المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

كلام الامام الباقر عن الاحداث قبل حدوثها
15-04-2015
أطوار الجنين أو البعثات المكررة !
23-11-2014
التحليل بأشعة إكس X-Rays Diffraction Analysis
7-12-2017
هل الضمان على المسبب او المباشر
2024-07-24
تسميد الذرة الرفيعة
17/11/2022
أصناف النسخ في القرآن
20-11-2020


اكتساب الموطن بعد الميلاد بحكم القانون  
  
1621   01:11 صباحاً   التاريخ: 12-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص232
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

وهذا الموطن ينشأ بقوة القانون وتبعا للغير، كالموطن الذي يكتسبه الصغير والمحجور عليه أو المفقود تبعا للأب أو الوصي أو الولي أو القيم. ويطلق على هذا الموطن بالموطن الألزامي أو الحكمي، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن يختار الشخص موطنه بإرادته. ولذلك لا يمكن أن يتقرر هذا الموطن إلا بنص صريح في القانون. ويستند الموطن الإلزامي إلى فكرة التصوير الحكمي، لأن فكرة الموطن لا تقوم على أساس الإقامة الفعلية للشخص وإنا تقوم على أساس التبعية للغير.

ونصت المادة 108 و 109 من القانون المدني الفرنسي (1)  على أن موطن الزوجة هو موطن زوجها ويكون موطن القاصر غير المأذون هو موطن أبويه أو وصيه، وموطن المحجور عليه هو موطن وصيه، وموطن الخادم أو العامل هو موطن من يعمل لديه، طالما كان يقيم معه في نفس المنزل. وقد أخذ المشرع العراقي بالموطن الإلزامي في الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون المدني والتي جاء فيها: ((موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجورین هو موطن من ينوب عنهم قانونا». أما موطن الزوجة فيكون موطن الزوج (2) .

____________

 

1- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن. مركز الأجانب  ، ص190.  

2- جاء في المادة (18) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بانه: (( تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته إلى زوجه او من يكون مقيما معه من أقاربه أو أصهاره او من يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله »

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .