المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

إدراك أسرار الوجود خاصّ بالعلماء
27-11-2015
شراءُ معاوية الأديان
7-4-2016
التزامات الجهة المؤسسة اتجاه المصرف الجسري
2023-04-06
أسماء الزيتون بلغات العالم
2023-08-03
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان
7-9-2017
العدالة بين الاطفال
19-6-2016


شروط التفريق للغياب في قانون الأحوال الشخصية السوري  
  
4134   01:01 صباحاً   التاريخ: 9-11-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص40-42
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إن المشرع السوري في موضوع التفريق للغيبة أخذ بالمذهبين الحنبلي والمالكي مخالفا في ذلك المذهبين الحنفي والشافعي . وقد عالج قانون الأحوال الشخصية السوري هذا الموضوع بالمرسوم التشريعي الصادر عام 1953 رقم / 59 / 1953 وتحديدا في المادة (109)  منه :  

1. إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها .

وبالتدقيق في هذا النص القانوني نجد أن هنالك ثلاثة شروط يجب تحققها الرفع دعوى التفريق لعلة الغياب و هي :

1- غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة أو الحكم بحبسه أكثر من ثلاث سنوات.

حيث اعتبر القانون السوري السجن نوع من أنواع الغياب وقيده بشرط أن يحكم على الزوج ثلاث سنوات على الأقل بحكم مبرم مكتسب الدرجة القطعية ولا يحق للزوجة طلب التفريق للغيبة إلا بعد مضي سنة على غيابه

2- أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد سنة من الغياب أو السجن تاركا المشرع فرصة لعودة الزوج خلال هذه السنة .

3- أن تكون الغيبة بلا عذر مقبول يقبله القاضي .

أما إذا كان غياب الزوج بعذر مقبول كالغياب بسبب العمل أو تأمين النفقة والحياة الكريمة لزوجته وأولاده ففي ذلك قالت محكمة النقض : " الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر(1) " وإن التفريق للغيبة لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة . وفي اجتهاد آخر لمحكمة النقض : " إذا كانت الغيبة لعذر مقبول ، كالعمل والتجارة وطلب العلم ، وما شابه ، لم يكن من موجب للتفريق . أما إن كان العذر غير مقبول فتطبيق المادة 109 وارد وفي محله الصحيح وعلى ذلك الفقه والاجتهاد (2)

وعبء الإثبات في هذه الحالة يجب أن يكون على عاتق الزوج الذي عليه إثبات أن سبب غيابه إنما يعود لارتباطه في عمل يعود بالنفع عليه وعلى عائلته .

ويجب ألا تستمر الغيبة لمدة زمنية طويلة تتجرع فيها المرأة مرارة الهجر والحرمان إذ أن الضرورات تقدر بقدرها , ولكن لم يشترط القانون أن تكون الغيبة بصورة دائم(3)

والجدير ذكره بأن هذه الشروط يجب أن تكون متكاملة حتى يحق للزوجة أن تتقدم بدعوى التفريق للغياب فالرجل وفي معرض الخلاف مع زوجته أو نتيجة إهماله وعدم مبالاته قد يغادر زوجته دون أي عذر مقبول أو قد يحكم بجرم قد تمتد فيها فترة سجنه لسنوات عديدة الأمر الذي قد يخلف وراءه أضرار معنوية جسيمة قد لا تقدر المرأة بحكم طبيعتها البشرية على تحمل عواقبه فهنا الضرر لا يتعلق بعدم النفقة فهذا موضوع مختلف تماما بمعنى أنه حتى لو ترك لها زوجها مالا تستطيع منه الإنفاق على نفسها فإن هذا لا يرفع الضرر عنها ويحق لها اللجوء إلى القضاء طلبا للتفريق . ويلحظ في نص المادة / 109 / " جاز لزوجته " وهذا يعني الجواز لا الوجوب ولا الوقوع بمجرد الغيبة , وإنما لها حق الخيار بإعماله أو لا, فإن اختارت البقاء والصبر فلها النفقة ما دام حية , فإذا بان موته رجع الورثة عليها بما أنفق بعد موته . وقد عد القانون الطلاق رجعية قبل انتهاء العدة استنادا إلى مذهب المالكية . وحق الرجعة إنما يستحقه الزوج إذا أمكنه أن ينفق عليها نفقة مثلها لا دونها , وعليه نفقة العدة إن أيسر ولم يرجع .

إن القانون السوري لم يفصل بين غياب الزوج في معلوم وبين غيابه في مكان غير معلوم ولم يذكر وجوب إنذار الزوج وترك مدة كافية له ليرجع إلى زوجته حتى إذا انتهت ولم يأخذ زوجته إليه فرق القاضي بينهما .

وقد كان ذكر هذا واجبة في القانون لنتأكد إن كان قصد الزوج الإضرار بزوجته بالغيبة عنها . وقد أحال القانون في هذا الموضوع على المذهب الحنبلي والمالكي . ونلاحظ مما سلف بيانه أن القانون السوري أخذ بحلول أقرب إلى الواقع في معالجته لموضوع التفريق لعلة الغياب .

____________

1- نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 189 قرار 200  تاريخ 15/3/1981  .

2- نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 320 - قرار؛ 56 - لعام 1988 - مجلة المحامون - لعام 1989 - عند/ 10/ - ص/810

3- نقض سوري - الغرفة الشرعية - قرار 123 – أساس 121 تاريخ 10/3/1973 المرشد في قانون الأحوال الشخصية، الجزء الأول .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .