أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018
2625
التاريخ: 16-1-2021
5005
التاريخ: 13/9/2022
3140
التاريخ: 2023-05-25
1953
|
تمهيد وتدقيق:
يرتب الجرم المشهود باعتباره حالة واقعية عينية تلازم الجريمة وتقطع إلى حد بعيد بوقوعها مجموعة من الآثار القانونية الهامة. ولعل أهم هذه الآثار تخويل رجال الضابطة العدلية (بل رجال السلطة العامة عموما) حق مباشرة بعض السلطات التي لم تكن لهم بحسب الأصل كالقبض والتفتيش. لكن الجرم المشهود أو التلبس يرتب للغير من آحاد الناس سلطات لم يكن لهم أن يباشروها من قبل: إذ من حق كل فرد أدرك جرما مشهودة أن يقوم بضبط المتهم وتسليمه إلى المخفر أو قسم الشرطة، أو تسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة .
وهكذا تبدو حالة التلبس بوصفها واقعة إجرائية ترتب عددا من الآثار القانونية (في معنى السلطات في مواجهة رجال السلطة العامة وأبرزهم مأمورو الضبط العدلي، وفي مواجهة الأفراد العاديين على حد سواء.
ومع هذا، فمن الضروري قبل أن نعرض للسلطات المخولة للضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود، أن نتوقف أولا عند طبيعة هذه السلطات ومحاولة تحديد ماهيتها وهل تعد من إجراءات الاستدلال أو الاستقصاء أم هي حقا من سلطات التحقيق.
اولا - طبيعة سلطات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود اتساع نطاق سلطات الضابطة العدلية :
مؤدي قيام حالة التلبس المستوفية لشروط صحتها السابق الإشارة إليها تخويل رجال الضابطة العدلية سلطات لم تكن لهم من قبل : كالقبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم.
والأصل أن هذه الإجراءات تدخل ضمن سلطات جهة التحقيق النيابة العامة أو قاضي التحقيق) وبالتالي فلم يكن للضابطة العدلية اتخاذها إلا بناء على إنابة (ندب) من جهة التحقيق للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق، أو استنادا إلى أمر صادر من هذه السلطة بإلقاء القبض على شخص أو تفتيشه. وفي الحالتين فإن رجال الضابطة العدلية لا يباشرون اختصاصا أصيلا لهم، وإنما ينفذون» في حقيقة الأمر لواجباتهم. وتستمد هذه الواجبات شرعيتها من الإنابة أو الأمر الصادر من جهة التحقيق.
وإذا كانت حالة التلبس أو الجرم المشهود تخول اتخاذ هذه الإجراءات الخطيرة بطبيعتها لمساسها بحريات الأفراد، فإن لرجال الضابطة العدلية ممارسة بعض السلطات الأخرى سماع الشهود، وإصدار أمر للأشخاص المتواجدين بعدم مبارحة المكان، وضبط الأشياء، والانتقال
الفوري بطبيعة الحال إلى مكان الجرم المشهود إن لم يكن رجل الضبط حاضرة في لحظة وقوعه. والحق أن مثل هذه الإجراءات كانت داخلة اصلا ضمن نطاق سلطات الضابطة العدلية، وهي ما تعرف بسلطات المحافظة على الأمن والنظام.
وعلى أي حال، فمن الثابت أن قيام التلبس بإحدى صوره الأربع مستوفية لشروط صحته إنما يوسع من نطاق سلطات الضابطة العدلية. ولهذا يثور التساؤل حول طبيعة الإجراءات المتخذة استنادا لحالة التلبس.
مدى اعتبار سلطات الضابطة العدلية حال الجرم المشهود من قبيل إجراءات التحقيق :
ثمة اجتهاد ننمي يرى أن سلطات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود أو التلبس تدخل ضمن إجراءات التحقيق وفقا للمعيار الموضوعي. ذلك أن القبض على الأشخاص، وتفتيشهم، وتفتيش منازلهم هي بطبيعتها إجراءات تحقيق من الناحية الموضوعية. فهذه الإجراءات تتسم بطابع القسر الذي تم به عمومة كافة إجراءات التحقيق.
ولا ينال من طبيعة هذه الإجراءات كونها صادرة عن رجال الضابطة العدلية بوصفهم سلطة استقصاء او استدلال، لأن العبرة في تكييف العمل الإجرائي ليست بصفة من قام به، وإنما بمضمون هذا العمل وطبيعته اللصيقة به. ولا شك أن القبض والتفتيش . وهما أخطر السلطات التي يخولها التلبس . يعتبرا كليهما من إجراءات التحقيق ذات الطبيعة الجبرية التي يحتجزها القانون بحسب الأصل لجهة التحقيق النيابة العامة أو قاضي التحقيق).
وقد انتقد هذا الاجتهاد الفقهي من حيث الطبيعة التي يسبغها على سلطات الضابطة العدلية. فهو بخلط بين أمور لا ينبغي الخلط بينها. ولهذا فالأرجح فقها وقضاء النظر لهذه السلطات باعتبارها من إجراءات الاغماء أو الاستدلال.
التأكيد على اعتبار سلطات الضابطة العدلية حال الجرم المشهود محض إجراءات استقصاء:
يميل الرأي الأرجح فقها وقضاء إلى النظر لسلطات الضابطة العدلية باعتبارها محض إجراء من إجراءات الاستقصاء أو الاستدلال. ويستند هذا الراي - نظرية - إلى معيار شكلي تتحدد به طبيعة العمل الإجرائي بالنظر إلى صفة من قام به. ورجال الضابطة العدلية هم جزء من سلطة. الاستقصاء والاستدلال عن الجرائم بصفة عامة، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنهم من إجراءات . أيا كان موضوعها . يبني إجراء استقصائية او استدلالية. ولا تتغير طبيعة هذا الإجراء حتى ولو تمثل في القبض على الأشخاص أو تفتيشهم وتفتيش منازلهم.
وبالإضافة لهذه الحجة النظرية، فإنه مما يؤكد الطابع الاستقصائي أو الاستدلالي لسلطات رجال الضبط ما هو معروف من أن تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة الجنائية بالتالي لا يبدا إلا منذ اضطلاع النيابة العامة بمباشرة التحقيق، أو برفع الدعوى مباشرة أمام جهة القضاء في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. أما قبل ذلك فلا تكون الدعوى الجنائية قد تحركت، ولا نصير الخصومة الجنائية قد انعقدت مهما اتخذ رجال الضابطة العدلية من إجراءات، بما في ذلك القبض والتفتيش حال الجرم المشهود.
ومما يوكد . من ناحية ثالثة واخيرة . اعتبار سلطات الضابطة العدلية من نبيل إجراءات الاستدلال في حالة الجرم المشهود أن الطابع الجبري لهذه السلطات (كالقبض والتفتيش) لا يستمد شرعيته من كونها بحق إجراءات تحقيق، وإنما يستمد هذه الشرعية من حالة الضرورة الاستثنائية التي تجسدها حالة التلبس. إذ أن مقتضى هذه الضرورة الاستثنائية عدم تجريد الضابطة العدلية من سلاحها في حفظ الأمن وصفتها كممثلة للدولة إزاء جرم مشهود وأمام جريمة لا زالت معالمها طازجة، وردود فعلها لدى العامة مستمرة لم تهدأ بعد. فإجراءات القبض والتفتيش المخولة للضابطة العدلية حال التلبس مبناها الاستثناء، ومبررها الضرورة، وليست أعمالا تحقيقية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة.
ونخلص مما سبق إلى التأكيد على اعتبار سلطات الضابطة العدلية داخلة ضمن إجراءات الاستقصاء أو الاستدلال، وليست بحال من الأحوال من قبيل أعمال التحقيق. ويسري عليها بالتالي كل ما يسري على إجراءات الاستقصاء. ولعل أهم نتيجة يمكن ترتيبها في هذا الصدد: أن القبض والتفتيش الواقعين من رجل الضبط استنادا إلى الجرم المشهود لا يعتبرا بذاتهما دليلا على ثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بل هما يدخلان ضمن ضبط عناصر الجريمة وادلتها ليس اكثر.
ثانية - سلطات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود
1- واجب الانتقال الفوري إلى مكان وقوع الجريمة :
على رجل النيابة العامة (المدعي العام وكذلك على مأموري الضابطة العدلية الانتقال فورة إلى مكان وقوع الجرم المشهود لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في مثل هذه الأحوال. وغاية الانتقال لمكان وقوع الجريمة الحيلولة دون العبث بمعالم الجريمة أو أدلتها، وكذلك القبض على الجاني بطبيعة الحال.
ويستخلص واجب الانتقال الفوري لمكان الجريمة مما نصت عليه المادة 27 أ. م. ج اللبناني من أنه «إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضرة بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة أو كانت لديه معلومات عنها ....
كما يستخلص واجب الانتقال لمكان الجريمة بالنسبة لرجل الضابطة العدلية مما نصت عليه المادة 44 ا. م .ج اللبناني من أن موظفي الضابطة العدلية اللبناني ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا الإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات
التي هي في مثل هذه الأحوال من صلاحية المدعي العام. ولا شك أن القيام بمثل هذه الإجراءات يتطلب من رجل الضبط العدلي الانتقال الفوري إلى مكان وقوع الجرم المشهود.
وبالرغم من أن نصوص القانون سالفة الذكر تتحدث عن انتقال المدعي العام صراحة لمكان وقوع الجريمة بصيغة الوجوب (م 27 أ.م . ج)، اللبناني كما تقرر نفس الشيء المادة 44 بالنسبة لرجل الضبط العدلي اللبناني إذ تتحدث عن ضرورة قيامه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة التلبس بصيغة الإلزام... بالرغم من ذلك، فليس ثمة جزاء إجرائي يترتب على عدم قيام رجل النيابة العامة أو مأمور الضبط العدلي بالانتقال فورا لمكان وقوع الجريمة، أو إذا أبطا في الانتقال. وإن كان هذا لا يحول دون جواز المساءلة التأديبية بطبيعة الحال.
٢- منع المتواجدين من مبارحة مكان وقوع الجريمة :
والهدف من هذا الإجراء هو توفير ما يلزم من النظام والاستقرار في مكان وقوع الجريمة للحيلولة دون المساس بمعالمها أو التأثير على أدلتها. كما أن منع الأشخاص الذين تصادف وجودهم حال الجرم المشهود من مغادرة المكان يهدف إلى تمكين رجل الضابطة العدلية من مباشرة مهامه.
ولهذا الإجراء طبيعة مزدوجة: فهو ليس بقبض من ناحية أولى؛ وإنما هو من قبيل التحفظ على الأشخاص المتواجدين تحسبا لأي طارئ وحتى تمضي الإجراءات الواجب اتخاذها في طريقها. لكنه إجراء قسري او جبري من ناحية ثانية؛ إذ يتعرض المخالف لإمكان توقيفه والحكم عليه بعقوبة الحبس التقديري والغرامة.
وقد فضلت لمادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هذا الإجراء إذ تنص على أن للمدعي العام أن يمنع أي شخص وجد في البيت أو المكان الواقعة فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.
ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة المدعي العام.
وإذا لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر بعد تبليغه الجلب بحكم عليه غيابية ولا يقبل الحكم اعتراضا أو استئنافا وينفذ في الحال.
إن العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق أن يحكم بها هي التوقيف التقديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة ....
3- ضبط الأسلحة وغيرها من الأشياء المتعلقة بالجريمة :
ولهذا الإجراء أهميته البالغة إذ أن العثور على الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وضبط الأدوات أو الأشياء المتعلقة بها أو المتحصلة عنها إنما يفيد في كشف الحقيقة.
وقد نصت المادة 30 : م . ج اللبناني على هذا الإجراء بقولها: «يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة. ويستجوب المدعي العام المدعى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرة يوقعه مع المدعى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .
4 . تلقي معلومات الشهود وتدوينها في محضر:
والقصد بهذا الإجراء الاستماع إلى كافة المعلومات والإخباريات التي يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة.. وفي هذا المعنى تنص المادة ۲۷ أ. م. ا ج السابق الإشارة إليها على وجوب تنظيم محضر بحادثة الجرم المشهود وبكيفية ومحل وقوعها وأن تدون أقوال من شهد الواقعة أو كانت لديه معلومات عنها .
وبالإضافة لسماع وتدوين معلومات الشهود الذين يتصادف تواجدهم في مكان وقوع الجرم المشهود، بحق للمدعي العام أن بدون إفادة من بعد نادرة من الأقارب والجيران والخدم على إعطاء معلومات تفيد
التحقيق. ويجب تدوين هذه المعلومات في محضر ويوقع عليها من أدلوا بها، فإن رفضوا التوقيع يذكر ذلك صراحة في المحضر (م۲۸ ام . ج). اللبناني
5. القبض على الأشخاص المشتبه فيهم:
يجيز الجرم المشهود للمدعي العام ورجال الضابطة العدلية القبض على الشخص أو الأشخاص المشتبه في كونهم فاعلي الجريمة. بل ومن حق أي من رجال السلطة العامة الآخرين أو أي فرد عادي من آحاد الناس التحفظ على فاعل الجرم المشهود (في معنى تقييد حريته) وتسليمه إلى أقرب قسم شرطة (مخفر) أو إلى أقرب رجل من رجال الضبط العدلي.
وإذا لم يكن الشخص المشتبه في كونه فاعل الجرم المشهود حاضرة جاز للمدعي العام أن يصدر أمرا بإحضاره (مذكرة إحضار). وفي كافة الأحوال يجب أن يكون القبض على الشخص الحاضر أو إصدار مذكرة بإحضاره استنادا إلى قرائن قوية تدل على كونه مرتكب الجريمة .
وقد أبانت المادة 35 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني عن الأحكام السابقة بقولها للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل هذا الجرم. وإن لم يكن الشخص حاضرة أصدر المدعي العام امرة بجلبه والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار .
ويترتب على ذلك أنه إذا انتفت هذه القرائن القوية على أن الشخص هو فاعل الجرم المشهود، وكان لهذا الشخص محل إقامة معروف، فلا يجوز إصدار أمر بالقبض عليه . وفي هذا المعنى تؤكد المادة 35/ 2 على أن الإخبار لا بعد سببا كافية لإصدار مذكرة الإحضار بحق من له مقام معروف.
وإذا ما تم القبض على الشخص المشتبه فيه بمقتضى مذكرة إحضار، يجب على المدعي العام استجوابه فرورة. ويعتبر هذا القيد تطبيقا صحيحا لما هو مقرر من أن مدة القبض لا يجب أن تتجاوز أربع وعشرين ساعة يتم قبل انقضائها استجواب المتهم.
أما الشخص المشتبه في كونه فاعل الجرم المشهود بجناية فلا يحتاج القبض عليه إلى مذكرة إحضار إذا كان متواجدا وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام المدعي العام (م ۱۱۰ أ. م . ج).
وقد أكد القانون حق رجال قوى الأمن الداخلي في توقيف الأشخاص تلقائية في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس، على أن يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته، وإذا كانت المهلة يجب ألا تتعدى الـ 24 ساعة في مثل هذه الحالات، فإنه يمكن للسلطة العدلية المختصة بشكل استثنائي تمديد هذه المهلة إذا كانت ضرورات التحقيق تستوجب ذلك، بحيث لا تتجاوز في مطلق الأحوال الثلاثة أيام (م 217 من القانون رقم 17 لسنة 1990 الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي).
القيود الواردة على القبض على الأشخاص المشتبه فيهم حال الجرم المشهود:
على الرغم من أن الجرم المشهود يجيز كما عرضنا القبض على الأشخاص المشتبه في كونهم فاعلي هذا الجرم، إلا أن الحق في إلقاء القبض ليس مطلقة، بل قيده المشرع وأحاطه ببعض الضمانات على النحو التالي:
1- أن يتعلق الأمر بجرم مشهود في جناية : وبالتالي يقتصر القبض فقط على مواد الجنايات لا الجنح. يستوي في هذا أن يكون القبض بناء على أمر صادر من المدعي العام (م 35/1)، أو أن يباشره أحد موظفي الحكومة أو فرد عادي من عامة الناس (م110).
۲- أن تقوم قرائن قوية على أن الشخص المقبوض عليه هو فاعل الجرم المشهود: وقد اشترط المشرع ذلك صراحة بالنسبة لأمر القبض
الصادر من المدعي العام. ويسري هذا القيد من باب أولى فيما يتعلق بالقبض الذي يباشره أحد موظفي الدولة أو أحد الأفراد العاديين. وبالتالي فليس ما يسوغ الإسراع بالقبض على أي شخص يتصادف وجوده حال الجرم المشهود. .
3- أن يتم الاستجواب الفوري للشخص المقبوض عليه بأمر من المدعي العام، أو بمقتضى مذكرة إحضار إن لم يكن متواجدة . واشتراط الاستجواب الفوري يمثل ضمانة لا شك فيها حيث يترتب على هذا الاستجواب تحديد مصير المقبوض عليه وجواز إطلاق سراحه إذا ثبت انتفاء صلته بالجرم الواقع. أما الشخص المقبوض عليه من أحد موظفي الحكومة أو أحد الأفراد العاديين فيجب إحضاره أمام المدعي العام اللبناني (م.110). وعلى هذا الأخير أن يقوم في هذه الحالة أيضا باستجوابه.
4- لا يجوز إصدار أمر بالقبض من المدعي العام إذا لم تقم قرائن قوية على اتهام الشخص بارتكاب الجرم المشهود من ناحية، وكان لهذا الشخص محل إقامة معروف (م 35/ 2).
5 - يجب إعلام المرجع القضائي المختص بأمر الأشخاص الذين أوقفهم أحد رجال السلطة العامة في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة المعاقب عليها بالحبس؛ وينبغي فوق ذلك التقيد بتعليماته في هذا الشأن(۱).
6- تفتيش منزل الأشخاص المشتبه فيهم: تجيز حالة الجرم المشهود أو التلبس الانتقال حالا إلى مسكن الشخص المشتبه في كونه فاعل هذا الجرم بهدف تفتيشه للعثور على ما قد يفيد في كشف الحقيقة. وفي هذا المعنى تنص المادة 31 ا . م . ج أنه إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعي عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أن ينتقل حالا إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة». .
ويترتب على جواز تفتيش منزل المتهم ضرورة ضبط ما قد يعثر عليه وبدون ذلك في محضر. فإذا وجد في مسكن المدعى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها وينظم بها محضرة (م32 ۱.م.ج). ويجب أن يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم المدعي العام. وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الفريقين او حقوق الغير جاز للمدعي العام أن بأذن بإيداعها صندوق المال (م 33 أ . م. ج).
الضمانات المقررة لتفتيش المنازل في أعقاب الجرم المشهود:
نظرا لما ينطوي عليه تفتيش منازل الأفراد من مساس بحرمتها، فقد حرص المشرع أن يحيط إجراء هذا التفتيش بعض الضمانات التي نوجزها فيما يلي:
1- يجب أن يتم تفتيش المنزل وضبط ما يوجد به من أشياء تفيد في كشف الحقيقة في حضور المدعى عليه سواء كان موقوفة أو غير موقوف. فإن تعذر حضوره أو رفض هو ذلك بجري التفتيش وضبط الأشياء أمام من ينوب عنه (وكيله) أو في حضور اثنين من أفراد عائلته. فإن لم يتيسر ذلك أيضا يقوم المدعي العام باستدعاء شاهدين ليتم التفتيش في حضورهما (م 34 أ. م . ج).
۲. يجب إثبات حصول التفتيش وضبط الأشياء في محضر؛ كما أن يكون هذا المحضر موقعة عليه من جانب المدعى عليه أو وكيله.
3- يجب تنفيذ التفتيش أثناء فترة النهار (من طلوع الشمس حتى ل الليل). أما خلال فترة الليل فإن تفتيش المنازل محظور إلا في حالة طر (كحريق او فيضان)؛ أو عند سماع أصوات استغاثة تنبعث من و المنزل؛ أو بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارئ، أو أبناء على إذن صاحب المنزل (م219 من القانون رقم 17الصادر في أيلول سنة 1990۰).
ويترتب على تخلف أحد هذه الضمانات أو النقل الشروط الحكم لان التفتيش، وبطلان ما ينشأ عنه من أدلة، أو ما يبنى عليه من اجراءات أخرى لاحقة.
______________
1- يلاحظ رغم ذلك أن القانون رقم 17 لسنة 199۰ الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي يعطي لأفراد هذه القرى الحق في توقيف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجناية مشهودة أو جنحة مشهودة عقوبتها الحبس لمدة تصل لأربع وعشرين ساعة. بل تجيز المادة 217 من هذا القانون تمديد هذه المهلة حتى ثلاثة أيام بدعوى ضرورات التحقيق. ولا شك أن مثل هذا النص يتعارض مع أحكام الدستور ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز توقيف الأشخاص أو حبسهم بواسطة الضابطة العدلية لأكثر من أربع وعشرين ساعة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|