المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7459 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « أصالة الصحة »  
  
2310   07:52 صباحاً   التاريخ: 6-9-2021
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني ‌
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 73
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الصحة - اصالة الصحة /

من الاصول المسلمة بين الاعلام اصالة الصحة في فعل الغير.

وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل بعد الفراغ من قاعدة الفراغ و التجاوز تحت عنوان المسألة الثالثة من المسائل التي تعرّض فيها لبيان النسبة بين الاستصحاب و بقية القواعد.

وقد تبع الشيخ الأعظم من تأخر عنه.

وقد سبقه في بحثها استاذه النراقي (١).

والكلام في ذلك يقع ضمن نقاط :

١- المقصود من القاعدة.

٢- الفرق بينها و بين قاعدة الفراغ.

٣- مدرك القاعدة.

٤- هل يشترط العلم بالصحة و الفساد؟

٥- هل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟

٦- يلزم احراز وقوع الفعل الجامع.

٧- الصحة عند الفاعل أو عند الحامل.

٨- تطبيقات.

---------------------------------

١- المقصود من القاعدة :

لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا، ان هذا و ان كان أمرا مسلما و لكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة، و انما المقصود: لو صدر فعل- عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شي‌ء أو صلاة استيجار أو ...- و شك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر.

وبكلمة أخرى: ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح و ليس بمحرم، و باصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما و انما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر. و هذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فانه يراد بها نفي صدور الحرام، كما لو تكلم مؤمن بكلام و شك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة.

٢- الفرق بينها و بين قاعدة الفراغ :

عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ‌ منه على الصحيح، و الآن قد تسأل قائلا: إن قاعدة الفراغ اذا كانت تقتضي هذا فما الفارق اذن بينها و بين اصالة الصحة التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح أيضا؟

ان الفارق بينهما ثابت في موردين:

أ- ان قاعدة الصحة ناظرة الى فعل الغير، بخلاف قاعدة الفراغ فانها ناظرة الى فعل المكلف نفسه، فمن صلّى على الميت و شك بعد ذلك في صحة صلاة نفسه أجرى قاعدة الفراغ، اما اذا صلّى الغير على الميت و شككنا في صحة صلاته بعد فراغه فلا يمكننا اجراء قاعدة الفراغ و انما تجري اصالة الصحة في فعل الغير.

ب- ان قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل لتصحيحه بخلاف اصالة الصحة فانها تجري، فلو فرض ان شخصا يصلّي و في الأثناء شك هل هو متوضأ أو لا فلا يمكنه اجراء قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته، لأنها تقول له بما انك فرغت مما سبق فما سبق صحيح، و اما ما يأتي فبما انك لم تفرغ منه فلا معنى لإجراء قاعدة الفراغ بلحاظه.

و بهذا يبقى ما يأتي بدون قاعدة تقتضي صحته.

وهذا كلّه بخلاف ما لو كان الغير يصلّي على الميت مثلا و شككنا هل هو يصلّي عن وضوء- كي نجتزئ بصلاته و لا نحتاج الى الصلاة عليه من جديد- أو لا فإنّه بإمكاننا اجراء اصالة الصحة في صلاته و الاجتزاء بها.

هذان فرقان بين قاعدة الفراغ و اصالة الصحة.

وقد يقول قائل بوجود فرق ثالث بينهما، و هو ان قاعدة الفراغ خاصة بالعبادات كالصلاة و نحوها بخلاف اصالة الصحة فانها لا‌ تختص بالعبادات.

ولكنه باطل، فإن قاعدة الفراغ تعمّ غير العبادات أيضا، فمن أوقع عقدا و بعد الفراغ منه شك في صحته فبامكانه اجراء قاعدة الفراغ، لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (2) من دون تخصيص بالعبادات.

٣- مدرك القاعدة :

قد يستدل على اصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] أو بمثل قول صادق أهل البيت (عليهم السلام) «اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» (٣) أو بمثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام):

«ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوأ و أنت تجد لها في الخير محملا» (٤).

الا ان الاستدلال بهذه وجيه لو اريد اصالة الصحة بالمعنى الأول، أي بمعنى حمل فعل المسلم على المباح و عدم ارتكابه للمحرم، و لكن ليس هذا هو المهم، و انما المهم اثبات الصحة بمعنى ترتب الأثر و عدم كون الفعل فاسدا، و النصوص المذكورة لا تفي باثبات ذلك.

ومهم الدليل على ذلك هو السيرة العقلائية و المتشرعية على‌ التعامل مع الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، فمتى ما أخبر انسان اني بعت داري، أو عقدت على امرأة، أو طهّرت ثوبي يصدّق اخباره و يحمل على كون فعله صحيحا، و لا يشكك في صحة بيع داره، أو عقده على المرأة، أو تطهيره للثوب، و اذا أراد شخص أن يشكك و يقول: لعلّه لم يعصر الثوب جيدا، أو لعله لم يجر العقد بالماضوية أو ... حمل ذلك منه على الشذوذ و الوسواس.

وهذه السيرة لا تختص بما اذا كان فاعل العقد و نحوه مسلما، بل حتى غير المسلم اذا صدر منه ذلك يحمل على الصحيح.

ولعل نكتة هذه السيرة هي ظهور حال فعل العاقل في انه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثر ولا يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله، أو لأنّه يلزم العسر و الحرج الغالب و اختلال النظام لو لم تحمل أ فعال الآخرين على الصحيح.

واذا قال قائل : اني أسلّم السيرة المذكورة، و لكن ما هو الدليل على حجيتها؟ كان الجواب ان السيرة المذكورة اذا كانت عقلائية فليست سيرة جديدة جزما بل هي سابقة و متصلة بعهد المعصوم (عليه السلام) فاذا لم يردع عنها كان ذلك دليلا على امضائها.

واذا كانت سيرة متشرعة فحيث ان هذه السيرة لا يحتمل كونها جديدة حدثت في الآونة المتأخرة بل هي متداولة يدا بيد بين المتشرعة فيلزم كونها متلقاة من المعصوم (عليه السلام) و إلا لم تكن سيرة متشرّعة، فنفس افتراض كون السيرة ثابتة بين المتشرعة يقتضي وصولها من الامام (عليه السلام) بلا حاجة الى التمسك بعدم الردع لإثبات حجيتها فاننا قرأنا في علم الاصول وجود فارق بين سيرة العقلاء و سيرة المتشرعة ، فالأولى تحتاج الى امضاء بخلاف الثانية.

والفارق هو ان سيرة المتشرعة ما دامت سيرة للمتشرعة فنفس هذا الافتراض يعني انها متلقاة يدا بيد من حاشية الامام (عليه السلام) و أصحابه و إلا لم تكن سيرة متشرعة، و مع تلقيها من الامام (عليه السلام) فأي حاجة للإمضاء، و هذا بخلاف سيرة العقلاء فانه لا يفترض فيها ذلك.

٤- وهل يشترط العلم بالصحة و الفساد :

ان الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا تارة يفرض اننا نجزم باطلاعه و معرفته بالعقد الصحيح و تمييزه عن العقد الفاسد.

وفي هذه الحالة لا اشكال في حمل فعله على الصحيح، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من السيرة المتقدمة.

وأخرى يفرض جزمنا بجهله و عدم تمييزه العقد الصحيح عن الفاسد.

وفي هذه الحالة لا تجري اصالة الصحة و لا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح، لأن السيرة التي هي المدرك دليل لبي لا اطلاق له فيقتصر على القدر المتيقن.

وثالثة يفرض الشك في تمييزه بين الصحيح و الفاسد.

ومثل هذه الحالة يمكن ان يقال بشمول السيرة لها أيضا كالحالة الأولى لأن غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط العقود و الموانع من صحتها بشكل تفصيلي، لأنهم اما لم يتفقهوا بأحكام دينهم أو أنهم تفقهوا و لكنهم لم يطلعوا على أن هذا شرط في صحة العقد و ذاك مانع، فكثير من أهل العلم في يومنا هذا لا يعرفون بشكل‌ تفصيلي شروط صحّة بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام.

اذن اصالة الصحة ثابتة في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح و الفاسد أو الشك في ذلك.

٥- وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع :

اذا أجرى شخص عقدا و شك في صحته فسبب الشك:

تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا.

وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا.

وثالثة هو احتمال اجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا.

ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل.

وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد.

وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع.

ولا اشكال في جريان اصالة الصحة في الحالة الثالثة و اما الحالة الأولى و الثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما- لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير- خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا.

٦- يلزم احراز وقوع الفعل الجامع :

تارة يفرض اننا نجزم بإجراء شخص عقدا على امرأة و لكن نشك هل هو صحيح أو فاسد، وأخرى يفرض الشك في أصل وقوع العقد منه، كما اذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأة و شككنا هل هي ألفاظ العقد أو ألفاظ أخرى هي أجنبية عن العقد.

والحالة الاولى هي القدر المتيقن من السيرة، و اما الثانية فان لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها فلا أقل من الشك.

وعلى هذا الأساس لو فرض ان وصي الميت استأجر شخصا لأداء الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الولي انه قد قصد به النيابة أو لا فلا يمكن اجراء اصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة الميت، لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النيابة فاذا أحرز قصده أمكن آنذاك اجراء اصالة الصحة فيما لو شك في اختلال أحد الشروط فيه.

أجل لو أخبر الأجير بأني قد قصدت النيابة و أتيت بالصلاة بقصد النيابة صدّق في ذلك، لكن لا لأجل اصالة الصحة بل لقاعدة أخرى تسمى «من ملك شيئا ملك الاقرار به» فالزوج مثلا يملك تطليق زوجته فاذا أخبر بأنه قد طلقها صدّق للقاعدة المذكورة، و هكذا الحال في المقام.

٧- الصحة عند الفاعل أو عند الحامل :

اذا فرض ان شخصا أجرى عقدا فتارة : يفرض أن العربية شرط‌ في نظر مجري العقد و نظر الشخص الثاني الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق اصالة الصحة.

وأخرى : يفرض انها شرط في نظر الثاني دون الأول.

وثالثة : يفرض الشك في تطابق النظرين.

ورابعة : يفرض اختلاف النظرين بشكل لا يجتمعان، كما لو كان احدهما يرى ان الجهر في الجمعة واجب و الآخر يرى ان الاخفات واجب.

والسؤال المطروح هو ان اصالة الصحة هل تقتضي الحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل للفعل، أو تقتضي الحمل على ما هو صحيح في نظر الحامل الذي يريد الحمل على الصحة؟ و قد يعبر عن ذلك بالصحة الواقعية فيقال هل المدار على الصحة عند الفاعل أو على الصحة الواقعية.

وطبيعي هذا التساؤل لا معنى لطرحه في الحالة الاولى لفرض اتفاق النظرين، و ينبغي أيضا الجزم في الحالة الرابعة بالحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل، لأن ما هو صحيح في نظر الحامل فاسد في نظر الفاعل، فكيف يقدم عليه الفاعل.

واما الحالة الثالثة فالمناسب الحكم فيها بكون المدار على الصحة في نظر الحامل، لأن العقلاء في سيرتهم لا يسألون: هل شروط العقد في نظر الفاعل تطابق الشروط في نظرنا أو لا؟

واما الحالة الثانية فالجزم فيها بانعقاد السيرة على الحمل على الصحة الواقعية مشكل.

٨- تطبيقات :

١- شخص استأجرناه لأداء الحج. و بعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنّه قد حجّ، فتارة نشك: هل حج واقعا أو انه ذهب الى مكة لغرض النزهة أو التجارة، و ثانية: نعلم بأنه قد حج و لكن لا ندري؛ هل أتى به عن نفسه أو عمّن استأجرناه لأداء الحج عنه، و ثالثة: نجزم بأنه قد حج و نجزم بأنه قد قصد به النيابة، و لكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح الكامل أو لا. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث المذكورة؟ و ما هي؟

٢- شخص رأيناه واقفا مقابل ميت و هو يتلفّظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها اداء الصلاة على الميت أو قصد بها الدعاء للميت دون الصلاة عليه فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها؟

٣- اذا اخبر شخص غير مسلم انه اجرى عقدا من العقود فهل يصدّق في اخباره هذا؟ و بأي نكتة؟

٤- أجرى شخص عقدا و بعد الفراغ منه بفترة شك نفسه في صحة عقده فما ذا يحكم؟ و لأي نكتة؟

٥- شخص رأيناه من بعيد يتكلم معنا لا ندري انّه سلّم علينا أو يسأل عن صحتنا فبما ذا نحكم؟

٦- العين الموقوفة اذا باعها الناظر عليها و شك في ان بيعه هل هو مع وجود المسوغ أو لا فبما ذا نحكم؟

٧- اذا أجرى شخص عقد صرف الذي يشترط فيه التقابض و شككنا في حصول التقابض و عدمه فهل يمكن تطبيق اصالة الصحة‌ على العقد و اثبات انه صحيح و من ثم اثبات تحقق التقابض؟ و هكذا الكلام في الهبة، فلو فرض ان شخصا وهب لغيره مالا و شك في تحقق القبض فهل يمكن تطبيق اصالة الصحة على العقد و اثبات تحقق القبض؟

____________

(١) عوائد الأيام: ٧٤.

(2) راجع صفحة ٤١.

(٣) وسائل الشيعة: الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ح ١.

(٤) المصدر نفسه ح ٣.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك