المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الإستصحاب التعليقي
9-9-2016
عنق الورقة
20-2-2017
في الحوادث التي اعقبت وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)
29-9-2020
جرائم ضد الإنسانية
6-8-2017
الأوركيد
2024-08-02
طـرق مـعالجة التـضخم
10-10-2018


حق الاسترداد في القانون الوضعي  
  
4568   09:49 صباحاً   التاريخ: 10-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص458-464
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد عالجت القوانين الوضعية (1) مسألة وجود أموال في تفليسة الشركة غير مملوكة لها، كأن توجد في حيازتها على سبيل الوديعة، أو العارية، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة ببيعها لحساب صاحبها، فأعطت أصحابها حق مطالبة وكيل التفليسة باستردادها.

وإذا كانت القوانين الوضعية قد أقرت هذا الحق فلا بد من بيان مفهومه عندهم وشروطه وإجراءاته وتطبيقاته في قانون التجارة.

الفرع الأول

مفهوم حق الاسترداد وشروطه وإجراءاته

 أولا: مفهوم حق الاسترداد :

يقصد بحق الاسترداد في القانون حق الشخص بالمطالبة بشيء يمكه موجود في حيازة المفلس (2) . 

ثانيا: شروط حق الاسترداد :

لقد نص فقهاء القانون وشراحه على وجوب توافر عدة شروط حتى يمكن رد المال لصاحبه وهذه الشروط هي :- 

1- أن تثبت ملكية المال الطالب الاسترداد قبل تاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس، ويثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات الجائزة في المواد التجارية، غير أنه يشترط بالعقار المطلوب استرداده أن يكون مسجلا قبل صدور حكم الإفلاس(3).

2- أن يكون المال المطلوب استرداده موجودا بعينه ضمن أموال التفليسة(4) .

٣- أن لا يختلط المال المطلوب استرداده بأموال المفلس بحيث يتعذر فصله عنها(5).

4- أن لا يتغير المال عن حالته التي كان عليها إلى حالة أخرى، (6) .

5- أن لا يحصل تصرف بالمال يكسب الآخرين حقا عليه كإعارته أو إجارته أو رهنه (7)

ثالثا: إجراءات استرداد المال :

ينبغي على صاحب المال اتخاذ الإجراءات التالية إذا رغب باسترداد ماله:

1- أن يطلب استرداد ماله خطية من وكيل التفليسة(8)

2- أن يرفق بالطلب السندات والوثائق التي تثبت ملكيته للمال(9).

3- أن يحصل على موافقة القاضي المنتدب على قرار وكيل التفليسة قبول الطلب ورد المال إلى صاحبه (10)

4- في حالة رفض وكيل التفليسة للطلب وتصديق القاضي المنتدب عليه، يحق الطالب الاسترداد رفع دعوى لدى المحكمة التي أشهرت الإفلاس، يطلب فيها الحكم باسترداد ماله، ذلك أن قرارات وكيل التفليسة غير خاضعة للطعن بالاعتراض والاستئناف، لأنها قرارات لا ترقى إلى صفة القرار القضائي القابل للطعن، وتصديق القاضي المنتدب عليه لا يغير ولا يبدل من طبيعته(11)

غير أنه لا يجوز لصاحب المال رفع هذه الدعوى قبل اتباع الإجراءات السابقة؛ لأنها إجراءات إلزامية متصلة بالنظام العام(12)

الفرع الثاني

تطبيقات حق الاسترداد في قانون التجارة

 لقد خصت قوانين التجارة حق استرداد بعض الأموال بمزيد من الاهتمام ففصلت أحكامها، كحق استرداد الأوراق التجارية، والنقدية، والبضاعة، وأولت زوجة المفلس اهتمامها فخصتها ببعض الأحكام، وحيث إن موضوعنا إفلاس الشركة فإن الأحكام الخاصة بزوجة المفلس لا محل لها في هذا البحث، ولهذا سنقتصر البحث على استرداد الأوراق التجارية، والنقدية، والبضاعة، واسترداد الشريك المحاص لحصته في شركة المحاصة

أولا: استرداد الأوراق التجارية والسندات غير المستوفاة :

لقد أعطت القوانين الوضعية(13) الحق لصاحب الأوراق التجارية باستردادها من المفلس أو التفليسة، ويقصد بالأوراق التجارية: سندات السحب والسندات لأمر، والتحويل المالي - الشيك - وأعطت أيضا أصحاب السندات الأخرى غير الموفاة هذا الحق، ويقصد بالسندات غير الموفاة كل سند يثبت حقا لصاحبه غير الأوراق التجارية - كسند الشحن وبوليصة التأمين، والأسهم، وسندات الدين(14)

ويتوقف استرداد هذه الأوراق على توافر شرطين:

الأول: أن يكون مالك السندات قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل، ودون أن يتخلى عن ملكيتها(15)

الثاني: أن يوجد الإسناد - الورقة التجارية - في التفليسة بدون وفاء، أما إذا لم يكن السند موجودة في التفليسة، فلا يجوز استرداده، كأن يكون المفلس قد ظهره تظهيره ناقلا للملكية(16)

ثانيا: استرداد الأوراق النقدية :

لقد منحت بعض القوانين التجارية (17) لصاحب الأموال النقدية حق استردادها إذا وجدت عند المفلس، واستطاع أن يثبت ذاتيتها له، كما لو أثبت وضعها في صندوق مقفل، أو ظرف مختوم كتب عليه اسمه، أو عن طريق تعيين أرقامها وتاريخ إصدارها، وذلك للتأكد من أن هذه الأوراق لم تختلط ببقية أموال المفلس أو الشركة التي أشهر إفلاسها، فإذا لم يستطع إثبات ذلك فلا حق له بالاسترداد، وله أن يتقدم إلى التفليسة بوصفه دائنا عادية(18).

ثالثا: استرداد البضاعة المودعة لدى المفلس :

لقد قررت القوانين التجارية(19) حقا لصاحب البضاعة المودعة لدى المفلس - شركة أو فردا - باستردادها إذا توافرت شروط الاسترداد.

وإذا كان يترتب للمفلس - شركة أو فردا - حقا بذمة صاحب المال كالعمولة أو أجر الوديعة. أو مصاريفها، فيجب على صاحب المال أن يدفع لوكيل التفليسة هذه الحقوق، وإلا كان من حق وكيل التفليسة الامتناع عن رد المال لصاحبه (20).

أما إذا تعذر استرداد البضاعة بعينها كأن تهلك البضاعة، وكانت بضاعة مؤمن عليها، فإن حق الاسترداد يتحول إلى بدل التعويض، أما إذا بيعت البضاعة، وحكم بإشهار إفلاس الشركة التي كانت البضاعة عندها، وباعتها قبل قبض ثمنها من المشتري ففي هذه الحالة يحق لصاحب البضاعة مطالبة المشتري بالثمن مباشرة ما دام الثمن لا يزال بذمته، ولم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين الشركة والمشتري.

رابعا: استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها :

إن من حق البائع أن يمتنع عن تسليم البضاعة وغيرها من المنقولات التي اشترتها الشركة وأفلست قبل أن تدفع ثمنها(21)، كما يحق للبائع استرداد البضاعة المرسلة إلى الشركة التي أشهر إفلاسها قبل أن تسلم إلى مخازنها. أو إلى مخزن وسيط كلفته الشركة بيعها لحسابها(22).

غير أن من حق وكيل التفليسة بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب أن يطلب من البائع الممتنع عن تسليم البضاعة التي اشترتها الشركة قبل أن يشهر إفلاسها تسليمه إياها، ويتعين على البائع تسليم البضاعة لوكيل التفليسة بعد دفع الثمن المتفق عليه(23)، وفي حالة عدم مطالبة وكلاء التفليسة بالبضاعة، يحق للبائع فسخ البيع على أن يدفع للتفليسة المبالغ التي قبضها على الحساب، مع احتفاظه بحق مطالبة التفليسة بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الفسخ، ويشترك بهذا التعويض مع كتلة الدائنين العاديين(24).

ولكن إذا بيعت البضاعة قبل وصولها إلى مخازن الشركة - بدون قصد الإضرار بالبائع - لمشتر آخر حسن النية فلا حق للبائع باستردادها(25)، كما أنه لا يحق للبائع استرداد البضاعة إذا سلمت للشركة، ولاحق امتياز له في الثمن(26).

خامسا: استرداد الشريك المحاص لحصته العينية:

قد تكون حصة الشريك المحاص أموالا عينية، فإذا أشهر إفلاس مدير المحاصية بسبب توقفه عن دفع ديونه التجارية التي ترتبت عليه بسبب أعماله التجارية لحساب شركة المحاصة، فهل للشريك المحاص حق استرداد أمواله التي لا تزال قائمة بأعيانها؟

يذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أن من حق الشريك المحاص استرداد أعيان أمواله - الأموال العينية - التي تمثل حصته في رأس مال الشركة ما دامت موجودة بعد أن يدفع نصيبه من خسائرها(27)

ويذهب البعض الآخر إلى عدم جواز استرداد الشريك المحاص لأمواله العينية التي دفعها المدير المحاصية كحصة له في الشركة؛ لأنه بمطالبته هذه الأعيان، وإثباته أنه دفعها كحمة له في الشركة، أصبح مقرة بوجود الشركة، وكاشفا عن وجودها أمام الغير، الأمر الذي يفقد شركة المحاصة صفتها المستترة، وطبيعتها القانونية وتنقلب إلى شركة فعلية غير مستكملة للشروط الشكلية، ولا يجوز للشريك في الشركة الفعلية استرداد حصته(28).

ولكن قد يقال: إن الإفصاح عن وجود شركة المحاصة إنما يعتبر أثناء قيامها، وقبل انقضائها، وبإفلاس مدير المحاصة تنقضي الشركة؛ لأنها من شركات الأشخاص، وشركات الأشخاص تنقضي بإفلاس أحد الشركاء، ويجاب على ذلك بأن انقضاء الشركة لا يترتب عليه انقضاء شخصية الشركة الاعتبارية، فالشركة بعد إشهار إفلاسها تبقى متمتعة بشخصيتها الاعتبارية إلى انتهاء أعمال التصفية (29)

______________

1- أنظر المادة (431) من القانون التجاري الأردني، والمادة (607) من القانون التجاري اللبناني، وانظر المادة (929) من قانون التجارة المصري.

2- انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/698

3- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/ 932، - ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، 1989.4/ 375   ، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 167 محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 2/ 146، مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة ـ ص 269.

4- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 167

5- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 168 عيد، أحكام الإفلاس 1/431 مدكور ، الإفلاس ص246.

6- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص168

7- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 168-169 عيد، أحكام الإفلاس 1/431  ناصيف ، الكامل 4/374

8-  انظر ناصيف، الكامل 4/375 عيد/ أحكام الإفلاس 1/ 433.

9- انظر ناصيف، الكامل 4/375

10-  انظر ناصيف ، الكامل 4/375  وانظر الفقرة (2) من المادة (31) من قانون التجارة الأردني، والفقرة (2) من المادة (929) من قانون التجارة المصري.

11- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/ 433، ناصيف، الكامل 4/375  العكيلي، أحكام الإفلاس ص 167، وانظر الفقرة (3) من المادة (431) من قانون التجارة الأردني، والفقرة (2) من المادة (626) من قانون التجارة المصري.

12-  انظر ناصيف، الكامل 379 / 4 ، عيد، أحكام الافلاس 1/ 474.

13- انظر فقرة (1) من المادة (432) من قانون التجارة الأردني - والمادة (608) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (724) من قانون التجارة السوري، والمادة (628) من قانون التجارة المصري، والمادة (727) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

14-  انظر ناصيف، الكامل 4/ 377، عيد، أحكام الإفلاس 1/437

15-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 171، عبد، أحكام الإفلاس 1/ 437. ناصيف ، الكامل 4/379 ، مدكور، الإفلاس ص249، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/703

16-انظر مدكور، الإفلاس ص250، الانطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/704  ، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 171، ناصيف، الكامل 4/ 377، الهياجنة، سعيد محمد سعيد الهياجنة، أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين، مطبعة الشباب

عمان، 1993،  ص 253.

17-  انظر الفقرة (2) من المادة (432) من قانون التجارة الأردني، والمادة (608) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (724) من قانون التجارة السوري، والمادة (728) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (628) من قانون التجارة المصري.

18-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 172، ناصيف، الكامل 4/376، الهياجنة، أثر حكم الإفلاس ص 255 عيد، أحكام الإفلاس 2/442 ، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/704

19-  أنظر المادة (433) من قانون التجارة الأردني، والمادة (725) من قانون التجارة السوري، والمادة (609) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (627) من قانون التجارة المصري، والمادة (726) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

20- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص168

21-  انظر مدكور، الإفلاس ص 256، هياجنه ، أثر حكم الإفلاس ص263، وانظر المادة ( 434) من قانون التجارة الأردني، والفقرة (1) من المادة (630) من قانون التجارة المصري.

22- انظر مدكور، الإفلاس ص 258، هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص267، وانظر الفقرة (1) من المادة (435) من قانون التجارة الأردني، الفقرة (2) من المادة (630) من قانون التجارة المصري، والمادة (731) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

23-انظر المادة (437) من قانون التجارة الأردني، والمادة (731) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والفقرة (3) من المادة (630) من قانون التجارة المصري.

24- انظر المادة (438) من قانون التجارة الأردني.

25-  انظر مدكور، الإفلاس ص260 وانظر المادة (435) من قانون التجارة الأردني.

26-  انظر مدكور، الإفلاس ص290-292، وانظر المادة (436) من قانون التجارة الأردني.

27- انظر ملش، محمد كامل ملش، الشركات، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1957ص 529.

28- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 236، العكيلي، الصعوبات القانونية ص22.

29-  انظر العكيلي، الشركات التجارية ص235




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .