أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-11-2021
2797
التاريخ: 3-4-2017
6753
التاريخ: 12/9/2022
1942
التاريخ: 14/9/2022
1415
|
للجريمة التأديبية أركان هي الركن الشرعي، والركن المادي، والركن الأدبي، أو المعنوي وسوف نتناول كذلك ركن الصفة على النحو الآتي:
أولا : الركن الشرعي :
ويقصد به مبدأ الشرعية في الجريمة ، أن تكون الجريمة مستندة إلى قانون، أو لائحة صادرة بناء على قانون يعطي مصدرها الحق في إصدارها ويحدد العقوبات التي توقع على مرتكبها .
وحيث أن المشرع لم يورد الجرائم التأديبية على سبيل الحصر نظرا لكثرتها، وتشعبها، وصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف .
ومن ثم لم يحدد عقوبة لكل منها وإنما حدد أمثلة لواجبات الموظفين والمحظورات ، وحدد العقوبات التي توقع على الموظف على سبيل الحصر .
وقاعدة لا جريمة إلا بنص لا تنطبق على الجرائم التأديبية ، ففي حكم للمحكمة العليا الليبية جاء ( إن المشرع لم يحدد الجرائم التأديبية على سبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضمانا لجدية ركن السبب في القرار الإداري ) (1)
إن القول بأن الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم غير صائب وذلك لأن التجريم لا يقوم إلا بنص تشريعي وهذا مبدأ قانوني يسري كذلك في المجال الجنائي والتأديبي .
وبما أن النظام التأديبي لم يحصرها أي الجرائم التأديبية، وإنما ضرب أمثلة لها لتعذر حصرها ولقد أتي المشرع بنص عام قضى فيه بأنه " تعتبر مخالفة كل خروج على الواجبات الوظيفية، أو على مقتضياتها" (2).
وبالتالي فإن هذا النص يعتبر الركن الشرعي للجريمة التأديبية ، كذلك فإن المشرع فوض الإدارة في وضع لوائح للجزاءات ينص فيها على الجرائم التأديبية بشكل محدد ومحصور ويتم ربط هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لكل منها (3).
ونجد ذلك في نص المادة ( 36 ) من لائحة الجزاءات بالشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع على أنه " يحق لكل شركة أو منشأة أن تعد لائحة داخلية خاصة للجزاءات تشمل على بيان مفصل للمخالفات المحظور ارتكابها الجزاءات المناسبة الكل مخالفة '.
كذلك وإن لم يحدد المشرع الجرائم التأديبية على سبيل الحصر ، إلا أنه حدد العقوبات التأديبية حصرة (4).
غير أن المشرع وأن حدد العقوبات على سبيل الحصر، إلا أنه لم يخص عقوبة لكل فعل وترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية وفقا للفعل المنظور أمامها بحسب ما تقدره من جسامة وما يستأهل من جزاء في حدود النصاب المقرر قانونا، وبالتالي ليس لسلطة التأديب ابتداع جزاءات غير منصوص عليها . ثانيا : الركن المادي للجريمة التأديبية :
هو الفعل الذي ارتكبه الموظف، أو المسلك الذي سلكه بالمخالفة لمقتضيات وظيفته وواجباتها سواء أكان بفعل ايجابي أو سلبي سواء نتج عنه ضرر أم لا. فالضرر يكون مفترضا لكونه أثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره اخلالا بالصالح العام (5).
غير أن جسامة الضرر، أو قلته تكون موضع اعتبار عند توقيع الجزاء ويشترط أن يكون هذا الفعل محددة وثابتة ، وبالتالي يجب أن يثبت الفعل المخالف ( الخطة التأديبي ).
ضرورة ثبوت الفعل المخالف ' الخطأ التأديبي "
الخطأ التأديبي لا يفترض في حق الموظف ، وانما يجب ثبوته في جانبه، فإذا تم توقيع جزاء تأديبي على موظف لم يثبت أنه ارتكب المخالفة كان القرار الصادر بذلك مخالفة للقانون .
نجد أن القضاء الإداري المصري أخذ بذلك في العديد من أحكامه ففي حكم المحكمة القضاء الاداري . قالت: ( يشترط قانونأ لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف ارتكاب خطأ، أو تقصير، أو إخلال بواجبات وظيفته بحيث إذا لم يرتكب شيئا من ذلك ووقع عليه جزاء تأديبي كان القرار الصادر بذلك مخالفة للقانون)(6). وبالتالي يقع عبء الإثبات على الجهة الإدارية التي يتبعها إذا كان التحقيق بواسطة الجهة الإدارية، أو على عاتق النيابة الإدارية في التشريع المصري في تعزيز اتهاماتها بما يؤيد المستندات . أما في ليبيا فيقع عبء الإثبات على السلطة التأديبية المختصة إذا كانت الجهة الإدارية التي يتبعها هي سلطة التأديب أو من قبل عضو التحقيق بجهاز التفتيش والرقابة الشعبية يقدم الدليل و قرار الاتهام أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية هو السلطة المختصة بتقديم الدليل بالدعوى . فقد قضت المحكمة العليا ( للقاضي الإداري في حدود رقابته أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، للتحقق من ما إذا كانت النتيجة التي أنتهى إليها القرار الإداري مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ننتجها مادية أو قانونية، فمتى كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدة لركن من أركانه ، وهو ركن السبب. (7) والسؤال الذي يثور هنا هو هل يعاقب الموظف على مجرد التفكير في الجريمة التأديبية ؟ ثم هل يعاقب على الأعمال التحضرية لها ؟؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نرى أنه في كل صور الجريمة ، ولو كانت مجرد شروع تتطلب ركنا مادية أي فعلا عضوية ظاهرية ، ولا يتحقق ذلك في مجرد الفكرة أو النية ، لأن الأفكار والنوايا هي حديث النفس ، وليس من شأن الشارع أن يتدخل فيما يحدث به المرء نفسه، وبالتالي فإن مجرد التفكير لا يعاقب عليه أما النوايا فيعاقب عليها إذا كان لها مظهر خارجي ، مثال ذلك . أن يتفق موظف مع شخص آخر على ارتكاب جريمة تتعلق بالوظيفة العامة كالاختلاس أو غيرها ..... وتحريضه على ارتكابها ولو لم يبدأ فعلا في تنفيذها ، هنا يعاقب الموظف على التحريض والاتفاق الثابت في حقه بعمل مادي ومسلك خارجي ... والذي يعتبر إخلالا بواجب وظيفي لكونه يشكل مخالفة تأديبية قائمة بذاته . أما الأعمال التحضرية التالية للتفكير والسابقة على الشروع فيها، أو البدء في تنفيذها، الأصل فيها جنائية وتأديبية أنه يعاقب عليها بوصفها جريمة مستقلة بذاتها . ولا عقاب على الأعمال التحضرية لها .(8)
مثال ذلك قيام الموظف بطبع نسخة من مفتاح المخزن أو الخزانة بجهة العمل ويثبت قيامه بها، فإنه يسأل تأديبية لا عن جريمة السرقة وإنما عن هذا السلوك الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الوظيفة وكرامتها .
كما تجدر الإشارة إلى أن عدم الكفاية الوظيفية، أي عدم كفاءة الموظف لا يقوم بها الركن المادي للجريمة التأديبية .(9) وبالنظر إلى ذلك لا يمثل فعلا محددة بل وصفة عاما لما يتسم به أداء الموظف في العمل فضلا عن عدم تضمنه لأي مخالفة من الموظف وإنما ينطوي على عدم مقدرة أو ضعف في الأداء . وهذا الأمر تكفلت بمعالجته المادتان المادة (26) الفقرة الثانية والثالثة والمادة (35) من القانون رقم (55) سنة 1976م (10) بشأن الخدمة المدنية مبينة الإجراءات الغير التأديبية الواجب اتخاذها والتي تصل إلى درجة الفصل من الخدمة، لأنه لا ينطوي على فعل محدد يصح أساسا للمساءلة التأديبية وذلك لتخلف الركن المادي للجريمة التأديبية هنا .
ثالثا : الركن المعنوي أو ( الأدبي ): وهو الإرادة الآثمة للموظف الذي ارتكب فعلا أو ترك عملا يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها ، بمعنى أن يصدر هذا الفعل المخالف بإرادة آثمة . بمعنى أن تكون إرادته متجها إلى ارتكاب الفعل، أو الامتناع وهنا يجب التفرقة بين الإرادة والقصد ، فقد توجد الإرادة عن إتيان فعل ولكن لا يوجد قصد .
فالقصد لا يلزم توافره في كل الجرائم بل هو شرط في جرائم العمد فقط خلافا للإرادة فهي لازمة في كل الأحوال لأنه اذا كان الموظف محرومة من حرية الإرادة ، كما لو كان مجنونة، او مكرها فلا عقاب عليه لأن ذلك من موانع المسؤولية التأديبية. وعلى ذلك فإذا كانت الإرادة ركنا في الجريمة التأديبية فإن القصد ليس ركنا فيها . فقد قرر المجلس التأديبي للمخالفات المالية في الدعوى التأديبية رقم ( 25/4ق) بتاریخ 30/11/ 1972 م، من أنه لا يشترط في المخالفات الإدارية والمالية ضرورة توافر القصد وانما مجرد حصول الخطأ، أو الإهمال، أو التقصير في واجبات الوظيفة " (1۱) فالمطلوب في الجريمة التأديبية لكي تتحقق شرعية العقاب، آن يثبت أن الموظف قد ارتكب الفعل الخاطئ بلا عذر ، ودون النظر الى دوافعه الذاتية، حسنة نيته أم ساعت ، مادام سوء النية لا يختلط بالفعل الآثم ، كالاعتداء على الرؤساء (12) .
رابعا : ركن الصفة :
أو الركن الشخصي فلابد أن يقع الفعل المكون للجريمة التأديبية من أحد الموظفين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية (13).
وأكد القضاء الإداري في ظل أحكام المحكمة الإدارية العليا بمصر حيث جاء في حكم لها " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا أثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفية شروط الوظيفة أم لا ، ما دام قائمة بعمله فعلا كأصيل أو منتدب ، إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه بغض النظر عن ظروف اسناد العمل اليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو بمحو عنه الإخلال بالمسؤولية المترتبة عليه ، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف آخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه (14) .
وأما فيما يتعلق بمسؤولية الموظف الفعلي والموظفين الذين يمارسون اختصاصا معينة في الظروف العادية ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفة أو حالة الاستمرار غير المشروع في العمل، فهؤلاء يخضعون لأحكام التأديب
___________________
1- حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم (2/19 ق ) ، بتاريخ 29/11/1973 م ، م م . ع ، س 10 ع ، ص 14.
2- راجع المادة (79) من القانون رقم 55 سنة 1976 بشأن الخدمة المدنية .
3- لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (126) لسنة 1983 م، المنشورة بالجريدة الرسمية ، بتاريخ 20/6/1983 م ، السنة 21، العدد 19 ، ص 772
4- راجع المادة ( 83 ) من القانون ( 55 ) لسنة 1976م بشان الخدمة المدنية الليبي و المادة (80، 88) من القانون المصري رقم (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين .
5- د. مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي وضمانات ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان ، مكتبة الانجلو المصرية 1986 ، ص ۲۹۲.
6- القضاء الإداري ، بتاريخ 28/5/1953 م ، مجموعة المجلس ، القاعدة 700 ، السنة السابعة ، ص 1352
7- طعن إداري 7/19 ق ، م . م . ع السنة العاشرة ، العدد 3، ص 70.
8- راجع المادة 59/2 من ق. عمل
9- د. مختار محمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ، دار الفكر العربي ، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة القاهرة ، عام 1973م، ص 151.
10- نصت المادة (2/26) " إذا تبين عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار يحال إلى لجنة شئون الموظفين المختصة فإن رأت صلاحيته للنقل الى وظيفة أخرى أوصت بنقله إليها بدرحته أو مرتبه وإلا اقترحت فصله من الخدمة ، أما المادة (35/3) فلصت بأنه " يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية ، فإذا كان محرومة من العلاوة السنوية بموجب قرار تأديبي ، فلا يطبق الحرمان إلا الأطول المدتين ، ويحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة شئون الموظفين لفحص حالته ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته أو توصي بنقله بذات مرتبة إلى وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها أنه أكثر صلاحية للقيام بمهامها ، فإذا حصل على تقرير سنوي تال مباشرة بدرجة ضعيف فصل من الخدمة من أول الشهر الثاني باعتبار التقرير نهائي .
11- الأستاذ مراد الرعوبي ، مجموعة قرارات المجلس التأديبي للمخالفات المالية ، ص ۱۳۳ .
12- د. سليمان الطماوي، القضاء التأديبي ، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب ، 1995 م ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 75.
13- انظر ذلك تفصيلا لدى د. خليفة سالم الجهمي ، المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المخالفة المالية في القانون الليبي ، رسالة ماجستير ، منشورات جامعة قاريتوس، الطبعة الأولى ، 1997م، ص 91.
14- حكم المحكمة الإدارية العليا ،3/11/1962 م ، مجموعة السنة الثامنة ، ص 15.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|