أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-19
670
التاريخ: 20-8-2017
1105
التاريخ: 14-1-2020
1312
التاريخ: 20-8-2017
1167
|
(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.
ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [1].
(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.
ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.
ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا علم الإمام أتم هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.
فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.
فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثمَّ يتم ما بقي.
_____________
[1] المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط؛ وموجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده- (كتاب المسالك).
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر عددَينِ جديدَينِ من مجلّة تراث البصرة
|
|
|