أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-03
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2016
![]() |
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله.
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.
وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.
والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.
ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
يجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق.
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج.
ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|