تفسير قوله تعالى : {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ ..} |
1649
01:48 صباحاً
التاريخ: 14-06-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-06-2015
2032
التاريخ: 12-06-2015
1440
التاريخ: 12-06-2015
1479
التاريخ: 12-06-2015
2697
|
قال تعالى : {لَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة
: 236] .
{لا جُناحَ
عَلَيْكُمْ} اي لا اثم وهذا دفع لما يتوهم من الإثم في
الصورتين المذكورتين لأنهما فراق قبل النتيجة المحبوبة المطلوبة شرعا من النكاح
وقطع لما كان يؤمل من الفة الزواج وافراحه دون ان يصدر سوء صحبة خصوصا مع مجاملة
المرأة وأهلها بعدم المعاسرة في تقديم الصداق وفرضه في العقد. وفي الكشاف فسر لا
جناح بقوله لا تبعة عليكم من إيجاب مهر ويدفعه انه لم يعرف من اللغة والقرآن مجيء
الجناح بغير معنى الإثم فلما ذا يفسره هنا بتبعة المال {إِنْ
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} ما اي في مدة وحال انكم {لَمْ
تَمَسُّوهُنَ} بالوطء وكان ذلك على جاري
العادة في فرض الصداق لهن في العقد {أَوْ
تَفْرِضُوا} توجبوا وهو مجزوم بالعطف على تمسوهن {لَهُنَّ
فَرِيضَةً} وهو الصداق والمراد رفع الجناح في كل من الحالين
حال عدم الوطء مع فرض الصداق وحال عدمه مع عدم الفرض. وعطف بكلمة «أو» كما في قوله
تعالى في سورة الدهر {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ
كَفُورًا} [الإنسان : 24] لئلا يتوهم اشتراط اجتماعهما.
ولعله إلى هذا ينظر ما في التبيان ومجمع البيان ان التقدير ممن فرضتم لهن او لم
تفرضوا. وان النظر إلى نظم هذه الآية مع التي بعدها لزعيم بما ذكرناه {وَمَتِّعُوهُنَ} وجوبا
لظاهر الأمر. وان الآية الاخرى بحسب سوقها ونظمها مع هذه كالصريحة في ان نصف المهر
هو تمام ما تستحقه التي فرض لها الصداق فتختص المتعة الواجبة بمن لم تمس
بالوطء ولم يفرض لها مهر وعلى ذلك إجماعنا وصحيحة الكافي عن الحلبي وصحيحته عن أبي
بصير وروايته عنه ايضا ورواية الفقيه عن الكناني عن الصادق (عليه السلام) ورواية
الدر المنثور عن ابن عباس وفي
الخلاف عليه اجماع الصحابة. ويكون مفاد الآيتين في نظمهما تشريك القسمين من غير
المدخول بهن في عدم الجناح بطلاقهن ثم التقسيم باختصاص نصف المهر بمن فرض لها
واختصاص المتعة بمن لم تفرض لها فريضة. وعلى هذا التقسيم والتقييد يحمل اطلاق
الآية الثانية والأربعين بعد المائتين من السورة والثانية والأربعين من سورة
الأحزاب وليس المقام من النسخ لكي يتوقف على معرفة المتقدم والمتأخر بل هو من حمل
المطلق على المقيد سواء كان الكلام تفصيلا بعد إجمال أو اجمالا مبنيا على التفصيل.
والمتعة {عَلَى الْمُوسِعِ} اي
ذي السعة في المال مثل المثري {قَدَرُهُ} أي
المقدار الذي يليق بسعته من المال{وَعَلَى
الْمُقْتِرِ} أي المقل من المال {قَدَرُهُ} وما
يناسب اقلاله وكأنه بذكر الأمرين قيل على كل ما يناسب حاله. وفي الفقيه روى ان
الغني يمتع بدار او خادم والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم .و في رواية أبي
بصير عن الباقر (عليه السلام) ان ادنى المتعة على المعسر خمار وشبهه.
وفي رواية الحلبي وعبد اللّه بن سنان
وسماعة عن الصادق (عليه السلام) ان الموسع يمتع بالعبد والامة ويمتع الفقير
بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم.
ولعل الكل على سبيل المثال ومناسبة
الحال {مَتاعاً} المتاع
ما يتمتع به فيكون مفعولا لمتعوهن وقد يجيء بمعنى التمتيع. وفي التبيان انه حال
من «قدره» والعامل فيه الظرف وكأنه لما في كلمة «على» من معنى الإيجاب. وفي الكشاف
انه تأكيد لمتعوهن والمآل واحد {بِالْمَعْرُوفِ} صفة
للمتاع على الاولى ومتعلق به على الأخيرين والمآل في الكل واحد {حَقًّا} صفة
للمتاع {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} بيان
لكون المتعة بالمعروف احسان يرغب فيه المحسنون ويرونها حقا عليهم في شريعة
الإحسان.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|