أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
7081
التاريخ: 9-3-2020
2276
التاريخ: 30-9-2018
3302
التاريخ: 10-10-2017
8395
|
إن القوانين الوضعية (1) قد نصت صراحة على المحكمة المختصة برؤية دعوی إفلاس المدين سواء أكان المدين فرد أم شركة، وما يهمنا هنا هو معرفة المحكمة المختصة وظيفية برؤية الدعوى، والمحكمة المختصة مكانية.
أ. الاختصاص الولائي ( الوظيفي)؛
تتفق القوانين الوضعية على أن المحاكم النظامية (المدنية) هي صاحبة الوظيفة في رؤية دعوى إشهار إفلاس المدين(2) - شركة كان أو فردا - وفي بعض الدول التي اعتمدت تأليف محاكم تجارية خاصة فإن هذه المحاكم هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه الدعوى إذا كان المدين تاجر(3) ، بيد أن الدول الأخرى تمنح حق رؤية دعوی الإفلاس لمحكمة البداية (4)، ذلك أن الإفلاس حالة لا تخضع لتقدير مالي حتى يمكن منح محكمة الصلح حق النظر فيها إذا كان المقدار ضمن صلاحياتها.
ب. الاختصاص المكاني : و لقد أعطت القوانين الوضعية (5) للشركة موطنة خاصة بها، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيس ، وهي بذلك تقرر أن المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الرئيس هي المحكمة المختصة مكانية لرؤية دعوى إشهار إفلاسها(6) .
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس تختص أيضا بالمنازعات الناشئة عنها مهما كانت هذه المنازعات مدنية أم تجارية، ولو كانت هذه المنازعات من اختصاص محكمة أخرى (7) ، ذلك أن المحكمة التي أشهرت الإفلاس أقدر على حل النزاع، لأنها تبينت حقيقة أحوال المدين، وتستطيع بناء على ذلك حماية مصالح جميع الخصوم(8)
________________
1- انظر المادة 36 من قانون التجارة الأردني، والمادة (201) من قانون التجارة المصري، والمادة (607) من قانون التجارة السوري، والمادة (490) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (653) من قانون المعاملات التجارية.
2- انظر المادتين (645) و (653) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (559) من قانون التجارة المصري.
3- ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباریس، ط1، 1989 4/139
4- انظر المادة (316) من قانون التجارة الأردني، والمادة (30) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .
وانظر أيضا العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997. ص 85. طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 380، ناصيف ، الكامل 4/140
5- انظر المادة (51) من القانون المدني الأردني، والمادة (38) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وانظر المادة (93) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
6- انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 58، الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية ص 84، عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/ 94، المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987، ص 94. وانظر المادة (653) من قانون المعاملات التجارية، والمادة (559) من قانون التجارة المصري..
7- انظر المادة (317) من قانون التجارة الأردني، وانظر أيضا العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 59،
مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة 59 -61. وانظر المادة (654) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وانظر المادة (560) من قانون التجارة المصري.
8- الزيني، علي الزيني بك، أصول القانون التجاري، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط 2، 1999، 3/ 55.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|