المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طبيعة واثر التصرف القانوني المجرد  
  
3080   01:40 صباحاً   التاريخ: 29-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص137-139
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اذا كانت القاعدة هي اشتراط وجود السبب كركن في العقد ، فان القانون قد نص على حالات استثنائية يكون التصرف فيها مجرداً ، اذ لا يدخل السبب كركن لازم لتكوينه ، ويصح بالتالي العقد بصرف النظر عن وجود السبب او انعدامه (1). وتتميز الحالات الاستثنائية بان سبب الالتزام فيها لا يتصل بعلاقة المدين بدائنه ، بل هو يتصل بعلاقة بين المدين وشخص ثالث (2). ويبدو ان السبب في التصرف المجرد يكون بسبب علاقة قانونية سابقة تربط المدين بغيره وعلى اثرها يلتزم المدين تجاه الدائن ، اذ يقبل المدين الالتزام بدلاً عن المدين الاصلي ( الغير ) ، اذا لم يوفي للدائن .

وتفسر حالات تقرير التجريد هي الحاجة الى وقاية الدائن من ان يفاجأ ببطلان التزام المدين قبله ، لعيوب قد تشوب علاقة المدين بشخص ثالث ، وعلى الرغم من الفوائد التي يحققها التصرف المجرد ، فان القوانين اللاتينية والعربية ومنها القانون المدني العراقي لم تهتم بنظرية التصرف المجرد من السبب ، فالقاعدة في هذه القوانين هي ان يكون الالتزام مسبباً ، ولذلك فهي لا تسلم بفكرة التصرف المجرد الا في حدود ضيقة (3).

فالتصرف المجرد او الارادة الظاهرة المجردة هي اداة من ادوات الائتمان التي تشتد الحاجة اليها كلما اشتدت الحاجة الى الاستقرار (4).

واذا كانت القاعدة العامة هي ارتباط التراضي بسببه ، الا انها ليست مطلقة ، اذ هناك حالات استثنائية يتجرد فيها التصرف من الآمرين ، ولا يكون لهما اثر على انعقاد العقد ، وهذا بسبب ما يقتضيه استقرار المعاملات وسرعتها (5) .

وهناك فائدة كبيرة في تجريد الارادة الظاهرة من سببها على هذا النحو ، اذ بهذا التجريد يصبح التصرف غير قابل للأبطال لا من طريق عيوب الارادة ولا من طريق عيوب السبب ، فالدائن في التصرف المجرد يستطيع ان يتمسك بحقه دون ان يستطيع المدين الدفع بنقض التصرف لعيب في الارادة ، او ابطاله لعيب في السبب ، وكل ما يستطيع المدين هو ان يرجع بدعوى الاثراء على دائنه ، فيدفع دعواه اذا لم يكن قد وفى الدين او يسترد ما دفع اذا كان قد وفى (6) .

وتأخذ القوانين الجرمانية بالتصرف المجرد بغية ضمان استقرار المعاملات ، وتؤسسه على الارادة الظاهرة ، والتصرف المجرد تصرف جردت الارادة فيه من سببها ومن عيوبها ، بحيث يستحيل الطعن فيه بالبطلان على اساس انعدام السبب ، او بالابطال على اساس عيوب الارادة ، ولا يكون امام المدين اذا اثبت انتفاء السبب او عيب الارادة ، الا الرجوع على الدائن بدعوى الاثراء بلا سبب ، وتكثر تطبيقات التصرف المجرد في القانون التجاري ، اذ تدعو  لذلك الحاجة الى استقرار التعامل وسرعته ، ومنها الاوراق التجارية والسندات لحاملها (7) .

ويؤدي الاخذ بالتصرف المجرد الى تقوية مركز الدائن وتدعيم الائتمان ، اذ لا يخشى الدائن المستفيد ان يطعن المدين قبله في الورقة استناداً على فكرة السبب (8) .

ومن ثم يكون التصرف المجرد اداة قوية من ادوات الائتمان ، تشتد حاجة التعامل اليها كلما اشتدت الحاجة الى الاستقرار ، واذا كان التعامل بصورة عامة يتنازعه عاملان ، هما عامل احترام الارادة وعامل الاستقرار ، فان التصرف المسبب يستجيب للعامل الاول ، ويستجيب التصرف المجرد للعمل الثاني ، ومنذ تراجع دور الشكلية في العقود وتقدم مذهب الرضائية ، تسيًد عامل الارادة على عامل الاستقرار ، ولم يستطع عامل الاستقرار ان يسترد ما فقد الا بظهور التصرف المجرد ، فبه يعلو على الارادة ، ومن هنا كان تطور العقد من تصرف شكلي الى تصرف رضائي ، ثم من تصرف رضائي الى تصرف مجرد ، تطوراً تعاقب فيه عاملا الاستقرار والارادة على مراحل متتابعة ، كان الظفر في كل مرحلة منها لاحد العاملين على الاخر ، ومن هنا ايضاً كان التصرف المجرد رجوعاً مهذباً الى التصرف الشكلي ، اذ كلاهما يستجيب لعامل الاستقرار ، الا انها استجابة متفاوتة ، اذ تكون استجابة طبيعية في التصرف الشكلي ، ومتطورة في التصرف المجرد (9) .

ويترتب على التصرف المجرد نتائج ، انه عادة ملزم لجانب واحد ، اي انه لا يولد اعباء الا على احد طرفيه لصالح الطرف الاخر دون ان يلتزم هذا الاخير ، ويترتب على ذلك تحصين التصرف المجرد ضد الاسباب التي تعرض في فترة تنفيذه ، فتؤدي الى حله او وقف اثره كالفسخ والدفع بعدم التنفيذ ، ولايحمل التصرف المجرد عادة ذكراً لسببه ، ويترتب على ذلك ان اثره ينفذ دون التقيد بالاغراض الشخصية التي يرمي اليها صاحب اعلان الارادة ، فضلاً عن انه عادة ما يصدر التصرف المجرد منجزاً اي غير معلق على شرط ، فلا يعترض اثره شرط واقف او فاسخ (10) .

________________

1- ينظر د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة للالتزام ، العقد والارادة المنفردة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 129 .

2- ينظر د. اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبد الله وهبه للنشر ، عابدين – مصر ، 1966 ، ص 267 .

3- ينظر د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 268 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2011  ، 291 – 292 ..

4- ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر ، المصدر السابق ، 291 – 292 .

5- ينظر د. جلال علي العدوي ، اصول الالتزامات – مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1997 ، ص 141 – 142 .

6- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الاوصاف – الحوالة – الانقضاء ، الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2011 .، ص 505 .

7- ينظر د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية – مصر ، 2005  ، ص 59 – 60 .

8- ينظر د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون دار نشر ، 1978، ص 178 .

9- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 505 – 506 .

10- ينظر د. محمود ابو عافية ، التصرف القانوني المجرد – النظرية العامة والتطبيقات في القانون المصري المقارن ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة – مصر ، 1947  ، ص 287 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف