أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
2303
التاريخ: 24-3-2016
9982
التاريخ: 2-7-2019
5752
التاريخ: 3-7-2019
2008
|
يستلزم التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها تمكين أعضاء الشرطة القضائية من الوسائل الكفيلة بمساعدتهم على تبيان الحقيقة وكشف الملابسات المرتبطة بظروف اقتراف الفعل الإجرامي ومعرفة فاعله(1)، منها التوقيف للنظر.
والتوقيف للنظر إجراء بوليسي، يأمر به ضابط الشرطة القضائية، يتمثل في وضع شخص يريد التحفظ عليه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة معينة قانونا، وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة المطلوبة( 2)، ورغم أهمية هذا الإجراء وخطورته إلا أن المشرع الجزائري لم يعرفه، بخلاف المشرع الفرنسي الذي كان أكثر حرصا واهتماما بهذا الإجراء حيث عرفه وحدد الأهداف التي من أجلها شرع، كما يلي:
"La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1- Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victims ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5- Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6- Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit .(3)
يعد التوقيف للنظر من المسائل الدستورية، إذ اعتبر الدستور الجزائري التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية، يخضع للرقابة القضائية ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين( 48 ) ساعة، ولا تمدد هذه المدة إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة في القانون (4) الأصل أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر في التشريع الجزائري ثمان وأربعين (48 ) ساعة فضابط الشرطة القضائية لا يملك الحق في تمديد فترة توقيف شخص للنظر استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه يلاحظ أنه قد وضع استثناء على ذلك، أجيز من خلاله إمكانية تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية في بعض الجرائم الخاصة منها جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، ويكون التمديد لمدة 03 مرات على الأكثر (5) ولا تقتصر خصوصية التوقيف للنظر على مرحلة التحري فحسب، بل تشمل أيضا مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث أنه إذا دعت مقتضيات هذا التحقيق إلى أن يوقف ضابط الشرطة القضائية للنظر شخصا، فإنه يجوز له أن يقوم بتمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص إذا تعلق الأمر بالجرائم السالفة الذكر وذلك لمدة ثلاث( 3) مرات، مع جواز منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة (6) ونفس الحكم ورد في القانون الفرنسي، إذ أن الأصل في مدة التوقيف للنظر أنها لا تتجاوز ( 24 ) ساعة( 7)، إلا أنه يجوز تمديد المدة مرتين لتصل إلى ( 48 ) ساعة تمديد، إذا تعلق الأمر ببعض الجرائم، منها المتاجرة غير المشروعة في المخدرات، تكوين جماعة إجرامية منظمة و تبييض الأموال(8) وهذا الحكم الوارد في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية كان يظهر بأنه مخالف لما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ليؤكد الاجتهاد القضائي بعد ذلك، اتفاق ما ورد في هذا القانون، بخصوص التوقيف للنظر مع نسق هذه الاتفاقية (9)
____________
1- أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشتبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية، ط الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2011 ص 265 .
2- عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، سنة 2004 . ص239
3- Art 62-2. C.P.P.Fr.
4- أنظر المادة 60 من القانون 16 - 01 المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. ص 13
5- أنظر المادة 51 من ق.إ.ج.
6- أنظر المادة 65 من القانون نفسه.
7- Art 63, 2ème alin : « La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
8- V.Art 706-88.
9- Gaston STEFANI et autres, Op.cit. Page 373.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|