أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-7-2022
3026
التاريخ: 14-3-2018
2571
التاريخ: 2024-03-05
1145
التاريخ: 23-3-2016
12861
|
تتكفل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية بتحديد الإجراءات التي يتعين إتباعها في الطلب المتعلق بتسليم المجرمين، ويشمل ذلك تبيين الكيفية التي يتم من خلالها تقديم هذا الطلب إلى غاية وصوله إلى الجهة الموجه إليها.
والأصل في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية أن الطلب المتضمن تسليم شخص معين، يتعين أن يكون مكتوبا وأن يوجه بإتباع الطرق الدبلوماسية باعتباره إجراء رسمي(1) .
غير أنه قد يتم تقديم الطلب مباشرة من الجهة المختصة للدولة الطالبة إلى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها وذلك في حالة وجود اتفاقية تقضي بذلك (2) .
وحتى يتسنى للدولة المطلوب منها التسليم تنفيذ الطلب وبسط رقابتها على الضوابط المتطلبة لاتخاذ هذا الإجراء يتعين أن يشتمل طلب التسليم على البيانات المتطلبة استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، المتمثلة فيما يلي:
- بيان مفصل عن الشخص المطلوب تسليمه، وذلك بتقديم معلومات تسمح بتحديد هويته وجنسيته وتحديد مكان تواجده المحتمل إن أمكن،
- عرض للجريمة التي على أساسها تم الطلب، وذلك ببيان الوقائع المكونة لهذه الجريمة وتاريخ ومكان وقوعها ووصفها القانوني(3) .
وتلزم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية الدولة الطالبة بضرورة التأسيس لطلبها ويكون ذلك بإرفاقه بما يأتي:
- أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بمتابعة الشخص المطلوب أمام القضاء الجزائي، وذلك بنسخة من الأمر بالقبض أو أي وثيقة أخرى تؤدي نفس الغرض، إذا كان الطلب يتعلق بالمتابعة الجزائية،
- نسخة من الحكم القاضي بالإدانة وبيان عن مدة العقوبة التي تم قضاؤها، إذا كان الطلب يهدف إلى تنفيذ العقوبة(4) .
وقصد نجاعة أسلوب تسليم المجرمين، أجازت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اللجوء إلى التوقيف المؤقت للشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم، وذلك في حالة الاستعجال، بأن يقدم طلب كتابي في ذلك عبر الطريق الدبلوماسي أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها، بنفس الضوابط المتعلقة بتقديم طلب التسليم (5) .
_________________
1- أنظر في ذلك :
- المادة 6 ف 2 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهو رية الإيطالية.
- المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.
- المادة 702 من ق.إ.ج.
2- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 42 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
3- أنظر في ذلك:
- المادة 5 ف 2 من الاتفاقية النم وذجية لتسليم المجرمين.
- المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.
4- أنظر في ذلك:
- المادة 5 ف 2 من الاتفاقية النم وذجية لتسليم المجرمين.
- المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
- المادة 6 ف 2 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.
5- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 8 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية. وكذلك المادة 43 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|