أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-04-2015
3143
التاريخ: 23-09-2015
3853
التاريخ: 15-11-2014
5216
التاريخ: 25-04-2015
1647
|
لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز تفسير الآيات القرآنية بخبر الواحد.
وذلك لأنّ خبر الثقة إذا كان حجة ، لا معنى لتخصيص حجيته بالأحكام الفقهية؛ إذ لا تختص السيرة العقلائية - التي هي من أقوى أدلّة حجية خبر الثقة - بترتيب الآثار على خبر الثقة في مورد خاصّ ، بل تجري في جميع شئون العقلاء وامورهم ، بلا فرق ، إلّا في الاعتقادات والنظريات المبتنية على الوجوه العقلية ، وهي خارجة بطبعها عن النقليات.
وكذا لا مقيد لإطلاقات النصوص الدالة على حجية خبر الثقة ، ولا مخصّص لعموماته بالأحكام الفقهية الفرعية ، بل بعضها يأبى التخصيص بذلك.
مثل ما ورد في معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به ، فهو كافر. وأما من لم يسمع ذلك ، فهو في عذر حتى يسمع» (1).
وما ورد في صحيح عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن عليّ بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال : «قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
فقال عليه السلام : نعم» (2).
وقد يحتمل دخل ما حصل للراوي السائل من اليقين بقول يونس في معالم الدين لأجل إرجاع الإمام عليه السلام إليه في ذلك. فيكون أخذ المعالم من يونس واعتبار قوله ، لأجل ذلك ، لا لأنّه ثقة. ولكنه خلاف ظاهر الحديث؛ نظرا إلى ظهور سؤال الراوي وجواب الإمام في المفروغية عن حجية قول الثقة ، وإنّما كان مقصود السائل إحراز وثاقة يونس.
وفي خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فتردّ إليه».(3)
ولا يخفى أنّ النصوص الدالّة على اعتبار خبر الواحد الثقة ، متواترة ، وبتواترها تندفع شبهة الدور ، إلّا أنّا نقتصر على ذكر هذا المقدار من النصوص؛ رعاية لما بنينا عليه من الاختصار في هذه الحلقة.
مقتضى التحقيق في إعطاء الضابطة
والذي يقتضيه التحقيق في إعطاء الضابطة : أنّه لو لم يرد في تفسير الآية القرآنية رواية عن المعصومين عليهم السلام ، يعمل بالقواعد اللفظية العامة التفسيرية ويؤخذ بظاهر الآية.
وأمّا إذا وردت الرواية في تفسير القرآن- كما وردت في تفسير أكثر الآيات القرآنية- ، فلا بد أوّلا من ملاحظة مدلول الرواية ، فان كان مدلولها موافقا لمضمون الآية ، أو توضيحا غير مخالف لمفادها ، لا مانع من الأخذ بمثل هذه الروايات ، وكذا إذا استظهرنا من الرواية أنّها بصدد تطبيق ما يستفاد من الآية- الظاهرة في مضمونها الكلي- على مصاديقه ، من غير دخل لذلك في تعيين معناها المراد؛ فإنّ ذلك ليس في الحقيقة من باب التفسير. ولا حاجة إلى تنقيح أسناد هذه النصوص.
وأمّا النصوص المفسّرة- وهي كثيرة- ، فلا بدّ من ملاحظة أسنادها.
فإن كانت صحيحة أو معتبرة- من ساير الأقسام الخمسة للخبر- ، يجوز تفسير الآيات القرآنية بها في غير ضروريات الدين التي يجب تحصيل اليقين فيها ، وإن لم يتّفق مثل ذلك؛ ضرورة عدم توقّف شيء ممّا يجب تحصيل اليقين فيه- من أصول الدين وفروعه- على خبر الواحد في مورد ، وإنّما ذكرنا ذلك لتحرير مقتضى القاعدة.
فالحق في كلمة واحدة جواز تفسير الآيات القرآنية بخبر الواحد ، إذا تمّت شرائط حجّيته.
ولكنّه في غير الآيات الظاهرة بنفسها في مضامينها؛ نظرا إلى حجّية ظواهر القرآن ، فلا تحتاج مثل هذه الآيات إلى ما يفسّرها ، إلّا في جهات ليست الآية ظاهرة من تلك الحيثية.
وكذلك في غير الظاهرة ، من الآيات المتشابهات التي وجدنا له شاهدا من محكمات الآيات الصريحة أو الظاهرة في كشف المراد من تلك المتشابهات وتعيين المعنى المقصود من بين المحتملات المشتبهة.
وذلك لما دلّ من النصوص على جواز ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، بل ورد الأمر به ، ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاورية...
فلا يصحّ إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم ، كما لا يصح تعليل ذلك بكبرى : «إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا» ، كما يظهر من المحدّث الكاشاني حيث قال : «و بالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم ممّا يفتقر إلى السماع من المعصوم فإن وجدنا شاهدا من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به؛ فإنّ القرآن يفسر بعضه بعضا وقد أمرنا من جهة ائمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته» (5).
فإنّ الكبرى المزبورة ممّا لا أساس لها ولا شاهد من الكتاب والسنة. بل تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمه ، كما سبقت الاشارة إليه في مطاوي بعض مباحث هذا الكتاب.
كما أنّ روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسّرين لا اعتبار ولا شأن لها في تفسير القرآن إلّا ما ثبت وصحّ طريقه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام.
نعم إذا كانت الرواية المعتبرة صريحة في مضمونها أو أظهر من الآية الظاهرة ، تقدّم على الآية ، كما اتّفق أصحابنا على ذلك في موارد تخصيص الكتاب وتقييده بخبر الثقة. وبيّنّا سابقا أنّ التخصيص والتقييد في الحقيقة من قبيل التفسير؛ لأنّ بهما يستكشف المراد الجدي من الآيات العامّة والمطلقة.
وأمّا إذا كانت الرواية ضعيفة ، فان كانت كثيرة بالغة حدّ التظافر ، فالأقوى جواز تفسير القرآن بها؛ لما بنينا على حجية الأخبار المتظافرة ولو كانت بآحادها ضعيفة. وقد بحثنا عن ذلك واستدللنا عليه في كتابنا «مقياس الرواية» فراجع (6).
وأمّا غير ذلك من الأخبار الضعاف ، فلا يصلح لتفسير الآيات القرآنية بها ، وإنّما يصلح للتأييد.
_____________________
(1) وسائل الشيعة : ب 2 ، من مقدمة العبادات ، ح 19.
(2) وسائل الشيعة : ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ص 107 ، ح 33.
(3) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 87 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 41.
(4) تفسير الصافي : ج 1 ، ص 75.
(5) مقياس الرواية في علم الدراية : ص 33.
(6) تفسير الميزان : ج 6 ، ص 57.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|