أثر ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة |
2726
10:16 صباحاً
التاريخ: 1-9-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2019
4962
التاريخ: 12-6-2016
4044
التاريخ: 15-6-2016
4259
التاريخ: 13-6-2016
3516
|
ترتب على ممارسة الإدارة لامتياز إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد نتيجة مهمة جدا وهي تعويض المتعاقد معها تعوضا املا، ما يختلف مصير الالتزام ات والأدوات المستخدمة في التنفيذ حسب نوع ل عقد (1) .
أولا: حق المتعاقد في التعويض نتيجة إنهاء عقده من جانب الإدارة بالإرادة المنفردة ودون خطأ منه
قابل سلطة الإدارة في إنهاء العقد حق المتعاقد في الحصول على التعويض، وهذه السلطة إمتياز مهم للإدارة في عقودها الإدارة، حيث تستطيع إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة، ودون وقوع خطأ من المتعاقد، وليس للمتعاقد معها إلا الحق في التعويض.
ما أن المتعاقد لا يتحمل النتائج المترتبة على قيام الإدارة بهذا الإنهاء، لذا فإن القضاء يقرر قيام المسؤولية التعاقدية بدون خطأ على عاتق الإدارة التي تسمح للمتعاقد الحصول على التعويض المناسب نتيجة لاستخدام الإدارة لهذا الامتياز، شريطة أن يثبت المتعاقد أنه أصابه ضرر من هذا الإنهاء (2)
وهذا التعويض للمتعاقد ليس سببه خطأ الإدارة العامة، وذلك لأنها تتمتع بهذا الحق طبقا للعقد الإداري الذي أعطى الإدارة هذا الامتياز، وهذا التعويض يكون تعوضا كاملا وقد يرد نص في العقد أو قد ينظم قيمة التعويض، أو قد تنظمه القوانين واللوائح.
وحق المتعاقد في الحصول على التعويض لجبر الأضرار التي أوجدها هذا الإنهاء، وقد اعترفت المحكمة الإدارية العليا في مصر بذلك في حكمها بتارخ 2-3-1968 الذي جاء فيه " إن للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد، إذا قدرت أن هذا هو ما يقتضيه الصالح العام، ولا يكون للطرف الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه حق ، وذلك كله على خلاف الأصل في العقود المدنية ".
وقد يتضمن العقد مدى استحقاق هذا التعويض وعناصره، وفي حالة إنهاء الإدارة العقد بالإرادة المنفردة، فهنا يجب إعمال شروط العقد بخصوص هذا التعويض. (3)
أما إذا لم ينضم العقد أو القانون أو اللائحة كيفية استحقاق التعويض عند إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، فيقوم القاضي بتقدير ما يستحقه المتعاقد من تعوض وفقا للقواعد العامة، و يقترب النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارة من النظام المقابل له في عقود القانون الخاص في ما يتعلق باشتراط توافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ور ابطة السببية بينهما، وفيما يتصل بتقدير التعويض أيضا.
أ- التعويض الاتفاقي والقانوني:
عندما يرد نص صرح في العقد الإداري والقوانين أو اللوائح يبين فيه استحقاق المتعاقد مع الإدارة لمقدار التعويض عند إنهاء عقده بدون خطأ منه ولدواعي المصلحة العامة، فهنا يجب تطبيق هذا النص صورة املة، لأن هذا النص يتناول فية تعويض المتعاقد مع الإدارة وتحديد مقداره، والكيفية التي حسب بها، و كل ما يتعل بهذا الموضوع.
لأن جهة الإدارة والمتعاقد معها قد اتفقا على ذلك بكامل حريتهما منذ البداية. وعند توقيع العقد، فإذا اتفق الطرفان، مثلا، على حرمان المتعاقد من أي تعوض نتيجة إنهاء عقده لدواعي المصلحة العامة، هنا يجب إعمال شرط العقد (4)
وقد يتفق الطرفان على تقدير مبلغ جزافي كتعويض، أو قصر التعويض على الأضرار التي لحقت المتعاقد الفعل، مع استبعاد التعويض عن الأرباح التي فاتته، أو اشتمال التعويض على عنصري التعويض كليهما، أي تعوضه عما لحقه من خسارة وعما فاته من كسب.
ب-التعويض القضائي:
يحق للمتعاقد المتضرر من إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة لدواعي المصلحة العامة، اللجوء إلى القضاء المختص، وان يثبت إما خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد للمطالبة بالتعويض، أو حتى عند القيام أعمال ثانوية أو يحمل أعباء إضافية وغيرها من حالات التعويض (5).
ج- التعويض الكامل:
إذا سلم القاضي الإداري بقيام مسؤولية الإدارة نتيجة للخطأ الذي ارتكبه- أيا كان نوع الخطأ المرتكب- فإنه قضي التعويض الذي يغطي كامل الضرر الذي وقع على المضرور.
و قصد التعويض الكامل عن الأضرار، التعويض الذي يغطي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وهذان هما العنصران اللذان يقدر القاضي الإداري على أساسها التعويض.
ثانيا: الآثار المترتبة على الاسترداد في عقد الالتزام
فكرة استرداد المرفق موضوع عقد الالتزام هي تطبيق لحق الإدارة في إنهاء عقودها الإدارة في أي وقت، وحق الاسترداد أما أن يكون منصوص عليه في عقد الالتزام ويسمى الاسترداد الاتفاقي، أو لا يكون منصوص عليه في العقد، وعندئذ تمارسه الإدارة من تلقاء نفسها و إرادتها وحدها أثناء سريان العقد، و بالطبع تتفق الآثار التي تترتب على الاسترداد الاتفاقي مع الآثار التي تترتب على الاسترداد غير الاتفاقي، ما أن الاسترداد يؤثر على الأموال المستعملة في عقد الالتزام ويترتب على هذا النوع من الاسترداد الآثار التالية: (6)
أ- يترتب على الاسترداد إنهاء عقد الالتزام وعودة المرفق إلى الإدارة مباشرة:
حيث يترتب على الاسترداد عودة المرفق العام محل الالتزام للجهة مانحة الالتزام قبل انقضاء المدة المحددة في عقد الالتزام ، و ذلك يتحرر الملتزم من التزاماتها بإدارة المرفق العام محل الالتزام و رفع يده من التاريخ الذي يصبح فيه قرار الاسترداد نافذا.
ب- ضرورة أن يشمل قرار الاسترداد المرفق العام محل الالتزام أكمله:
يجب أن يكون الاسترداد شاملا للمرفق محل الالتزام ككل، وأنه ليس من العدل أن يحرم الملتزم من جزء من الالتزام الذي قد يكون أكثر ربحا له، و ترك الجزء الأكثر تكلفة وعبئا عليه.
ثالثا: الآثار المترتبة على الإنهاء الانفرادي لعقد الأشغال العامة:
عندما تقوم الإدارة صاحبة الأشغال العامة بإنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد، فإن الالتزام ات التعاقدية بين طرفي العقد تنقضي، ويترتب على ذلك تصفية هذا العقد، وتسوية المبالغ الناشئة على هذا الإنهاء، وتستند هذه التصفية على المبالغ المستحقة للمقاول أو على العكس للإدارة صاحبة الأشغال (7) .
_________________
1- عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ، ص ص 317
2- محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، دار العلمية الدولية للنشر والتوزع ودار الثقافة والنشر ، والتوزع، عمان، الأردن، 2002 ، ص 112
3- عبد الحميد مفتاح خليفة، مرجع سابق ، ص 321
4- عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، دار الجسور للنشر والتوزع، (بدون بلد نشر)، (بدون سنة نشر) ، ص 140
5- عبد الغني بسيوني عبد لله، القضاء الإداري ، الط بة الثالثة، شركة الجلال للطباعة، الإسكندرية، 2006 ، ص 795.
6-عبد الحميد مفتاح خليفة ، مرجع سابق ، 317
7- عبد الحميد مفتاح خليفة ، مرجع سابق ، ص 328
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|