير ذلك على حقوق المساهمين، بالإضافة إلى حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
قرار اللجنة بالفيول أو الرفض لا يخضع للمراجعة القضائية، لأنه ليس قرارا إداريا بالمفهوم القانوني، بل هو عبارة عن توصيات ترفعها اللجنة إلى المدير الذي يقوم بدوره برفعها إلى الهيئة(7) .
3. موافقة الهيئة على الاندماج
بعد أن تتوافر الشروط المذكورة آنفا وتنفيذ الإجراءات الوجوبية، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الاندماج، ويعلن عن هذه الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين متتاليتين من أجل فتح باب الاعتراض على هذه الموافقة (8) .
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين يجب الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه قوانين الشركات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما لا يتعارض مع هذه النصوص الخاصة (9) .
- اندماج المصارف
يقدم طلب الاندماج الذي أقرته المصارف المندمجة إلى سلطة النقد لأخذ الموافقة الخطية على عملية الاندماج (10)، وإذا كانت أسهم المصرف مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية فيتوجب أخذ موافقة الهيئة، وقد بينت التعليمات الصادرة عن سلطة النقد رقم (2010/6 ) الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاندماج المصارف، إذ بينت أنه بعد قيام المصارف المندمجة بالاتفاق على كافة الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بمجالس الإدارة والديون وموجودات المصرف، وبعد موافقة الجمعيات العمومية للمصارف الراغبة في الاندماج على كافة هذه الأمور، يتم تسجيل القرارات المتخذة من قبلها لدى مراقب الشركات حسب الأصول القانونية، وتمارس سلطة النقد صلاحياتها فيما يتعلق بسحب وإلغاء ومنح الترخيص للمصارف المندمجة والناتجة عن الاندماج بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
الفرع الثالث: إجراءات الاندماج الرسمية وفق قانون الشركات الأردني لسنة 1997 ومشروع قانون الشركات الفلسطيني
نص قانون الشركات لسنة 1997 وكذلك المشروع الفلسطيني على عدة إجراءات رسمية يجب اتباعها لتنفيذ الاندماج وهي على النحو الآتي:
1. أوجبت المادة (255) المعدلة (11) من قانون الشركات لسنة 1997 تقديم طلب الاندماج إلى مراقب الشركات مرفقا بالبيانات والوثائق الآتية:
أ. قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج ووفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.
ب. عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعا من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات.
ج. قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة.
د. البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصدقا عليها من مدققي الحسابات.
هـ . التقدير الأولي الموجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية.
و. أي بيانات أخرى تطلبها التشريعات السارية المفعول أو يراها المراقب ضرورية. وقد نص على ذلك المشروع الفلسطيني في المادة (205)، إلا أنه وبالمقارنة مع النص السابق نجد أنه لم يشترط تقديم البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادق عليها من مدققي الحسابات، وكذلك لم يتطلب تقديم تقرير أولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج، إلا أنه جاء بنص عام يقضي بحق المراقب في أن يطلب أي بيانات يراها ضرورية، أو تطلبها التشريعات السارية لإتمام عملية الاندماج.
2.إذا كانت الشركات الراغبة في الاندماج من الشركات المساهمة التي يتولى إدارتها مجلس إدارة، فإن المادة 226 المعدلة (12) من قانون الشركات لسنة 1997، توجب على مجلس إدارة كل شركة من هذه الشركات تبليغ مراقب الشركات وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار، ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها (13)، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول أسهم تلك الشركات.
وما دام نص المادة (226) يتعلق بالشركات المساهمة الراغبة في الاندماج، فإن نص المادة (227) جاء منسجما مع هذا النص، إذ يوجب على مراقب الشركات دراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فليس من صلاحية المراقب الموافقة على الاندماج، ما دامت الشركات الراغبة في الاندماج من شركات المساهمة العامة، أو ينتج عنه شركة مساهمة عامة، لأن الاندماج في كلتا الطريقتين، سواء ترتب عليه تعديل لعقود تأسيس الشركات المساهمة، أو تأسيس الشركة مساهمة عامة جديدة يتطلب موافقة وزير الصناعة والتجارة، عملا بنص المادة (94) من قانون الشركات التي تشترط موافقة وزير الصناعة والتجارة على تأسيس الشركة المساهمة العامة، ونص المادة (175) من قانون الشركات التي تشترط موافقة الوزير على تعديل عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة، وبذلك تكون المادة (227) قد جاءت بحكم خاص للشركات المساهمة، وهي بذلك تشكل قيدا على نص المادة (255) التي توجب تقديم طلب الاندماج بوجه عام للمراقب.
ويلاحظ أن المشروع الفلسطيني لم يقع بهذا الخلط من النصوص، حيث إنه لم ينص على أحكام خاصة تخص الشركات المساهمة، بل أورد نصوصا تنظم إجراءات الاندماج لجميع أنواع الشركات.
3. بينت المادة (228) من قانون الشركات لسنة 1997 الإجراءات التي يجب أن تتبع إذا وافق الوزير على طلب الاندماج، إذ جاء فيها: "إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل الجنة تقدير) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله، ومدققو حسابات الشركة الراغبة بالاندماج، وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين، وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي".
ويذهب البعض إلى أن المادة (228) جاءت كالمادة (225) بعبارة عامة شاملة لجميع أنواع الشركات الراغبة في الاندماج (14) ، إلا أننا نرى على خلاف ذلك، حيث إن حكم هذه المادة يقتصر على الشركات المساهمة العامة الراغبة في الاندماج، أو التي ينتج عنها شركة مساهمة عامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن موافقة الوزير على طلب الاندماج يقتصر على هذه الشركات، أما باقي أنواع الشركات فإنها تخضع لموافقة مراقب الشركات وليس وزير الصناعة والتجارة كما
تقدم.
أما المشروع الفلسطيني فكما ذكرنا سابقا أعطى صلاحية دراسة طلب الاندماج لمراقب الشركات (15)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب له، وفي حال صدور الموافقة المبدئية من المراقب على طلب الاندماج يقوم المراقب بتشكيل لجنة التقدير على خلاف ما نص عليه المشرع الأردني بأن يقوم بذلك الوزير - ويشترك في عضويتها كل من: "1. المراقب أو من يمثله 2. مدقق حسابات قانوني أو أكثر من غير مدققي الحسابات القانونية للشركات الراغبة بالاندماج 3. خبير أو أكثر من المختصين حسب واقع الحال 4. ممثل عن كل
شركة.
و عهد لهذه اللجنة القيام بعدة مهام نصت عليها المادة (207/ب) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني (16) ، ويجب عليها تقديم تقريرها النهائي للمراقب مرفقا به المركز المالي الافتتاحي خلال مدة لا تزيد عن سنتين يوما من تاريخ تشكيلها، وللمراقب تمديد عمل اللجنة لمدة مماثلة.
ونخلص مما سبق إلى أن صلاحية دراسة طلب الاندماج وتشكيل لجنة التقدير تعهد لمراقب الشركات وفق مشروع قانون الشركات الفلسطيني.
4. تقوم الشركات التي قررت الاندماج بموجب المادة (229) المعدلة (17)من قانون الشركات السنة 1997 بإعداد حسابات مستقلة عن أعمالها بإشراف مدققي حساباتها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النهائي، وتعرض نتائج أعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الهيئة العامة، ويقابل هذا النص المادة (208) من مشروع قانون الشركات، حيث أوجب
على الشركات التي قررت الاندماج إعداد حسابات مستقلة من تاريخ قرار الاندماج وحتى الموافقة عليه.
5 .يشكل الوزير وفق نص المادة (230) المعدلة (18) من قانون الشركات لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي الحسابات الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وبخاصة ما يلي:
أ. تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات( لجنة التقدير) المنصوص عليها في المادة (228) من هذا القانون.
.ب تمول عقد التأسيس والنظام الأساسي الشركة الدامجة إذا كانت قائمة، أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
ت. دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج لإقرار ما يلي على أن يتم إقرارها بأغلبية (75%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة :
1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة
الدامجة.
2- نتائج إعداد تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
3- الموافقة النهائية على الاندماج.
د. تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده.
كما نص المشرع الفلسطيني في المادة (209) من مشروع قانون الشركات على تشكيل لجنة تنفيذية، والذي يقوم بتشكيلها مراقب الشركات، كما حددت المادة ذاتها اختصاص هذه اللجنة.
6. وسندا لنص المادة (231) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر قانونا لتسجيل الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة، ويعلن مراقب الشركات بالجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزا عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج و على نفقة الشركة (19) .
وبعد أن حدد المشرع الأردني في المادة (231) ما يجب أن يقوم به المراقب يعود في المادة (232) المعدلة (20) ، وينص على استمرار مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة (230)، بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد، بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج و إقرار الحسابات المستقلة، وتنتخب مدققي حسابات الشركة (21) .
وينتقد على هذا النص أنه يتناول فقط الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج إذا كانت شركة مساهمة عامة، ولا يتناول الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم، لأن هذه الشركات لا يتولى إدارتها مجلس إدارة، و إنما مدير أو هيئة مديرين.
ولذلك نجد أن المشروع الفلسطيني قد أصاب بالنص على عدم تحديد نوع شركة معينة، فالنص جاء عاما، فضلا عن أنه نص على استمرار مجالس إدارة الشركات أو المفوضين بإدارة الشركة للشركات التي قررت الاندماج وبقاءها إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وذلك حفاظا على مصالح الغير ومصالح الشركاء.
إلا أنه يؤخذ على المشروع الفلسطيني أنه نص على هذه المادة (211) بعد نص المادة (210) من ذات المشروع، إذ إن حسن صناعة التشريع أن تأتي نصوصه متسلسلة بشكل يتفق مع تسلسل الإجراءات المطلوبة، فما دامت المادة (210) قد حددت إجراءات تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة، فلا يجوز أن يأتي نص المادة (211).
ليقرر استمرار مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
من كل ما تقدم يتضح أن المشرع الأردني وفق قانون الشركات لسنة 1997، وكذلك المشروع الفلسطيني الذي يتضح لنا أنه تأثر بشكل كبير بقانون الشركات الأردني، بنا إجراءات الاندماج بصورة تفصيلية على الرغم من أن بعض النصوص شابها اللبس والنقص وعدم التوافق، ومع ذلك نجد أنها أفضل بكثير من حال قانون الشركات الأردني لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، وقانون الشركات الساري في غزة السنة 1929، وذلك لعدم وجود نصوص تفصيلية تبين إجراءات الاندماج في كلا القانونين.
____________
1- ومن هذه الحالات: اندماج شركتي الفلسطينية للمشروبات الخفيفة (مراوي) والمشروبات الوطنية (كوكولا) في الأول من كانون الثاني من العام 2008، ليجمعهما الاسم الرسمي شركة المشروبات الوطنية (كوكولا مراوي)، والثانية شركة بيرزيت الصناعة الأدوية مع شركة فلسطين لصناعة الأدوية، والثالثة في اندماج بنك الأقصى الإسلامي مع البنك الإسلامي العربي الاندماج والاستحواذ مخرج للأزمة أم خيارات استراتيجية، مجلة سوق المال الفلسطيني، العدد الثامن، 2009، ص 6-9)
2- مقابلة مع نظام أيوب، مراقب الشركات
3-المادة (20/3) من قانون الشركات لسنة 1929.
4- المادة (20/4) من قانون الشركات لسنة 1929.
5- المادة ( 20/5) من قانون الشركات لسنة 1929۔
6- المادة (620) من قانون الشركات لسنة 1929.
7- ناظم عويضة، أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005، درن، د م، 2008، ص 137.
8- المادة (99) من قانون التأمين رام (20) لسنة 2005 .
9- انظر المادة3/98) ) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 .
10- انظر المادة (165) من قرار بقانون بشأن المصارف، والمادة (26) من تعليمات رقم (6/2010) الصادرة عن سلطة النقد، والمادتان (18، 44) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997، والمادتان (68، 69) من قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 .
11- عدلت هذه المادة بموجب المادة (90) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 .
12-عدلت هذه المادة بموجب المادة (91) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 .
13-يرى البعض أن هذا النص لا يواجه غير حالة الشركة الناتجة عن الدمج، أي حالة انحلال شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة ، مع أن هناك الحالة الأخرى وهي حالة الاندماج بطريق الضم التي تنضم فيها شركة أو أكثر إلى شركة أخرى فتفقد فيها الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمجة فيها أو الدامجة انظر: أكرم ياملكي، القانون التجاري : الشركات " دراسة مقارنة"، ط 3، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 455 إلا أننا لا نرى ذلك، وأعتقد أن أعبر "الشركة الناتجة عن الدمج" يعني الشركة الناتجة عن الاندماج سواء تم الاندماج بطريق الضم أو بطريق المزج .
14- أكرم ياملكي، مرجع سابق، ص 456 .
15-المادة (207) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني
16- تنص المادة (207 ) على أنه: "تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية 1. دراسة المركز المالي للشركات الراعية بالاندماج .2. تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها بما في ذلك تقدير الحقوق المعنوية إن وجدت وفق التعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغاية وفقا لمعايير التقييم الدولية . 3 .في بيان صافي حقوق المساهمين الشركاء حسب مقتضى الحال وإعداد المركز المالي الافتتاحي للشركة الناتجة عن الاندماج أو الشركة الدامجة بالتاريخ المحدد للدمج كما هو في عقد الاندماج . 4 . على لجنة التقدير مراعاة إظهار صافي حقوق المساهمين الشرفاء في تقريرها النهائي بعد إلغاء أي مسار مدورة أو خصم إصدار إن وجد . 5 . على اللجنة تقديم تقريرها النهائي للمراقب مرقا به المركز المالي الافتتاحي خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ تشكيلها. 6. للمراقب تمديد عمل اللجنة لمدة مماثلة
17- عدلت هذه المادة بموجب المادة (92) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 .
18- عدلت هذه المادة بموجب المادة (93) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002
19- يقابلها نص المادة (210) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .
20- عدلت هذه المادة بموجب المادة (94) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 .
21- يقابلها نص المادة (211) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|