هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟ |
2175
07:42 صباحاً
التاريخ: 11-7-2020
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1367
التاريخ: 16-10-2016
1626
التاريخ: 13-6-2020
1487
التاريخ: 30-8-2016
1100
|
هل يجوز إجراء أصالة عدم التخصيص فيما إذا علم بخروج فرد من حكم العام ولم يعلم كونه من مصاديقه حتى يلزم التخصيص أو ليس منها حتى لا يلزم؟ كما لو علم بعد ورود أكرم العلماء بأنّ زيدا غير واجب الإكرام، ولكن لم يعلم أنّه عالم حتى يخصّص العام به أو جاهل حتى يكون العموم محفوظا، فهل أصالة عدم التخصيص وحفظ العموم يعيّن الثاني ويثبت كون زيد في المثال غير عالم، فإنّ الاصول اللفظيّة مثبتها أيضا حجّة فيحكم بآثار عدم العالميّة على زيد لو كان، أو لا يعيّن وإنّما يجري هذا الأصل في موارد تكون الشبهة في مراد المتكلّم، لا في ما إذا لم يكن شكّ في مراده بل في شيء آخر.
وهذا الكلام بعينه يجري في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة فيقال: إنّه هل يخصّ جريانهما بما إذا شكّ في مراد المتكلّم بعد تشخيص الحقيقة عن المجاز فشكّ أنّه أراد أيّهما من اللفظ، فيعيّن الأوّل بهذا الأصل، أو يجري أيضا فيما إذا كان المراد معلوما ولم يتميّز الحقيقة عن المجاز فشكّ في أنّ هذا المعنى الذي أراده من اللفظ هل هو مفهوم من حاقّ اللفظ حتى يكون اللفظ حقيقة، أو من القرينة حتى يكون مجازا، فيعيّن أصالة الحقيقة وعدم القرينة الأوّل أعني كون التبادر من حاقّ اللفظ، فيرتّب آثار المعنى الحقيقي على هذا المعنى في مقامات أخر.
وإلى هذا ينظر الخلاف الواقع بين علم الهدى والمشهور حيث ذهب إلى أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة، وذهبوا إلى أنّ الاستعمال أعمّ، مع أنّ المشهور أيضا مسلّمون أنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة في الجملة، فيكون هذا النزاع منزّلا على ما إذا كان المراد من اللفظ معلوما، كما لو استعمل الصيغة في الندب ولم يعلم أنّه مفهوم من حاقّها أو من القرينة، فيحكم السيّد بالأوّل بالأصل، والمشهور لا يجرون الأصل في مثله.
وكيف كان فقد أجرى الشيخ الأجلّ المرتضى في رسائله ومكاسبه هذين الأصلين في هذا المقام أعني الشبهة الغير المراديّة؛ فإنّه ذكر في رسائله في ردّ الاحتجاج على حجيّة قول اللغوي بأنّه لو لم يكن حجّة ينسدّ باب العلم بأكثر الأحكام الشرعية، لعدم الطريق إلى تشخيص موضوعاتها ممّا سوى قول اللغوي بما حاصله: أنّ الانسداد ممنوع؛ فإنّ معاني أكثر الألفاظ مقطوع لنا ولا نحتاج فيها إلى الرجوع إلى اللغوي، وأصالة الحقيقة أيضا موجودة في بعض من الألفاظ التي لا نعلم معناها، ولكن وقعت في كلام الشارع مستعملة في معنى، فأصالة الحقيقة يثبت كونها حقائق في هذه المعاني.
وذكر في مكاسبه أنّه على القول بعدم إفادة المعاطاة للملك وإفادته للإباحة فلا إشكال أنّ مقتضى عموم على اليد يشمل كلّا من العوضين فيكون كلّ منهما مضمونا في يد آخذه بالمثل أو القيمة؛ فإذا فرض ثبوت الإجماع على أنّه لو تلف أحدهما لم يكن مضمونا بالمثل أو القيمة، بل يكون مضمونا بالمسمّى، فحينئذ لا بدّ من الالتزام بحصول الملك القهري آناً ما قبل التلف لحفظ هذه القاعدة عن التخصيص، فمع معلوميّة مراد الشارع اثبت الملكيّة آناً ما حفظا لعموم قاعدة على اليد عن التخصيص.
ولكنّ الحق أن يقال: إنّ هذه الأصول حيث تكون مأخوذة من العقلاء لبّا فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن، والقدر المتيقّن من إجراء العقلاء هو في الشبهات المراديّة، ولعلّ السرّ أنّ وجه الحاجة إليها هو الإلزام والالتزام والاحتجاج بين المتكلّم والمخاطب، فلو قال: أكرم العلماء، فلم يكرم المخاطب فردا من العلماء يلزمه المتكلّم ويحتجّ عليه بأنّه لم لم تكرمه مع أنّ العلماء قد شمل هذا أيضا، كما أنّه لو أكرم المخاطب فردا وقال المتكلّم: لم أكن مريدا لإكرام هذا الفرد كان للمخاطب إلزامه والاحتجاج عليه بأنّ لفظك كان عامّا شاملا لهذا أيضا، وإن كنت غير مريد لإكرامه كان عليك الاستثناء.
والحاصل أنّ إلزام أحد المتخاطبين للآخر واحتجاجه عليه إنّما يكون في مقامات الشكّ في المراد، وأمّا لو كان المراد معلوما فلا إلزام ولا احتجاج في البين كما هو واضح.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|