المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Gauss,s Machin-Like Formula
7-3-2020
تحليل المركز المالي قصير الأجل (مفهوم رأس المال العامل) The concept of working capital
2023-06-26
صفات الشريك الصالح / العقل
17-4-2022
الشدة الحرارية = درجة حرارة الاحتراق calorific intensity = combustion temperature
4-3-2018
الجبن‏
6-10-2016
Diphthongs PRICE
2024-07-05


الركن المعنوي لجريمة النصب في القانون المصري  
  
3721   10:21 صباحاً   التاريخ: 30-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص231-233
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

القصد الجنائي في النصب :

جريمة النصب جريمة عمدية يلزم لها القصد الجنائي ، وهو حسب ما أشار إليه نص المادة ٣٣٦ عقوبات مصري . وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها. وعليه فإن القصد الجنائي هنا يقتضي ثبوت اتجاه إرادة الجاني إلي سلب مال الغير كله أو بعضه عن طريق الاحتيال عليه بإحدى الوسائل التي أوردها القانون .

وعليه فإن لم يكن الجاني يقصد الاستيلاء على المال – رغم ما قرره من أقوال مرسلة كاذبة ، لكن المجني عليه سلمه المال من تلقاء نفسه فلا جريمة نصب .

-وفي المقابل فإن جريمة النصب تقوم ولو كان في مقدور الجاني تنفيذ ما وعد به ، مادامت نيته في الحقيقة كانت متجهة إلى الاستيلاء علي المال دون تنفيذ ذلك الوعد.

-كما  أنه يلزم أن يكون الجاني عالماً بكذب مزاعمه ، فإن كان يعتقد صحتها كان حسن النية مما ينفي القصد الجنائي .

-ولكن لا يشترط لإثبات القصد الجنائي في النصب اتباع طريقة معينة ، كما لا يلزم الحكم التحدث عنه استقلالا ما دام قد أورد الوقائع بما يدل علي أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.

-ولا محل لتقسيم القصد الجنائي كما يذهب البعض إلى قصد عام هو العلم بالواقع ، وقصد خاص هو إرادة النتيجة المعاقب عليها قانوناً ، مادامت عبارة القصد الجنائي" – دون وصف – تنصرف إلى كافة عناصره بما فيها العلم والإرادة.

-ومتي توافرت عناصر القصد الجنائي بالتحديد المتقدم ، فلا عبرة بالبواعث أو الغايات ، التي دفعت الجاني إلى ارتكاب جريمته ، كما لو كان الجاني قد احتال علي المجني عليه واستولي منه علي قدر من المال اعتبره استيفاء لدينه الذي ماطل المجني عليه في سداده . ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض في حكم لها بأنه إذا كان الجاني يبغي من وراء ارتكاب النصب علي مدينة الحصول علي دينه الذي ماطله فيه كثيراً فإن جريمة النصب لا تتوافر وهو حكم ينتقده البعض لأنه خلط بين القصد والباعث .

ونري أن مرجع انتقاد هذا الحكم هو أن عباراته أثبتت أولاً أن ما قام به الجاني هو جريمة نصب ، ثم عاد الحكم في عبارات أخرى ليبرر تلك الجريمة ؛ ومن ثم وقع في تناقض لابد أن يكون منتقداً . غير  أن هذا التناقض كان من الممكن بداية الا يقع لو أن الحكم نحى منحى آخر هو عدم التسليم أصلا بأن ما وقع كان نصبا لأنه لم يكن القصد منه سلب ثروة الغير كلها أو بعضها ، وان ما قام به المتهم انما كان في مقام الدفاع عن ماله المسلوب ؛ او أنه  وذلك اضعف الايمان  كان في حالة ضرورة ملجئه يمتنع معها عقابه ؛ وهي ليست من صنعه هو ؛ بل من صنع مدينه الذي لا يريد سداد دينه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .