المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سبب الدعوى العمومية  
  
2023   11:02 صباحاً   التاريخ: 16-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص166-173
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

المقصود بالسبب :

يقصد بسبب الدعوى تلك الواقعة القانونية المنشئة لحق الدعوى، وبالنسبة للدعوى العامة فان هذه الواقعة المنشئة له في الجريمة.

بيد اننا نرى أن الجريمة لا تنشئ  « الحق في الدعوى » وحده وانما تنشئ حقا موضوعيا آخر هو « الحق في العقاب » . فالواقع انه بمجرد وقوع الجريمة ينشا للدولة ( بوصفها شخصا معنويا عاما يمثل الجماعة ) " حق "  في مواجهة مقترف الجريمة . وهذا الحق يتمثل في د اقتضاء ، العقوبة المقررة للجريمة . فوقوع الجريمة يترتب عليه نشوء رابطة قانونية بين الدولة من جهة وبين مرتكب الجريمة من جهة ثانية ، وبمقتضاها تصبح الدولة «صاحبة حق ، ويصبح المجرم « خاضعا » مsoggett عند اقتضاء هذا الحق .

من هنا يتضح ان وقوع الجريمة ينشئ حقين : أحدهما موضوعي والثاني اجرائي . والأول هو حق الدولة في العقاب المقرر للجريمة ، والثاني هو حقها في رفع الدعوى العمومية توسلا الى اقتضاء هذا الحق بحكم قضائي .

على انه اذا كان الحق الأول هو موضوع الدعوى العامة ، فان الثاني هو السبب المنشئ لها . ومن هنا تتضح الحقيقة : فموضوع الدعوى وسببها لهما مصدر واحد : هو الجريمة التي وقعت . وهذه مي آية ائتلاف القانون الموضوعي بالقانون الإجرائي ، ومظهر الملائمة بين الهدف والوسيلة في النظام القانوني .

على ان هناك حقيقة اكثر اهمية . فحق الدعوى لا يمارس ، ما لم تصل و الجريمة ، الى علم السلطة المختصة بتحريك الدعوى ، ومن هنا كانت الأهمية الإجرائية للجريمة معلقة لا على وقوع الجريمة وانما على و العلم بوقوعها ) . فهذه هي : الواقعة الاجرائية و التي لا غنى عنها من اجل البدء بإجراءات تحريك الدعوى العامة .

و فالمدعي العام التمييزي يوعز إلى المدعي العام ( اما من تلقاء هسه او بناء على أمر وزير العدل ) بأجراء التعقبات

التي يتصل خبرها بعلمه» (م16 ق، اصول جزائية ) . والمدعي العام يخبر مثال علمه بوقوع جرم خطير فورا المدعي العام التمييزي به وينفذ تعليماته بشأن الاجراءات القانونية (م 22 ق. اصول )

« وكل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ في الحال المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة او محل القاء القبض على المدعى عليه ويرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة» (م 34 اصول جزائية).

« وكل من شاهد اعتداء على الأمن العام او على حياة احد الناس او ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة او محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه » (م 25 اصول ) . وكذلك الافراد العاديين " الذين علموا بجريمة أن يتقدموا بأخبار او شكوى الى المدعي العام " (م 26 اصول جزائية ) .

فهذه النصوص تشير جميعا الى ان البدء بإجراءات الدعوى العامة انما يتوقف على « العلم بالجريمة »، أي يتوقف على « نبا الجريمة » يصل الى المدعي العام مباشرة أو بواسطة احد مأمور الضابطة العدلية او احد الموظفين او احد الأفراد .

129 - نبا الجريمة :

نبأ الجريمة - هو العلم بها من قبل السلطة المختصة بتحريك الدعوى العامة (النيابة العامة). وهو يأخذ في قانون الاصول الجزائية اللبناني - صورا رئيسية ثلاثة : محضر للضبط والاخبار والشكوى .

(أ) اما محضر الضبط  ، فهو وثيقة

خطية يحررها احد مأموري الضبط القضائي. ( الضابطة العدلية ) - او من يقوم مقامه - لدى علمه بالجريمة . وهذا المحضر - لكي يصبح ذا قيمة ثبوتية - لا بد ان يستوفي شرائط صحته شكلا وموضوعا .

فمن حيث الشكل لا بد ان يكون « الشخص » الذي قام بتحريره احد مأموري الضابطة العدلية سواء اكان من رجال الشرطة، او من. الموظفين الذين يتمتعون بسلطة الضبط القضائي في نطاق عملهم او من اعضاء النيابة او من قضاة التحقيق او قاضيا منفردا . فكل هؤلاء يتمتعون ۔ بصورة اصلية او احتياطية - بسلطة الضابطة العدلية طبقا القانون الاصول اللبناني .

كذلك فلا بد أن يكون محررا باللغة العربية ، ومؤرخا وموقعا عليه من قبل من نظمه ، واخيرا فلا بد أن يكون محرره " مختصا " بتحريره من حيث النوع والمكان .

هذا من حيث الشكل اما من حيث الموضوع ، فلا بد أن يكون المحضر مثبتا لواقعة مادية تعد « جريمة ، في قانون العقوبات ، حتى وان لابستها ظروف تجعل منها عملا مبررا او مانعا من موانع العقاب ، فتلك الظروف. تقتفي صدور " حكم " ، تال يأخذ اشكالا متعددة : امر حفظ ( من النيابة العامة ) او امر بمنع المحاكمة ( من قاضي التحقيق ) او قرار بأبطال التعقبات ( من المحكمة ).

- (ب) واما الاخبار  : فهو بلاغ خطي عن جريمة يتقدم. به. طوعا او الزاما. - احد. الافراد او الموظفين الى سلطة الضابطة العدلية ، او من يقوم مقامه ( في الأماكن التي لا يوجد فيه قلي او ضابط. مؤلف او مفوض شرطة أو رئيس مخفر وذلك طبقا المادة 45 أصول جزائية).

والاخبار لا بد أن يستوفي شروطه الشكلية والموضوعية .

فمن حيث الشكل لا بد ان يكون مكتوبا . ويقوم بتحريره صاحبه او وكيله ( بموجب وكالة خاصة ) او النائب العام ، ولا بد أن يكون موقعا عليه ممن حرره (م26 )(1).

اما من حيث الموضوع فلا بد أن يكون منطويا على جريمة ، سواء اكانت جناية او جنحة او مخالفة ، ما لم يكن محرره احد اعضاء الضابطة العدلية فيشترط ان تكون جناية او جنحة .

هذا ويلاحظ أن الاخبار اما ان يكون عاديا او رسميا كما يصح ان يكون اختياريا او الزاميا .

فالأخبار العادي يحرره احد الأفراد لينبئ السلطات بوقوع جريمة .

واما الاخبار الرسمي فهو الاخبار الذي تحرره د سلطة رسمية او موظف علم اثناء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ، فطبقا للمادة 24 من قانون الاصول الجزائية عليه أن يبلغ الكيفية في الحال المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة او محل القاء القبض على المدعى عليه وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة(2) .

وهذا يعني ان الاخبار الرسمي يصدر عن موظف او ضابط عدلي علم اثناء تأديته وظيفته بوقوع جناية او جنحة ، ويرفعه إلى المدعي العام المختص (3) كذلك فان الاخبار قد يكون « اختياريا » او و الزاميا . فهو اختياري اذا لم يكن صاحب الاخبار ملزما بتقديمه الى المدعي العام المختص . وهو الزامي ، اذا كان القانون يفرض على الشخص ( فردا عاديا كان او موظفا ) أن يعلم السلطات المختصة والا وقعت عليه عقوبة .

فالمادة ۳9۸ عول. مثلا تفرض على كل فرد علم بجناية على أمن الدولة ان ينبئ بها السلطة العامة في الحال والا عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية ( اخبار عادي الزامي). كما تفرض المادة 1/399 عله على كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ان يخبر السلطات بالجرائم التي اتصلت بعلمه والا عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ليرات الى مائة ليرة ( اخبار رسمي الزامي) وكذلك تنطوي المادة399/2  والمادة 400 من قانون العقوبات على صورتين أخريين من صور الاخبار الرسمي الالزامي  .

- (ج) الشكوى : هي الاخبار الذي يتقدم به « المتضرر هو في الجريمة الى الضابط العدلي او المدعي العام او قاضي التحقيق ، ويترتب عليها اثر قانوني في مجال الاصول الجزائية.

هذا الأثر هو اعتبار المتضرر طرفا في الدعوى العامة بوصفه " مدعيا بالحق المدني " ونحن نعلم أن « شكوى المتضرر » تقوم مقام ادعاء النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام القضاء وذلك عندما يتقدم المدعي المدني بها الى قاضي التحقيق او محكمة الجزاء المختصة مباشرة (4)

بيد اننا الآن لا نتكلم عن الشكوى بوصفها سبيلا استثنائيا التحريك الدعوى أمام القضاء تخرج عن مبدأ احتكار النيابة العامة كسلطة ادعاء ، وانما تتكلم عنها بوصفها صورة من الصور التي يصل بها و نبا الجريمة ، الى سلطة الضبط القضائي .

هنا لا تعدو ( الشكوى ) ان تكون ( اخبارا ) بالجريمة لكنه اخبار من نوع خاص .

ومن اجل هذا فلا بد أن تتوافر فيها كل الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لصحة الاخبار قانونا ، كما يجب أن تضاف اليها تلك ( العناصر الخاصة ) التي تميزها عن صورة الأخبار بمعناه العام .

اما هذه العناصر الخاصة ، فأحدها يتعلق بالشكل ، و الثاني يتعلق بالموضوع .

والعنصر الأول يتطلب ان يكون صاحب الشكوى هو «المتضرر» من الجريمة . .... و بداهة فان يجوز لصاحب الحق في الشكوى ان يوكل غيره. ( بموجب

وكالة خاصة ) او يطلب الى المدعي العام تحرير الشكوى ، وعندئذ يجب أن يوقع عليها ( او يبصم ) الى جانب توقيع المدعي العام .

اما العنصر الثاني ، فمفاده أن الشكوى لا بد أن تتضمن ادعاء بالحق الشخصي اني مطالبة المتضرر بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة(5) .

أما سائر الشروط فهي ذاتها الشروط للمتطلبة في الأخبار ، من حيث كتابة و التوقيع ومن حيث انضوائها على نبأ بجريمة وقعت . وهنا لا بد أن تكون الجريمة جناية او جنحة لان الادعاء بالحق الشخصي غير جائز الا في الجنايات و المنح (راجع المادتين 58 و 59 اصول جزائية).

______________

1- ومن حق الضابط العدلي أن يقوم بتحرير الاخبار - في الجنايات والجنح - اسوة بالنائب العام واستنتاجا من المادتين 43 و 48 اصول جزائية . وعندئذ عليه أن بثبت الأخبار في تحضر ضبط وان يقوم بنو نبه إلى جانب توقيع صاحب الاخبار . راجع عاطف النقيب  ص 225 .

2- يلاحظ هنا أن التزام الموظف ليس التزاما أدبيا محضا ولكنه التزام قانوني لأنه بتراب على عدم الوفاء به جواز مساءلته تأديبا ، واذا كانت الجريمة مما يتعين عليه الابلاغ بها ( كما في المادة ۳99 متربات لبناني ) فان مسئوليته تكون جزائية .

3- ليس للتفرقة بين الاخبار المادي والاخبار الرسمي من اهمية فيما يتعلق بالقوة النبوية التي لكل منهما . فالحق أن جميع الأدلة ، خطبة كانت او شفاهية، مادية كانت او دهنية ، انما تخضع لمبدا حرية القاضي في تكوين قناعته في المسائل الجنائية ، الا في الأحوال الاستثنائية التي بقيد فيها القانون حربة القاضي في الإثبات ، ويجعل القاضي ملزما بالأخذ بالدليل ما لم يثبت تزويره ، وذلك كما في المحاضر المنظمة في المخالفات وفي بعض الجنح الأخرى .

4- راجع ما فقرة ۷۳ .

5- هذا فضلا عن قيامه بتحميل النفقات وفقا لأحكام قانون تعديل الرسوم والنفقات القضائية ، فلذا كان اجنبيا وجب أن تقدم كفالة نقدية أو عقارية يبين مقدارها المرجع القضائي الذي تلقي الادعاء الشخصي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية