أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2021
8785
التاريخ: 21-3-2016
2721
التاريخ: 20-3-2016
16876
التاريخ: 24-4-2017
7855
|
القصد الجنائي في النصب :
جريمة النصب جريمة عمدية يلزم لها القصد الجنائي ، وهو حسب ما أشار إليه نص المادة ٣٣٦ عقوبات مصري . وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها. وعليه فإن القصد الجنائي هنا يقتضي ثبوت اتجاه إرادة الجاني إلي سلب مال الغير كله أو بعضه عن طريق الاحتيال عليه بإحدى الوسائل التي أوردها القانون .
وعليه فإن لم يكن الجاني يقصد الاستيلاء على المال – رغم ما قرره من أقوال مرسلة كاذبة ، لكن المجني عليه سلمه المال من تلقاء نفسه فلا جريمة نصب .
-وفي المقابل فإن جريمة النصب تقوم ولو كان في مقدور الجاني تنفيذ ما وعد به ، مادامت نيته في الحقيقة كانت متجهة إلى الاستيلاء علي المال دون تنفيذ ذلك الوعد.
-كما أنه يلزم أن يكون الجاني عالماً بكذب مزاعمه ، فإن كان يعتقد صحتها كان حسن النية مما ينفي القصد الجنائي .
-ولكن لا يشترط لإثبات القصد الجنائي في النصب اتباع طريقة معينة ، كما لا يلزم الحكم التحدث عنه استقلالا ما دام قد أورد الوقائع بما يدل علي أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.
-ولا محل لتقسيم القصد الجنائي كما يذهب البعض إلى قصد عام هو العلم بالواقع ، وقصد خاص هو إرادة النتيجة المعاقب عليها قانوناً ، مادامت عبارة القصد الجنائي" – دون وصف – تنصرف إلى كافة عناصره بما فيها العلم والإرادة.
-ومتي توافرت عناصر القصد الجنائي بالتحديد المتقدم ، فلا عبرة بالبواعث أو الغايات ، التي دفعت الجاني إلى ارتكاب جريمته ، كما لو كان الجاني قد احتال علي المجني عليه واستولي منه علي قدر من المال اعتبره استيفاء لدينه الذي ماطل المجني عليه في سداده . ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض في حكم لها بأنه إذا كان الجاني يبغي من وراء ارتكاب النصب علي مدينة الحصول علي دينه الذي ماطله فيه كثيراً فإن جريمة النصب لا تتوافر وهو حكم ينتقده البعض لأنه خلط بين القصد والباعث .
ونري أن مرجع انتقاد هذا الحكم هو أن عباراته أثبتت أولاً أن ما قام به الجاني هو جريمة نصب ، ثم عاد الحكم في عبارات أخرى ليبرر تلك الجريمة ؛ ومن ثم وقع في تناقض لابد أن يكون منتقداً . غير أن هذا التناقض كان من الممكن بداية الا يقع لو أن الحكم نحى منحى آخر هو عدم التسليم أصلا بأن ما وقع كان نصبا لأنه لم يكن القصد منه سلب ثروة الغير كلها أو بعضها ، وان ما قام به المتهم انما كان في مقام الدفاع عن ماله المسلوب ؛ او أنه وذلك اضعف الايمان كان في حالة ضرورة ملجئه يمتنع معها عقابه ؛ وهي ليست من صنعه هو ؛ بل من صنع مدينه الذي لا يريد سداد دينه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|