أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-6-2020
1977
التاريخ: 3-6-2020
1619
التاريخ: 5-7-2022
2071
التاريخ: 20-9-2016
3272
|
إعلم أنّ فيه احتمالات، أحدها ما اختاره المحقّق الخراساني من كونه على نهج سائر التراكيب المماثلة له من «لا رجال» و«لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»، وحاصله الحمل على نفي الحقيقة بطريق الادّعاء، فكما أنّه قد يثبت العنوان لغير الفرد مثل «زيد اسد» ويكون المجاز في الأمر العقلي وحاصله تنزيل وجود آثار العنوان منزلة وجود نفسه، ثمّ الإطلاق مبنيّا على هذا التنزيل، كذلك يصحّ نفي العنوان عن بعض أفراده ويكون المجاز أيضا في الأمر العقلي أعني تنزيل عدم الآثار منزلة عدم مؤثّرها، كما يقال لفرد أسد ليس فيه آثار الاسديّة: ليس هذا بأسد.
ومن هذا القبيل قولنا: يا أشباه الرجال ولا رجال، ولا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد، ولا ربا بين الوالد وولده، ولا غيبة لمتجاهر وأمثال ذلك ممّا لا تحصى، فيحمل قوله عليه السلام: لا ضرر بشهادة تداول هذا المعنى في أمثاله من إرادة نفي الموضوع ادّعاء بمصححيّة نفي الآثار على هذا المعني، هذا محصّل ما أفاده مع تشريح لمرامه.
ولكن فيه أنّ ما تداول فى أمثاله من التراكيب إنّما هو نفي الآثار المترتّبة على نفس هذا العنوان الذى وقع تلو كلمة «لا» كما هو المشاهد في الأمثلة المتقدّمة، وهذا المعنى غير متمشّ هنا؛ إذ ليس المقصود أنّ الأثر المترتّب على طبيعة الضرر منفي، بل المقصود نفي آثار المعنون بهذا العنوان مثل البيع الضرري وأمثاله، فالمناسب لهذا المعني أن يقال في مورد البيع المذكور: ليس هذا ببيع، وبالجملة، فعين الوجه الذي دعاه قدّس سرّه إلى اختيار هذا المعنى من شيوعه في أمثاله لا بدّ من أن يدعوه إلى طرحه؛ لأنّ الشائع في هذه التراكيب الشائعة أيضا ما لا يتأتي في المقام.
الثاني: أن يراد بالنفي النهي، يعني لا تضرّوا، كما في «لا رفث ولا فسوق في الحج»، وفيه من البعد ما لا يخفي وأمّا ما مثله فليس من هذا الباب، كما يظهر ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: ما اختاره شيخ الأساتيد العظام شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف من أن يكون المراد نفي الحكم الذي يوجب الضرر ويتولّد منه الضرر على العباد، وبعبارة اخرى: المنفيّ هو الضرر الذي ينتهي إسناده إلى الشرع ويكون هو السبب له بالأخرة، وذلك بقرينة «في الإسلام».
فالمفاد: ما جعلت الحكم الضرري الذي يوقع العباد في الضرر، إمّا باستعمال الضرر وارادة السبب منه، وإمّا بتقدير المضاف، أعني لا موجب ضرر في الإسلام.
ومثله ما اختاره بعض أساطين العصر- على ما حكي- من إرادة نفي حقيقة الضرر في المجعولات الإسلاميّة من دون حاجة إلى أحد التمهّلين المذكورين، ويكون صحّة نفي نفس الحقيقة بملاحظة أنّ نفي المنشأ وهو إنشاء الحكم الضرري وجعله بيده، كما أنّ المصحّح لرفع المؤاخذة في حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون وأمثاله أنّ إيجاب الاحتياط أو التحفّظ من الخطاء والنسيان من وظيفته، ويكون نفي المعلول بنفي المنشأ والعلّة، ويظهر وجه الخدشة في هذا المعنى بكلا تقريبيه ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: ما اختاره شيخنا الاستاد أطال اللّه أيّام إفاداته الشريفة، وحاصل ما إفادة في مجلس الدرس الشريف أنّ جميع هذه التراكيب المشتملة على نفي وارد على موضوع غير خارج عن قسمين، بعد اشتراك الجميع في أنّ مفادها النفي للحقيقة على سبيل الادّعاء والمجاز السكّاكي، إلّا أنّ المصحّح لهذا الادّعاء على قسمين.
الأوّل: نفي الآثار المترقّبة من العنوان عن بعض الأفراد، كما مرّ من مثال نفي حقيقة الأسد من بعض أفراده.
والثاني: تحقّق أسباب موجبة لانتفاء أسباب وجود العنوان في الخارج وعلله، وذلك مثل السلطان القاهر الذي أوعد على وقوع الإضرار في مملكته، وحينئذ قد يسند الضرر المنفيّ إلى نفس السلطان، فيقال: ليس من ناحية السلطان ضرر في المملكة، واخرى يطلق النفي بلا تقييده بإضافة، فيقال: قد انتفى أصل الضرر من هذه المملكة، وهذا يحتاج إلى ثلاثة امور.
الأوّل: أن لا يصدر من السلطان نفسه موجبات ضرر الرعيّة، والثاني: أن يسدّ باب دواعي الإضرار الموجودة في أنفس نفس الرعيّة بعضهم بالنسبة إلى بعض، والثالث: أن يوجب التدارك على من عصى منهم وأورد الضرر على أخيه؛ إذ بعد تمام تلك الجهات مع فرض قهرمانيّة السلطان وشدّة سطوته وأليم عذابه يصحّ إدّعاء أنّ الضرر قد ارتفع وجوده عن الرعيّة في هذه المملكة بواسطة سدّ أبواب وجوده من جميع الجهات.
والحاصل كما أنّ من المصحّح للادّعاء المذكور في جانب نفي حقيقة الشيء انتفاء الآثار، كذلك من المصحّح له أيضا تحقّق موجبات سدّ أبواب وجوده، ومثل «لا جدال ولا رفث ولا فسوق» يكون من القبيل الثاني وكذلك مقامنا.
والفرق بينه وبين ما اختاره الشيخ الأجلّ المرتضى قدّس سرّه القدّوسى هو اختصاص المنفيّ على ما ذكره بالوجوديّات، فلا يشمل الأحكام العدميّة التي يلزم تحقّق الضرر من عدم انقلابها إلى الوجود، مثل عدم المنع عن دواعي الناس لإضرار بعضهم ببعض، بل ولو الترخيص لهم فيه، إذ الضرر لم يتوجّه إلّا من ناحية الدواعي، والترخيص إنّما هو صرف عدم إحداث المانع عن اقتضاء المقتضي، فلا يصحّ أن يقال: إنّ هذا الضرر تولّد من جانب الشرع ومن ناحية حكمه.
والمعيّن لما ذكرنا ما مرّ من ورود النفي على وجه الإطلاق من دون التقييد بإضافة الضرر إلى الشرع، فالمفاد أنّ في شريعة الإسلام قد انعدم الضرر من أصله عن المتديّنين به، وهذا لا يتمّ إلّا بالتعميم الذي ذكرنا، هذا حاصل الكلام في بيان شرح مفاد القاعدة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|