المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحالة وتنازع القوانين  
  
3451   12:34 صباحاً   التاريخ: 4-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص 92-93
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتعين أن نفرد دراسة خاصة إلى حالة الشخص الاعتباري لمعرفة القانون الذي يحكم نظامه القانوني ثم ننتقل إلى دراسة حالة الشخص الطبيعي .

أولا . الشخص المعنوي

الأشخاص المعنوية (الاعتبارية) شركات أو جمعيات أو مؤسسات لها ، كما يقول البعض، «جنسية، وهي تعني انتساب الشخص الاعتباري لدولة من الدول ، ولها شخصية واهلية وقانون يحكم - كقانون الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي - حالة الشخص الاعتباري ونشاطه وقد اخضعت الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون المدني الاردني حالة الشخص الاعتباري - كقاعدة اساسية - لقانون مركز ادارته الرئيس الفعلي ، اما اذا كان الشخص الاعتباري قد باشر نشاطه الرئيسي في الأردن فقد اخضعته الفقرة الثانية من المادة 12 مدني للقانون الأردني ولو كان مركز ادارته الرئيسي الفعلي في الخارج. فقد جاء فيها ما يلي : -

اما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز داراتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي يسري .

ويقصد بمركز الادارة الرئيسي الفعلي المكان الذي تتركز فيه الادارة العليا والتوجيه الرئيسي والرقابة على الشخص الاعتباري وهو الذي يتم فيه اجتماع مجلس الادارة والجمعية العامة وتوجد فيه مكاتب الادارة ، وعمد المشرع الى ضابط المركز الفعلي ليستبعد المركز الصوري الذي يتخذه الشخص الاعتباري بقصد التهرب من قانون دولة معينة.

وقد ادخل القانون الأردني على القاعدة التي تخضع حالة الشخص الاعتباري إلى قانون المركز الرئيس الفعلي استثناء لصالحه حيث اخضع النظام القانوني الشخص الاعتباري للقانون الاردني ولو كان مركز الادارة الرئيسي الفعلي في الخارج ، متى كان الشخص الاعتباري يباشر نشاطه الرئيسي في الأردن(1).

واعمال المادة (12) فقرة (2) يفرض علينا ان نرجع إلى قانون الدولة التي وجد فيها المركز الرئيسي الفعلي أو إلى القانون الاردني وذلك اذا باشر الشخص الاعتباري نشاطه الرئيسي في الأردن لتحديد الحالة القانونية للشخص الاعتباري ونشاطه فيرجع إلى القانون الذي عينته الفقرة (2) من المادة (12) مدني في كل ما يتعلق بأنشاء الشخص الاعتباري كانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الادارة وتحديد اختصاصات الاجهزة الادارية التابعة له واهليته وانقضاءه وانحلاله وتصفيته وتقسيم امواله .

ويمكن تطبيق ذات الحكم المقرر في المادة (12) بالنسبة للنظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية الأخرى من شركات وجمعيات دولية والمشاريع والمؤسسات العامة الأجنبية او دولية أي التي تشترك فيها اكثر من دولة(2).

وينحصر نطاق اختصاص قانون مركز الادارة الرئيسي الفعلي أو القانوني الأردني اذا كان الشخص الحكمي يباشر نشاطه في الأردن ، بحكم حالة الشخص الاعتباري ، اما العلاقات القانونية التي يمارسها الشخص الاعتباري فيحكمها القانون الذي تشير اليه قاعدة الاسناد . كقانون الارادة او قانون موقع المال او قانون محل اجراء التصرف .. الخ.

ثانيا . الشخص الطبيعي

يتضمن اصطلاح الحالة بمعناها المطلق نوعين : الحالة العامة والحالة المدنية للشخص .

الحالة العامة في مركز الشخص من الدولة كارتباطه بها برابطة الجنسية او الموطن وقواعدها تخرج عن موضوع دراستنا في هذا المجال لأنها من القانون العام ولا مجال لظهور تنازع للقوانين بين قواعدها وقواعد القوانين الأجنبية .

اما بالنسبة للحالة المدنية فمن الممكن ان يثور بشأنها مشكلة تنازع القوانين .

ويقصد بالحالة المدنية جملة الصفات التي تلحق الشخص وهي تقوم على اسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والحجر وكذلك على مجموعة المراكز القانونية التي تحدد مركز الشخص من اسرته كالزواج والأبوة والبنوة ، فحالة البالغ سن الرشد غير حالة القاصر وحالة المرأة غير الرجل ، وحالة المشمول بالولاية غير حالة المشمول بالوصاية او القوامة.

وقد تضمن القانون المدني رقم 42 لسنة 1979 قواعد اسناد خاصة حدد بمقتضاها قانون الجنسية مع ضبط الوقت الذي يتحدد فيه القانون الواجب التطبيق بالنسبة لصفات الحالة كالأهلية والزواج والطلاق والنسب وغير ذلك ، وسوف تكون دراسة هذه الصفات موضوع بحثنا عند دراسة مركز الشخص من اسرته . أما الآن فأن عنايتنا تتركز على الأهلية لتحديد القانون الذي يحكمها والعوارض التي تنتابها والاستثناءات التي تتحملها قاعدة الاسناد الخاصة بالأهلية .

____________

1-  فلو مارست شركة اجنبية نشاطا اقتصادية كبيرة في الاردن فأنها تخضع للقانون الأردني حتى لو كان مركز ادارتها الرئيسي الفعلي في الخارج . وبهذا يقطع دابر كل تحايل على القانون الأردني .

2- راجع في كل ما تقدم دكتور عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين ، 1972، ص211 دكتور شمس الدين الوكيل ، الجنسية ومركز الأجانب ، 1960- 1961، ص676 . دكتور هشام علي صادق ، تنازع القوانين ، 1974 ص409. دكتور فؤاد رياض مركز المشروعات العامة ص182.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .