المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حالات الفقد غير الإرادي للجنسية بالسحب والإسقاط  
  
3532   09:00 صباحاً   التاريخ: 11-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 121-124
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الفقد غير الإرادي للجنسية العراقية هو إجراء تتخذه الدولة على سبيل العقوبة وذلك بنزع الجنسية بخلاف إرادة الشخص استنادا لاعتبارات تجعل من هذا الشخص غير جدير بتحمل جنسيتها. والمشرع العراقي لم يميز بين اصطلاح الإسقاط والسحب بالرغم من أن جانبا (1) من الفقه يميز بينهما فسحب الجنسية يعني عدول الدولة عن منح الجنسية للوطني المكتسب هذه الجنسية، ويكن ذلك بقرار يستند إلى حالات محددة في القانون وردت على سبيل الحصر، فالسحب يقتصر على الوطني الطارئ ولا يشمل الوطني الأصلي.

أما إسقاط الجنسية فهو إجراء يحمل طابع العقاب ويشمل الوطني الأصلي والوطني الطارئ المكتسب لجنسية الدولة على حد سواء ويمكن للدولة الالتجاء إليه في أي وقت كان، ويتم الإسقاط بقرار تشریعي خاص أو يكون في حالات منصوص عليها في القانون. وتستخدم بعض التشريعات اصطلاح التجريد بدلا من حالتي الإسقاط والسحب. واستخدم المشرع اللبناني لفظ « الفقد الجبري » (2) .

وأورد المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية النافذ حالات سحب الجنسية العراقية، إذ نصت المادة (15) منه على أنه: «للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل عد خطرا على أمن الدولة وسلامتها، أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي عنه مکتسب لدرجة البتات  "

واستنادا لأحكام هذه المادة فإن حالات سحب الجنسية العراقية هي ما يأتي:

الحالة الأولى: حالة قيام الفرد بأفعال تعد خطرة على أمن الدولة وسلامتها: ولتطبيق هذه الحالة يجب توفر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن تكون جنسية الشخص الذي سحبت منه الجنسية العراقية، جنسية مكتسبة وليست أصلية، لأن هذه الحالة لا تشمل الوطني الذي يحمل الجنسية الأصلية والذي قام بعمل يعد خطرة على أمن الدولة، لأن هذا الشخص الوطني يعاقب طبقا للعقوبات المقرة في القانون العراقي.  

الشرط الثاني: أن يقوم غير العراقي أو يحاول القيام بعمل يعد خطرة على أمن الدولة وسلامتها .

الشرط الثالث: أن يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية منه. وذلك لأن هذا الشخص اهدر الثقة الممنوحة له وأصبح غير جديرة بحمل الجنسية العراقية الممنوحة له.

الحالة الثانية: حالة حصول الشخص على الجنسية العراقية بسبب تقديمه معلومات خاطئة عنه وعن عائلته: ويستلزم القانون في هذه الحالة توفر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يقدم مكتسب الجنسية معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو التزوير، فتقديم هذه المعلومات الخاطئة يعد تضلية للدولة، مما يستوجب عدم منحه الثقة وسحب الجنسية الممنوحة له.

الشرط الثاني: أن يصدر حكم قضائی مکتسب درجة البتات بحق مكتسب الجنسية. يتضمن أن هذا الشخص قد قدم فعلا معلومات خاطئة. وهذه الحالة هي تأكيد للقواعد العامة في القانون التي تقضي بأن ما بني على الباطل فهو باطل.

الشرط الثالث: أن يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية العراقية. لأن الجنسية لا تسحب بقوة القانون تلقائية وإنما هي مسألة تخضع لتقدير الوزير والتي تخضع قراراته لرقابة القضاء(4).  

الحالة الثالثة: حالة إسقاط الجنسية بسبب عدم ولاء الشخص لدولته: اختلف الفقه في مدى مشروعية إسقاط الجنسية فذهب جانب منهم (5)  إلى وجود قواعد دولية تقيد الدولة في إسقاط جنسية مواطنيها، ويستندون في ذلك إلى الاعتبارات الإنسانية والقواعد القانونية الدولية. وذهب اتجاه اخر برفض تقييد الدولة في إسقاط جنسية مواطنيها.

وقد كان قرار مجلس قيادة الثورة الملغي (666) يسقط الجنسية العراقية في حالة القيام بأعمال مضرة تعد خطرة على أهداف الحزب والثورة، غير أن قانون الجنسية العراقية النافذ ألغي هذا القرار الصادر في 1980 وأعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من قيادة الثورة الملغي بهذا الخصوص (6). فضلا عن ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة (18) من الدستور العراقي النافذ حظرت إسقاط الجنسية العراقية بالولادة عن العراقي لأي سبب من الأسباب.

______________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، م84 د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 - ص225 .

2- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 751.

4- راجع المادتين (19 و 20) من قانون الجنسية العراقية النافذ  .

5- د. فؤاد عبد المنعم رياض، المرجع السابق، ص87، د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999 ، ص 222

6- راجع المادة (17) من قانون الجنسية النافذ .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .