المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Consonants
2024-05-10
صب الماء على القبر من جوانبه الأربع.
21-1-2016
The short monophthongs STRUT
2024-06-03
العناصر الأساسية في التفاوض بين الطرفين
2024-08-30
مسألة شرب التتن والقهوة.
2024-09-21
أبو اليُسْر الشيباني
11-3-2016


تعريف العربون  
  
3155   01:35 صباحاً   التاريخ: 23-8-2021
المؤلف : فوزي تركي خليفة
الكتاب أو المصدر : العربون واحكامه في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي
الجزء والصفحة : ص 5-12
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

المطلب الأول

العربون في اللغة

للعربون في اللغة العربية عدة معان (( العربون بضم العين وسكون الراء والعربون بفتحهما والعربان بضم وسكون الذي تسميه العامة العربون بتشديد الراء يقال منه عربنته إذا أعطيته ذلك)) (1) .

))العربان والعربون الذي تسميه العامة الربون ويوم عروبة يوم الجمعة معرفة لا تدخلها الألف واللام     (2) .((

))والعربون بضم فسكون بوزن العرجون والعربون بفتحتين والعربان بضم فسكون بوزن القربان الذي تسميه العامة الأربون . يقال عربنه إذا أعطاه  ذلك((  (3)

))والعربون بالضم وكحلزون . وعربان بضم فسكون ما عقد به البيع  (((4) .

والعربون وزن عصفور لغة فيه والعربان بالضم لغة ثالثة ونونه أصلية . وأعرب عن بيعه بالألف أعطى العربون وعربنه مثله قال الأصمعي العربون أعجمي معرب (5) .

)) في العربون ست لغات . بفتح العين والراء وهي الفصيحة . وضم العين وإسكان الراء . وعربان بالضم والإسكان وإبدال العين همزة مع الثلاثة وهي أعجمي معرب . وأصله في اللغة التقديم والتسليف((    (6)

العربان كعثمان والعربون بضمهما . والعربون محركة قد تبدل عينهن همزة على الأصل المنقول منه . وقد تحذف الهمزة فيقال فيه الربون كأنه من ربن فهي سبع لغات وفيه لغة ثامنة العربون بفتح فسكون فضم وهي لغة عامية . والأربون مشتق من الأربة وهي العقدة لأنه به يكون انعقاد البيع وهو ( ما عقد به    المبايعة  )   (7)

نقول في دارجتنا . عربن فلان على كذا . قدم ما يربطه بشرائه . والعربون بفتح العين . ما يدفع مقدما من أصل ثمن الشيء . كرباط  لشرائه (8)

المطلب الثاني

العربون في الاصطلاح

عرف فقهاء المسلمين والمحدثون التعاقد بالعربون بتعاريف عديدة إلا أنها تعطينا بالمحصلة معان متقاربة .

فقد عرفه الإمام مالك بن أنس ( رضي الله تعالى عنه ) في الموطأ قائلا :  (( وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت أو تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء )).(9)

وبين صورته صاحب كتاب بداية المجتهد (( إن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى المبتاع من ثمن البيع شيئا على أنه إن نفذ البيع  بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة . وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به))  (10)

وعرفه الشافعية (( بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة (( (11) .

وعرفه الحنابلة بما يلي :

)) هو أن يشتري الرجل السلعة بثمن . ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن وإن كره البيع رد المبيع ولم يرد العربون . ولم يرجع البائع بما نقده من الثمن . والشراء والبيع في ذلك سواء  (((12)

وعرفه منهم ابن قدامة (( هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن . وإن لم يأخذها فذلك للبائع )) (13) .

وعرفه صاحب الإقناع (( هو أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من المسمى ويقول . إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن . وإلا فلبائع أو مؤجر (14 ) .((

ونحو ذلك قال ابن حزم في ابتياع نافع بن عبد الحرث دارا بمكة للسجن من صفوان بأربعة آلاف على إن رضي عمر فالبيع تام فإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمر (15) .

وعرفه الزيدية : بأنه (( إن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء.((

أو هو (( أن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهي هبة )) (16) . وبنحو ذلك قال الإمامية (17) .

وعرفه الأباضية (( هو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت فإن رجع فيه فذلك . وإلا لم يرتجعه من ))   (18) .

المطلب الثالث

الربط بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

لما كان معنى العربون في اللغة هو ما يدفع مقدما من أصل ثمن الشيء فهذا المعنى يلتقي مع معناه الاصطلاحي الذي هو أن يشتري الرجل سلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه اختار تمام البيع نقد تمام الثمن وإلا رد المبيع دون العربون مما يدل على أن أحدهما مأخوذ من الآخر ، وكثيرا ما يعرف اللغويون بعض الألفاظ التي استعملت في الشرع بما يفيده الشرع ولعل لتلك الألفاظ ارتباط بمعناه اللغوي قبل ورود الشرع . لذلك أرى هنا أن المعنى الاصطلاحي يكاد يكون مأخوذا من المعنى اللغوي – والله أعلم – .

التعريف الراجح :

التعريف الراجح هو ما عرفه به الحنابلة وخصوصا ما ذهب إليه الشيخ مرعي يوسف الحنبلي إذ جعل للبائع أو المؤجر حق أخذ العربون في حالة تقييد ذلك بزمن ومضيه . وإلا فإلى متى ينتظر 000 ؟ (19) .

ويوافقه الإمام محمد بن يوسف الإباضي في كتابه شرح النيل وشفاء العليل . حيث قيد تواجد هذا الجزء من الثمن لدى البائع بزمن محدد لإمكان الرجوع فيه أو إتمام البيع ودفع باقي الثمن وذلك بمدة تكون محددة ومعلومة . وإلا ليس له الرجوع فيه (20) من خلال هذا العرض لآراء المذاهب في التعريف الاصطلاحي للعربون نلاحظ أن المالكية قد وسعوا من نطاق العربون حيث شمل عقد الإيجار مع عقد البيع . بينما اقتصر أكثر الفقهاء في بيع العربون على عقد البيع .

كما نلاحظ أن للعربون عند الإمام مالك صورتين :

أولاهما : أن يعطي للبائع مبلغا من النقود محسوبا من الثمن أن أخذ السلعة المشتري وإلا كان هبة للبائع بغير شيء . وهي التي نهى عنها رسول الله  .

والثانية : تختلف عن الأولى إذ أن البائع إذا أراد الرجوع في العقد بعد تمامه فيتفقا أن يرد المشتري للبائع ما تسلمه من الثمن بعضا أو كلا . أو يبرئه منه إذا كان إلى أجل ويعطيه معه مبلغا في مقابل أن يقيله عن البيع وهذه الصورة هي الجائزة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه .

وذك من خلال تعريف الإمام مالك للعربون في الموطأ (( وذلك فيما نرى والله أعلم ، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء 000 ))(21) .

___________

1- الجوهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد رواية الشيخ إسماعيل بن محمد النيسابوري : تاج اللغة وصحاح العربية ، المطبعة المصرية ، 1282هـ ، 2/393 .

2- الأزدي البصري ، ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن : جمهرة اللغة ، دار صادر ، بيروت ، 1/267 .

3-  الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح ، مطبعة دار الرسالة ، الكويت ، 1403هـ – 1983م ، ص 422 ، ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، طبعة جديدة محققة ومشكولة ومذيلة بفهارس مفصلة ، تحقيق : عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ، بلا ، 4/2869 .

4- الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط2 ، 1371هـ – 1952م .

5- الفيومي ، العلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1369هـ – 1950م ، 2/49 .

6- الشربيني الخطيب ، الشيخ محمد : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1958م ، 2/39 .

7- الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني : تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق : عبد الكريم العزباوي ، المطبعة الخيرية ، 1888 ، 3/350 .

8-  الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال : معجم الألفاظ العامية المصرية ذات الأصول   العربية ، مطبعة مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، دار الاتحاد العربي للطباعة ،     ص 146

9-  الإمام مالك بن أنس : الموطأ ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 2/738 ، ينظر : القزويني ابن ماجه محمد بن يزيد : سنن ابن ماجه ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، 1953م ، الباجي ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الأندلسي : المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك ، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ، 1332هـ ، 4/157 ، الزرقاني ، العلامة سيدي محمد : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، دار الفكر ، صححت وروجعت 1936م ، 3/250 .

10- القرطبي ، الحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، 1938م ، 2/161 .

11-  النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي  ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، بلا ، ص 47 ، ينظر : النووي ، محي الدين شرف النووي : المجموع شرح المهذب ، مطبعة التضامن الأخوي بمصر ، بلا ، 9/335 ، الأنصاري ، أبو يحيى زكريا : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط الأخيرة ، 1367هـ – 1948م ، 1/164 ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، دار صادر ، بلا ، 4/322 ، الرملي الأنصاري ، محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر 1357هـ – 1938م ، ص 459 ، الغمراوي ، محمد الزهري : السراج الوهاج شرح على متن المنهاج ، غزالي ، سنندج شركة جاب قدس ، 1348هـ ، ص 182 .

12- ) ابن هبيرة ، الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد : الإفصاح عن معاني الصحاح ، المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد ، 1398هـ ، 1/361 .

13-  ابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد : المغني ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1969م ، 4/175 ، ينظر : ابن قدامة ، الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، قطر ، ط2 ، بلا ، 2/31 ، المقدسي ، أبي عبد الله محمد بن مفلح : الفروع ، بيروت ، ط4 ، 1985م 4/61 ، المرداوي ، أبي الحسن علي بن سليمان : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ط1 ، 375هـ – 1956م ، 4/358 .

14- المقدسي ، المحقق أبو النجا موسى الحجاوي : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، المطبعة المصرية الأزهرية لصاحبها محمد مصطفى - مصر ، بلا ، 2/81 ، ينظر : ابن النجار ، محمد بن أحمد الفتوحي المصري : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، مطبعة دار الجيل للطباعة ، القاهرة ، 1381هـ – 1961م ، القسم الأول ص 354 ، الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي : غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، مطبعة مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر ، دمشق ، 1378هـ ، 2/26 ، البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، دار الفكر مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الأزهرية ، مصر ، بلا ، 2/165 ، البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس : كشاف القناع عن متن الإقناع ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض ، بلا ، 3/195 ، البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس : الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع ، مطبعة ولاية سورية ، دمشق ، 1305هـ ص 188 ، الشويكي المقدسي ، أحمد بن أحمد العلوي : التوضيح في الجمع بن المقنع والتنقيح ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ط1 ، 1371هـ – 1952م ، ص 151 .

15-  ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد : المحلى ، طبعة مصححة مقابلة على نسخة حفظها الشيخ أحمد محمد شاكر ، المكتب التجاري للطباعة ، بيروت ، بلا ، 2/373 .

16- القنوجي البخاري ، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني : الروضة الندية شرح الدرر البهية ، دار الندوة الجديدة ، بيروت لبنان ، ط1 ، 1984م ، 2/94 ، ينظر : الشوكاني ، محمد بن علي : الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، ط1 1347هـ ، 2/89-99 .

17- الحر العاملي ، المحدث محمد بن الحسن : وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، نسخة مصححة ، تحقيق : الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، 1382هـ  ، المجلد السادس ص 404 .

18-  أطفيش ، الإمام محمد بن يوسف : شرح كتاب النبيل وشفاء العليل ، مكتبة الإرشاد ، جدة ، السعودية ، ط3 ، 1985م ، ج8 ، ص 149 .

19- الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي : غاية المنتهى ، مصدر سابق 2/26 .

20-  أطفينش ، محمد بن يوسف شرح النيل : مصدر سابق ، 8/149 .

 

21-  الإمام مالك ابن أنس : الموطأ ، مصدر سابق ، 2/46-47 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .