المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الالتصاق وسيلة لإثبات الملكية العقارية  
  
3011   01:27 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص179-182
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع قد حصر وسائل الإثبات في خمس أنواع وهي الإثبات بالكتابة والشهود والقرائن والإقرار واليمين، وقد عرف القرينة القانونية في المادة 337 من القانون المدني الجزائري  بأنها"  تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات"، حيث تعتبر القرائن أدلة إثبات غير مباشرة تقوم على أساس استنتاج أو استنباط واقعة مجهولة عن طريق واقعة معلومة، وقد يتولى المشرع مهمة ذلك أو يترك تقديرها للقاضي، ولعل تعريفها القانوني هو الذي جعل بعض الفقهاء يعتبرونها من أدلة الإثبات غير المباشرة (1) ، لأن الإثبات لا ينصب على الواقعة المتنازع فيها كواقعة البناء أو الغراس، وانما ينصب الإثبات على الواقعة المتصلة بها كواقعة ملكية الأرض إذ يكفي أن يثبت المالك ملكيته للأرض حتى يعتبر مالكا لكل ما يوجد فوقها أو تحتها، وبالتالي وضعت القرينة لمثل هذه الأحوال التي تكون من الصعوبة على المدعي إثباتها بحيث لا يستطيع إقامة الدليل أمام القضاء على صحة ما يدعي، فتدخل المشرع وأقر الالتصاق قرينة على ملكية صاحب الأرض لكل ما يقام على أرضه، كوسيلة إثبات يلجأ إليها المدعي لإثبات ملكيته، لكل ما يوجد فوق أرضه أو تحتها بهدف حماية حق الملكية بمجرد تقديم المالك لمستندات ملكيته، إذ أن الالتصاق يعد من القرائن البسيطة التي تثبت ملكية مالك الأرض للبناءات والمنشآت أو المغروسات المقامة عليها بمجرد إثبات ملكيته للأرض، ما لم يقع إبطالها من طرف الغير بإثبات وجود واقعة قانونية أو تصرف قانوني (2) ، ويتحكم إليها القاضي أمام حل النزاعات الناشئة بين الأطراف بسبب استغلال الشيئين المرتبطين الملتحمين ماديا ببعضهما (3) ، التي يترتب عنها نشأة حقين متنافسين للملكية: حق مالك الأرض وحق مقيم المنشآت التي اندمجت بالأرض، وأن العدل يقتضي وجوب امتلاك المالكين للشيئين بعد اتحادهما ملكية شائعة، غير أنه لاعتبارات اقتصادية وضع المشرع حلا أخر يحقق العدل، يتمثل في إسناد هذا الشيء لمالك الأصل على أن يعوض مالك الشيء التابع (4) ، تطبيقا لقاعدة "الفرع يتبع الأصل"، وذلك بأن جعل البناءات أو المغروسات أو المنشآت تابعة للأرض بإقرار قرينة ملكيتها لصاحب الأرض.

 تعتبر القرينة المنصوص عليها في نص المادة 782 من القانون المدني الجزائري بمثابة الحل العام الذي وضعه المشرع في صورة تحقق الالتصاق الصناعي، ليكتسب مالك الأرض كل ما يوجد فوقها، وذلك لعدة اعتبارات منها:

أن المحدثات تستمد سند وجودها من الأرض التي تحملها، وبالرجوع إلى القاعدة العامة في نص المادة 675 من القانون المدني الجزائري يتضح أن مالك الأرض هو صاحب حق استعمال العلو والعمق.

أن ممارسة حق الملكية على البناءات تفترض في نفس الوقت ممارسة حق الملكية على الأرض، وأمام تعدد المالكين فإن مالك الأصل يمكن أن يعرقل ممارسة حق الملكية باستعمال آخر يكون متعارض مع المحافظة على البناءات (5) .

أن قرار الهدم وان كان يمثل المخرج الوحيد لاسترجاع صاحب المواد لمواده وصاحب الأرض لأرضه، إلا أنه لا يخدم المصلحة الاقتصادية، كما أن مالك الأرض هو أكثر الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا الاستعمال الأمثل لأرضهم لأن حق الملكية هو حق دائم (6) .

وبذلك يكون الالتصاق قرينة على ملكية مالك الأرض للبناءات أو المنشآت أو المغروسات الموجودة على أرضه، أي وسيلة من وسائل الإثبات يتمسك بها المالك حسب نص المادة 782 سالفة الذكر، ويعمد إليها القاضي لحل النزاعات، رغم أن بعض الفقهاء لا يعتبرون القرينة القانونية دليلا من أدلة الإثبات بالمعنى الفني الدقيق، وانما هي طريقة من طرق الإعفاء من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين بحيث يعفى من تقررت لمصلحته من النهوض بعبء الإثبات وفقا لما تمليه القواعد العامة في الإثبات.

بمعنى، الالتصاق يعطي ملكية المحدثات لمالك الأرض، وبالتالي هو وسيلة إثبات للملكية، بناءا على أن قرينة ملكية الأشياء المرتبطة ببعضها تعفي المالك من إثبات ملكيته لكل ما ي وجد فوق أو تحت أرضه (7) ، وعليه يتحمل الخصم عبء الإثبات.

______________

1- أنظر: فرج (توفيق حسن)، قواعد الإثبات عن المواد المدنية والتجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2003 ، ص 124 .

2-  أنظر: أبو السعود (رمضان)، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  النظرية العامة في الإثبات  بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1996 ، ص 119 .

3- GOUBEAUX (G.), op. cit, p308.

4- أنظر: أبو السعود )رمضان(، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  النظرية العامة في الإثبات  بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1996 ، ص 124

5-  GOUBEAUX (G.), op.cit, p305.

6- أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)،الوسيط في شرح القانون المدني حق  الملكية ج 8 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 534

 

7- الصافي (زكية)، علاقات الجوار، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار، تونس، 1999 / 2000 ، ص189




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .