المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مبادئ المناقصات الحكومية  
  
501   01:55 صباحاً   التاريخ: 2024-08-23
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 16-26
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن المناقصة الحكومية تحكمها مبادئ محددة وعلى قدر كبير من الأهمية، فبعضها مبادئ دستورية تتجسد في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبعضها الآخر مبادئ تتعلق بالشفافية وتتجسد في مبدأ العلانية وحرية المنافسة(1)، وعلى الإدارة احترام تلك المبادئ والالتزام بها، بحيث إذا أغفلت أي منها يولد حقا لكل المناقصين في الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري على قرار الإدارة الذي تجاهلت فيه تلك المبادئ باعتباره قراراً مخالفاً للقانون (2).
كما أن تقييد أي مبدأ من المبادئ التي تحكم المناقصة العامة أو النيل منه، يؤدي بالضرورة إلى النيل من المبادئ الأخرى (3)، وعملياً فكل إجراء يؤدي إلى تقييد مبدأ العلانية على سبيل المثال يؤدي في الوقت ذاته إلى النيل من مبدأ حرية المنافسة (4) ، ونظر لأهمية مبدأ العلانية وحرية المنافسة والمساواة التي تحكم المناقصة العامة وخطورة أثارها عند تخلف أيا منها؛ لذلك سنقسم هذا الموضوع على ثلاثة فروع، نخصص لكل منها فرعًا وكما يلي:
الفرع الأول : مبدأ العلانية
العلانية لغةً مأخوذة من لفظ عَلَنَ والعَلانُ والمُعالنة والإعلان : المُجاهرة، عَلَنَ الأمر يعلن علونًا ويعلن وعلن يعلن علنًا وعلانية فيهما : إذا شاع وظهر، واعتلن الأمر إذا اشتهر، والعلانية خلاف السر، وهو ظهور الأمر، فالعلانية تعني المجاهرة واظهار الأمر (5).
ويمكن القول أن للعلانية معنى آخر هو مجرد الإعلان عن المراد ومكاشفة شخص آخر به (6). من أهم المبادئ التي تقوم عليها المناقصات هو مبدأ العلانية والذي يقصد به معرفة الكافة بأن هناك عقد حكومي سيتم ابرامه أي أن مبدأ العلانية يعني أن لا يكون ابرام العقد سريًا فيجب أن يعلم الكافة بأن الدولة سوف تقوم بإجراء مناقصة لغرض التعاقد مع جهة أخرى سواء كان العقد من عقود المقاولات أو التوريد أو الاشغال العامة أو أي نوع من أنواع العقود الأخرى مع ملاحظة أنَّ هناك من يرى بأن المقصود بالعلانية الإعلان عن المناقصة، و هنالك من يرى بأن الإعلان ما هو إلا عنصراً من عناصر مبدأ العلانية لأن العلانية تشمل الإعلان ونشر الإجراءات وتسبيب القرار، إذ يشكل الإعلان أحد مظاهر مبدأ العلنية(7).
يعد هذا المبدأ ضروريًا في نظام المناقصة الحكومية، إذ يفتح المجال الحقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة، إذ أن البعض من الراغبين في التعاقد قد لا يعلم بحاجة الإدارة إلى ذلك، ومن ناحية أخرى فمبدأ العلانية يحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على فئة معينة من المتعاقدين بحجة أنهم وحدهم الذين تقدموا بعطاءاتهم (8) كما أن تطبيق مبدأ العلانية على أرض الواقع، هو في حقيقته إظهار الإدارة لتطبيقها مبدئي المنافسة الحرة ومبدأ المساواة بين المتنافسين، إذ أن بدون تطبيق مبدأ العلانية لا يمكن الكشف عن قدرة الإدارة على تحقيق التنافس الحر بين المتنافسين والمساواة بينهم(9)، لذا فمبدأ العلانية له أهمية كبيرة في حماية حرية المنافسة وهذا الأمر ينعكس على المصلحة العامة بشكل إيجابي فيما تبرمه الإدارة من تعاقدات (10).
وفي حقيقة الأمر ويبدو أن هناك خلطا واضحًا بين مبدأ العلانية كمبدأ عام من المبادئ الأساسية للمناقصة العامة باعتباره وسيلة لحماية حرية المنافسة، وبين الإعلان عن المناقصة العامة باعتباره أحد الإجراءات الأساسية في التعاقد، فالأخيرة هي أول مرحلة من مراحل التعاقد ووسيلة للدعوة إلى التعاقد مع الادارة والتي تتم من خلال نشر الإعلان في الصحف اليومية والبيانات الواجب توافرها فيه ليتمكن الافراد من الاطلاع عليها والعلم بها وبالتالي امكانية المشاركة في التعاقد من خلال التقدم بعطاءاتهم (11). فالإعلان هنا هو اعلام الجمهور بإجراء مناقصة معينة عبر إيصال الخبر إلى أكبر عدد منهم، وعادة ما يحدد المشرع أساليب الإعلام والنشر هل يتم بالصحف أو الاذاعة أو غير ذلك، والإعلان شرط جوهري للمناقصة العامة التي تطرح لإيصالها إلى أكبر عدد من المشاركين في التعاقد أو المقاولين، وهو إنعكاس لمصطلح العمومية، فلا يمكن وصف المناقصة بالعمومية دون فتح باب الإشتراك امام الجميع وهو ينتج أو يسهم في إنتاج المبادئ الأخرى في المناقصة، والقاعدة ان أسلوب المناقصة أو التعاقد مع الإدارة يتم الإعلان عنه وفق طريقة تتناسب معه، فالمناقصة المحلية مثلاً يتم الإعلان عنها بمستوى محلي وليس من الضروري الإعلان عنها على المستوي الوطني ككل أو الدولي(12).
وعلى الرغم من أنَّ مبدأ العلنية يعد من النظام العام ويتطلب من الإدارة مراعاته أو عدم تجاهله، فان هنالك استثناءات ترد على هذا المبدأ، ففي العراق على سبيل المثال يلاحظ ان المشرع خفف من حدة هذا المبدأ عندما نص على أسلوب المناقصة المحدودة بوصفها استثناء على مبدأ العلانية، إذ تقوم على أساس أنَّ الاشتراك فيها يتحدد على من يصله علم بالمناقصة من قبل الإدارة، فضلاً عن ذلك هناك استثناء آخر من مبدأ العلنية عندما يكون العراق طرفاً في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو عندما تكون القيمة المقدرة للعقد تقل عن الحد المقرر بموجب القانون، وهناك احوال أخرى نص عليها القسم الرابع من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم 17 لسنة 2004(13).
ونص المشرع العراقي في المادة الثالثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وينفذ هذا الأسلوب أي المناقصة العامة بإعلان الدعوة العامة إلى جميع الراغبين في المشاركة وأن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومقتضى ذلك أن المشرع العراقي قد أخذ بمبدأ العلانية بنص صريح عند إجراء المناقصة بحيث لا يمكن التغافل عنه أو اهماله عند إجراء التعاقد أو البدأ بإجراءات المناقصة.
أما المشرع المصري فقد نص على مبدأ العلانية عندما أشار في المادة (2) فقرة (3) من الباب الأول الفصل الأول من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم 182 لسنة 2018 إلى أنَّه : تعزيز مبادئ الحوكمة ، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح وهو نص صريح على أن المشرع المصري قد اخذ بمبدأ العلانية كمبدأ اساسي في المناقصات العامة.
أما المشرع الجزائري، فقد عرفت المادة (26) من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 في 2010 المناقصة بأنَّها: إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين بشكل علني مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض. وكذلك نص في المادة (3) من المرسوم الرئاسي 10-236 في 2010 على أنَّ الضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام احكام هذا المرسوم". ونرى بأن مفهوم العلانية يدخل ضمن عبارة (شفافية الإجراءات المذكورة في نص المادة السادسة والعشرون.
ومن ذلك نرى أن المشرع العراقي والتشريعات المقارنة قد نصت وبشكل صريح على مبدأ العلانية في المناقصات العامة واشترطت أن تكون المناقصات العامة عادلة وعلنية وواضحة وأن تتيح مبدأ المنافسة الحرة بين المتقدمين للتعاقد، وإن هذا المبدأ يوفر الكثير من الضمانات الأساسية لنجاح المناقصة واظهار شفافية الإجراءات للحفاظ على أموال الدولة وتجنب شبهات الفساد المالي والإداري التي يمكن أن تثار في حالة الابتعاد عن مبدأ العلانية الذي اخذت به التشريعات المذكورة.
أما من ناحية تفضيل أي من التشريعات المذكورة على الأخرى من حيث موقفها في تنظيم مبدأ العلانية والنص عليه، فنرى أنَّ كل من المشرع العراقي ونظيره المصري كانا أكثر وضوحاً في النص على مبدأ العلانية وما يجب أن يقترن به من مبادئ أخرى كالمساواة والعدالة وغيرها، بل أن صياغة النص القانوني كانت متقاربة جداً وواضحة دون الحاجة إلى تفسير، أما المشرع الجزائري فقد اشار بعبارات غير واضحة بشكل دقيق إلى هذا المبدأ، إلا أنه اخذ به حسب ما يفهم من صيغة النص.
الفرع الثاني: مبدأ حرية المنافسة

يراد بمبدأ حرية المنافسة اصطلاحاً حرية الراغبين بالاشتراك في المناقصة العامة المعلن عنها من قبل الإدارة وفي الحدود التي ينظمها القانون (14) ، وحرية المنافسة في مجال المناقصات الحكومية تعني السعي لتقديم الأفضل من قبل الآخرين (15)، وتكفل حرية المنافسة لكل من يرغب بالانضمام إلى المناقصات الحكومية، ولكن ذلك ليس مطلقاً، إذ ترد على هذه الحرية قيود متعددة منها ما يرجع إلى طبيعة المناقصة، ومنها ما يتعلق بصلاحية المشاركين في المناقصة فبالنسبة لما يتعلق بطبيعة المناقصة فنجد أن المناقصة المحدودة بطبيعتها مقصورة على إفراد معينين ومن ثم تكون المنافسة بين من لهم حق الاشتراك فيها دون غيرهم (16).
كما ان القضاء الإداري عرف مبدأ حرية المنافسة عبر حكم لمحكمة القضاء الإداري المصرية التي قضت بأنَّ مِن المبادئ الأساسية التي تخضع لها المناقصات العامة، الإعلان وحرية المنافسة، والمساواة بين المتنافسين والمقصود بحرية المنافسة هو حق الإفراد في التقدم للمناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه (17)، وهذا المبدأ يحقق للإدارة هدفين في الوقت ذاته، يتمثل الأول في أثارة المعنيين بموضوع المناقصة لغرض الاستفادة من تسابقهم في تقديم أفضل العطاءات من الناحية الفنية والمالية، والهدف الثاني هو تمكين الإدارة من خلال تحليل تلك العطاءات أن تختار أفضلها، وكذلك قد تخلق تصوراً أو تكشف عن ابتكارات غفلت عنها الإدارة(18) . وقد أشار القضاء العراقي إلى مفهوم مبدأ المنافسة في أحد قرارات محكمة التمييز الإتحادية الذي جاء فيه لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم غير صحيح ومخالف للقانون إذ تبين من الأوليات الخاصة بالمقاولة رقم (34) أنها دعوة مباشرة والمتعلقة بهدم المدارس الطينية وغير النظامية واعادة انشاء مدارس بأن جهة الإحالة وجهت دعوة مباشرة إلى أربع شركات لتنفيذ المناقصة المذكورة دون اللجوء إلى المناقصة العامة بإعلان الدعوة العامة إلى جميع الراغبين في الاشتراك في تنفيذ المناقصة"(19). ويتيح مبدأ حرية المنافسة الفرصة لكل من تتوفر فيه شروط التقدم للمناقصة حتى تتسع الفرصة أمام جهة الإدارة لاختيار أفضل المتعاقدين، ولذلك تعد المناقصة المفتوحة هي المجال الحقيقي لتطبيق هذا المبدأ بشرط أن يكون للجهة الحكومية سلطة تقديرية لاستبعاد الأشخاص غير الأكفاء وغير الصالحين ممن تقدموا للمناقصة إذا أثبت عدم قدرتهم المالية أو الفنية على المشاركة في المناقصة (20). وهذا يعني أنه من أهداف هذا المبدأ فتح المجال لجميع الأشخاص الذين يهمهم الأمر والذين تتحقق فيهم شروط المناقصات والمزايدات العمومية ويساعد على تحقيق هذا المبدأ علانية المناقصات والمزايدات وما لهذا المبدأ من ضمانات أساسية تحقق نجاح المشروع المراد تنفيذه (21).
وقد أورد المشرع العراقي مبدأ المنافسة الحرة في المناقصات العامة من خلال الفقرة (أولاً) من المادة رقم (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014 والتي جاء فيها ان تقسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومراعاة السقوف المالية المقررة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية عند اعتماد هذا الأسلوب" وهذا النص يشير دون أدنى شك إلى اعتماد المشرع العراقي لهذا المبدأ بوصفه من المبادئ الأساسية التي تخضع لها المناقصات العامة.
أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد نص قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 182 لسنة 2018 على أنه تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبدأ العلانية وتكافئ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ومقتضى ذلك أن المشرع المصري هو الاخر قد اعتمد مبدأ المنافسة الحرة في المناقصات العامة بوصفه من المبادئ التي ينبغي أن تسهم في حرية المساهمة في المناقصات وتتيح للأفراد أو الراغبين بالاشتراك بالتقدم بعطاءاتهم خلال فترة تقديم العطاءات.
وتقتضي الاشارة هنا إلى أنَّ هذا المبدأ قد ورد في التشريعات العراقية والمصرية على حدٍ سواء من حيث اعتماده أو تنظيمه، إذ أن كل منها أشار إلى هذا المبدأ بالنظر إلى اهميته، مما يعني انهما قد سارا على نفس الاتجاه في هذا السياق ؛ كذلك المشرع الجزائري فقد نص في المادة (3) من المرسوم الرئاسي 10 - 236 في 2010 على أنَّ الضمان نجاعة الطلبات العمومية و الإستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات، ضمن احترام احكام هذا المرسوم".
الفرع الثالث: مبدأ المساواة
من المبادئ الأساسية المتعارف عليها ان تلتزم الإدارة بمعاملة المتنافسين والمتقدمين بعروضهم بالتساوي طبقاً لأحكام الدستور وخصوصاً في موضوع المناقصات العامة، فلا يجوز لها أن تعدل شروط المناقصة بعد الإعلان عنها أو تقدم المنافسين على أساسها، كما لا يجوز لها إعفاء بعضهم من الالتزامات الواردة في دفاتر الشروط العامة من دون بعضهم الآخر، كما لا يجوز للإدارة التمييز بين المشاركين في المناقصة أو إعفائهم من دفع التأمين الأولي أو غيرها من الأمور الأخرى التي تتنافى مع مبدأ المساواة، كما لا يجوز أن تضع عقبات عملية من شأنها جعل بعض المتنافسين في وضع أفضل أو في وضع أسوأ من غيرهم وفي إطار توضيح مبدأ المساواة بوصفه من المبادئ المهمة في المناقصات العامة لا بد من بيان أهم مظاهر هذه المساواة والتي تتمثل في:
1- الإعلان عن المناقصة حتى يصل خبرها إلى أكبر عدد ممكن من الموردين أو المتعهدين ويجب ان يكون الإعلان في صحف واسعة الانتشار، وأن يتم الإعلان أكثر من مرة.
2- تجنب ذكر مواصفات أو شروط تنطبق على بلد أو مورد أو مقاول بعينه (22). وان كان المشرع العراقي لم ينص صراحة على مبدأ المساواة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (2) لسنة 2014، إلا ان ذلك لا يعني عدم أعمال هذا المبدأ وتطبيقه كونه من الضمانات التي كفلها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (14) منه إذ نص على أنّ "العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" ، ولا يمكن إهداره أو إصدار قوانين أو تعليمات تخالفه، وإن ما ورد في المادتين (5/ الفقرة ثالثا) (23) و ( 9 / الفقرة أولا / د ) (24) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لا يعد خروجا عن ما ورد في الدستور أو مخالفة لمبادئ دستورية وإنما هو لإعتبارات خاصة تهدف لتحقيق المصالح العامة، إذ ان الإدارة تستطيع ان تفرض شروطاً إضافية على المتقدمين إليها تضمن توافر خبرات خاصة أو تطلب وثائق أو شهادات معينة قد لا تتوفر إلا لفئة معينة من الراغبين في التعاقد، ناهيك عن أن الإدارة تمتلك إعفاء بعض المتقدمين من بعض الشروط، كإعفاء الشركات الوطنية من التأمين الابتدائي الواجب تقديمه أو شرط توافر القدرة المالية .
أما بالنسبة للمتعاقدين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية فقد أشارت إلى ذلك المادة (11) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، إذ حدد الفئات التي يحظر التعاقد معها استثناء من مبدأ المساواة بين المتنافسين إذ أدرج ذلك في فصل خاص بإسم( حظر التعاقد ) بالفصل العاشر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة إضافة إلى ما ورد في الضوابط الملحقة بها (25).
مع ملاحظة أن قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل قد فرض في المادة (336) منه عقوبة الحبس أو الغرامة بحق كل من أخل بطريقة غير مشروعة بحرية المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات وسلامتها التي تسهم فيها الحكومة بنصيب، وشمل المناقصات التي تجريها شركات القطاع المختلط.
كما ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (2) لسنة 2014 في المادة (3 (أولا) أوجبت ان تتسم إجراءات المناقصة العامة بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح (26).
وفي مصر أشار إلى هذا المبدأ قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 (الملغي) إذ نص على ان تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة" (27)، كما نص عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 النافذ عبر الأهداف التي جاء من أجلها ومنها تعزيز مبادئ الحوكمة و تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح" (28)، كما نص على ان تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص (29).
أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة (3) من المرسوم الرئاسي -10-236 في 2010 على أن الضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب ان تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام احكام هذا المرسوم".
ومن ذلك يظهر ان موقف المشرع المصري كان أوفق من نظيره العراقي في تنظيم مبدأ المساواة والنص عليه بشكل صريح دون ترك أي مجال للتفسير والتأويل، فلا يمكن مخالفة هذا المبدأ في التشريعات المصرية لورود النص صراحة عليه، كما لا يمكن للجهة القائمة بالمناقصة تفضيل أي طرف على الاخر لوجود نص صريح يقتضي أعمال المساواة بين المتقدمين، وكان الأوفق بالمشرع العراقي ان يسير على هذا النحو إلا انه اغفل ذلك ولم يورد نص صريح به وعلى الرغم من ذلك نعتقد أن عدم إيراد نص يتعلق بمبدأ المساواة لا يعني امكانية مخالفته في العراق لأنه من المبادئ المستقرة التي نصت عليها جميع الدساتير بما في ذلك الدستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (14) كما ورد ذكره فيما سبق، وفي جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات؛ كما نص على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك (30).
ويقضي مبدأ المساواة بين المتنافسين في العطاءات عدم جواز استبعاد أي متقدم لأسباب غير قانونية ومن ثم يجوز الطعن بقرار الاستبعاد لدى القضاء الإداري وفي العرض هذا قضت محكمة العدل العليا المصرية يعتبر القرار الصادر عن لجنة العطاءات باستبعاد العرض المقدم من المستدعيين للاشتراك بالعطاء قابل للطعن لأنه قرار إداري نهائي بالمعنى المفهوم في الفقه والقضاء الإداريين" (31). ومبدأ المساواة في نظام المناقصات، يقصد به ان لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية ان يتقدم إلى المناقصة العامة، وله الحق في الاشتراك فيها على قدم المساواة بين المتقدمين، ولا يجوز للإدارة ان تميز بينهم من دون أساس قانوني يبرر لها ذلك (32)، كما لا يكفي ان تكفل الإدارة حرية المنافسة لجميع المختصين بموضوع المناقصة للوصول إلى أفضل العطاءات، بل لا بد ان تتعامل معهم على قدم المساواة، بأن تكون المفاضلة بينهم على أساس الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة المهنية (33)، وتوافر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد والأعمال المنجزة أو الماثلة ومبالغها ومستوى تنفيذها على ان يتم تأييدها من قبل الجهات التعاقدية (34) ، ومبدأ المساواة ليس مبدأ مطلقاً وإنما يحد من إطلاقه قيدان اساسیان هما: (35)
القيد الأول: حرية الإدارة في وضع الشروط المتعلقة بالمناقصة العامة والتي يجب ان تتوافر في مقدمي العطاءات.
القيد الثاني: حرية الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المناقصة العامة واستبعاد بعض المناقصين الذين لا تتوافر فيهم شروط المناقصة العامة، أو لعدم كفاءتهم الفنية أو المالية، وكل هذا الأعمال تهدف إلى ان لا يتقدم للمناقصة إلا ممن تتوافر فيه صلاحية التعاقد من الناحية المالية والفنية (36).
وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول أن أغلب التشريعات المقارنة وكذلك المشرع العراقي قد اعتمدت نظاماً قانونياً يقوم على أساس وضع مجموعة من المبادئ الأساسية التي ينبغي ان يسير عليها نظام المناقصات العامة أو الحكومية بشكل مستمر، لضمان نجاح هذه المناقصات وتجنب المشاكل التي تواجهها، فلا يمكن النيل من هذه المبادئ تحت أي مبرر ان لم يكن هناك جواز قانوني وبمقتضى نص صريح يخول الإدارة الحكومية أو الجهة المتعاقدة صلاحية وضع بعض الشروط أو الاستثناءات أو الخروج على القواعد والإجراءات المألوفة، وفي حالة عدم وجود تخويل أو جواز قانوني يعد أي إجراء من هذا القبيل مخالف للقانون ويجيز للمتقدم اللجوء إلى القضاء للطعن بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة دون وجه حق أو دون وجود نص صريح يجيز لها ذلك، والغاية من ذلك ضمان الحفاظ على أموال الدولة وتنفيذ المشاريع الحكومية بشكل يتوافق مع الاهداف التي وضعت من أجلها.
_____________
1- د. احمد عبد اللطيف إبراهيم، التنظيم القانوني للمناقصات والمزايدات، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، 2003، ص 24.
2- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الاسس العامة للعقود الإدارية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2008 ، ص 171.
3- د. نعيم عطية النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965، ص 191.
4- د. جابر جاد نصار العقود الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2005، ص 139.
5- ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (630 - 11 هـ)، لسان العرب ـــ ط 1، المجلد الثالث عشر ، دار صادر - بيروت، ص 288
6- في تفصيلات ذلك: د. حسن حماد حميد الحماد، العلانية في قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة) ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012، ص 40.
7- عماد محمد شاطي، الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الرابع السنة الثالثة عشر، جامعة بابل العراق، 2021، ص 18.
8- د. صلاح الشريف، شرح قانون المناقصات والمزايدات المكتبة العالمية، الإسكندرية، 2010، ص120.
9- عاطف سعدي محمد، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس 2005 ، ص205.
10- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفه الأسس العامة للعقود الإدارية، مصدر سابق، ص173.
11- ابتسام حامد القيود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد ،3، ج 1، جامعة بغداد العراق، 2017 ، ص 261.
12- قاسم مصطفى البستاني آلية عمل إدارة المناقصات ودورها في الصفقات الكبرى، رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، 2018، ص29.
13- المادة (1) (أ) من القسم (4) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 87 سنة 2004.
14- د. جابر جاد نصار العقود الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2005 ، ص139.
15- د. عبد الرؤوف جابر ، ضمانات المشاريع الانشائية العامة (دراسة قانونية مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية بیروت 2003 ، ص 67.
16- د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، مصدر سابق، ص 141.
17- حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في الدعوى رقم (2946) لسنة 7قضائية، جلسة 1957/4/21 والذي قضت فيه بأن من المبادئ الأساسية التي تخضع لها المناقصة العامة الإعلان وحرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين"، منشور ، نقلا عن د. عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف العقود الإدارية، ط1، بدون دار نشر، 2002، ص199.
18- محمد سعيد الرحو، النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشريعات الدول العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 24.
19- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1401 / م / 2011 في 2011/11/14، منشور، أشار اليه احمد فاهم مسلم، الحماية القانونية لمبدأ المنافسة في مناقصات العقود الحكومية، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل، 2019 ص 32
20- د. بايشي نجلة، المناقصة كأصل عام لأبرام الصفقة العمومية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر، العدد (2) 2012، ص 74.
21- أ.محمد أنور حمادة، قواعد واجراءات تنظيم المناقصات والمزايدات والعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2008، ص28.
22- د. رفيق يونس المصري، مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الاشغال العامة، ط1، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1999 ، ص16.
23- نصت هذه المادة على أن اللجنة استثناء الشركات العالمية الرصينة المجهزة للسلع والخدمات من تقديم التأمينات الأولية المنصوص عليها في هذه التعليمات، وتحدد معايير الشركات العالمية الرصينة بضوابط تصدر عم وزارة التخطيط".
24- نصت هذه المادة على أن تعفى الشركات العامة من تقديم التأمينات الأولية وخطاب ضمان حسن التنفيذ المنصوص عليها في هذه التعليمات".
25- نصت هذه المادة على أن "الجهة التعاقد طلب إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة ما يأتي:
أولا: طلب إدراج المقاولين العراقيين أو شركات المقاولة العراقية في القائمة السوداء أو رفعهم منهما وفق ما ورد في تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين الصادر عن وزارة التخطيط / الدائرة القانونية رقم (3) لسنة 2009 .
ثانيا : طلب إدراج أو تعليق أو رفع المتعاقدين من المقاولين غير العراقيين والمجهزين العراقيين وغير العراقيين والاستشاريين العراقيين وغير العراقيين من القائمة السوداء وفق ما ورد في الضوابط الصادرة بهذا الموضوع من وزارة التخطيط / دائرة العقود العامة.
ثالثا : طلب إدراج المقاولين والمجهزين والاستشاريين العراقيين والأجانب في قائمة الشركات المتلكنة وفق ما ورد في الضوابط الصادرة بهذا الشأن من وزارة التخطيط / دائرة العقود العامة.
26- قانون العقود الحكومية العامة العراقي رقم (87) لسنة 2004.
27- المادة (2) من الباب الأول من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الملغي.
28- المادة (2) فقرة (3) قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 النافذ.
29- المادة (6) قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 النافذ.
30- المادة (16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
31- د. بايشي نجلة، المناقصة كأصل عام لأبرام الصفقة العمومية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر، العدد (2) 2012 ، ص76.
32- د. سليمان محمد الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية (دراسة مقارنة)، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991، ص 221
33- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفه الأسس العامة للعقود الإدارية، مصدر سابق، ص 177.
34- الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات المعممة بكتاب وزارة التخطيط العراقية دائرة العقود الحكومية العامة قسم الاستشارات والتدريب، العدد 4/7/15792 في 2014/7/20.
35- في تفصيلات ذلك: د. عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف العقود الإدارية، ط1، بدون دار نشر، 2002 ، ص199.
36- أ. محمد أنور حمادة، قواعد واجراءات تنظيم المناقصات والمزايدات والعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2008 ، ص 32.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .