أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2022
1577
التاريخ: 9-12-2015
5076
التاريخ: 21-10-2014
2537
التاريخ: 11-2-2016
5593
|
مصبا- رضع الصبيّ رضعا من باب تعب : في لغة نجد، ورضع رضعا من باب ضرب : لغة لأهل تهامة، وأهل مكية يتكلّمون بها، ورضع يرضع بفتحتين : لغة ثالثة، رضاعا ورضاعة. وأرضعته امه فارتضع، فهي مرضع ومرضعة أيضا، وقال الفرّاء وجماعة : إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغيرها، وان قصد مجاز الوصف بمعنى أنيها محلّ الإرضاع فيما كان أو سيكون فبالهاء، وعليه قوله تعالى : { يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج : 2]. ونساء مراضع ومراضيع ، وراضعته مراضعة ورضاعا ورضاعة، وهو رضيعي. والراضعتان الثنيّتان اللّتان يشرب عليهما اللبن ، ويقال الراضعة الثنيّة إذا سقطت، والجمع الرواضع. قال أبو زيد : الراضعة كلّ سنّ سقطت من مقادمه.
مقا- رضع أصل واحد وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي، تقول رضع المولود يرضع. ويقال لئيم راضع، وكأنّ من لؤمه يرضع إبله لئلا يسمع صوت حلبه.
ويقال امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، فان وصفتها بإرضاعها الولد قلت مرضعة.
أسا- رضع الصبيّ الثدي وارتضعه رضا ورضعا كخنق، ورضاعا ورضاعة، وصبيّ راضع، وصبيان رضّع، وأرضعته أمه، وهي مرضع ومرضعة، وهنّ مراضع، وهو رضيعيّ، وراضعته وتراضعنا، وراضع ولده : دفعه الى الظئر، واسترضع ولده : طلب إرضاعه. ومن المجاز. فلان يرضع الدنيا ويذمّها وفلان رضيع اللؤم، ولئيم راضع.
والتحقيق
أنّ الأصل في المادة هو شرب اللبن من ثدي الامّ أو من في مقامها.
{ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج : 2]
الذهول هو الخلاء عن أمر بدهشة. والإرضاع آية أشدّ علاقة وأعظم محبة، فانّ المرضعة ترضع من جزء بدنها وتفدي نفسها للمرتضع، ومع هذا فهو تذهل عنه في القيامة.
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } [البقرة : 233]
يعلم منها أنّ الطفل لا اقتضاء في بدنه ومزاجه أن يتغذّى بغير اللبن من مختلف الأطعمة ، وهذا إرشاد الى أمر طبيعي حافظ لصحة مزاج الطفل.
وتدلّ الآية الكريمة على أنّ الوالدة موظّفة بقبول هذا التكليف، وأصل الإرضاع في نفسه واجب لها، فانّ إدامة حياة الولد متوقّفة عليه، إلّا أن يستثنى عموم الحكم بعناوين وجهات ثانويّة في موارد مخصوصة.
كما أنّ الوالدة المرضعة لها أن تطلب أجرة من الوالد أو من الوليّ أو من مال الولد إذا شاءت، وحينئذ يجب تأدية حقّ عملها هذا، ولكنّ هذا لا يوجب جواز ترك الإرضاع للولد مطلقا.
ومن الأجرة يمكن أن يحاسب ما على الأب في حقّ الامّ : {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة : 233]
فانّ هذه الجملة متمّمة الآية المذكورة، ويصرّح فيها بالمقابلة والمعادلة، وهذا في صورة وجود المولود له وإعطاء الرزق والكسوة لها.
ويؤيد هذه الأحكام : {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق : 6] فانّ المطلّقة بعد وضع حملها ليست لها كسوة ولا نفقة على الزوج ، وهي موظّفة على إرضاع الولد إذا لم تضارّ، وحينئذ يجوز لها ان تطلب اجرة في مقابل ارضاعها- {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
وهذا كما في وجوب التعليمات الدينيّة والتبليغات الاحكاميّة على الواجد بشرائطه، ومع هذا له أن يطالب من بيت المال ما يؤمّن معاشه، فهذا أجر وجزاء لعمله وفعّاليّته، وان لم يكن اجرة اصطلاحيّة.
هذا وظيفة الامّ الوالدة، وأمّا الوالد : فهو مختار في تعيين المرضعة لولده، إذا رأى تساهلا من جانب الامّ، ووظيفة واجبة له إذا شاهد الامتناع منها في الإرضاع-. { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا...} [البقرة : 233]{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة : 233]
{وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص : 12] أي جعلنا موسى من قبل التقاطه ممنوعا من شرب ألبان اخر غير لبن امّه، والمراضع جمع مرضع بصيغة اسم المكان ، فيشمل جميع الأثدي.
. {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ....} [النساء : 23] { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء : 23] المصرّح في الآية الكريمة تحريم المرضعة وأخوات المرتضع من الرضاعة ، ولمّا كان هذا الارتباط والقرابة طبيعيّا بالرضاع كما ورد- انّ الرضاع لحمة كلحمة النسب، فالحرمة في الامّ والاخت- رضاعا تنشر الحرمة في الطبقة الاولى منها وفي الطبقة الثانية ، وهؤلاء معدودة من الأقارب عرفا بلا اشكال، وأمّا غيرها فيحتاج الى إثباتها بدليل قاطع ، والّا فينفى بالأصل.
وقد ورد- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. وهذا المضمون متواتر معنوي ، فيثبت ما صرّح به في الآية الكريمة من الامّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاخت، فينشر الحرمة في العمّات أيضا، فيتّسع مفهوم النشر ويشمل الطبقة الثالثة أيضا- راجع الكتب الفقهيّة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|