أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
573
التاريخ: 13-9-2016
375
التاريخ: 15-6-2019
507
التاريخ: 13-9-2016
1768
|
وقع النزاع بين الأصوليين في أن أسامي العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم بل وبعض أسامي المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحوها هل هي موضوعة ولو بوضع تخصصي للمعاني الجامعة للأجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك، بحيث يكون الاستعمال في الناقصة الفاقدة لما يعتبر فيها غلطا باطلا أو مجازا لعناية وعلاقة ويكون ما هو الموضوع له هو المأمور به عند الشارع وما هو المأمور به عنده هو الموضوع له، أو هي موضوعة للأعم من التامة الجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة له، فإطلاقها على الناقصة أيضا استعمال حقيقي وإن كان الطلب لم يتعلق إلا بالكاملة الواجدة لما يعتبر فيها فاختيار الوجه الأول قول بالصحيح والقائل به يسمى صحيحيا واختيار الوجه الثاني قول بالأعم والقائل به يسمى أعميا.
ثم إنهم قد أطنبوا الكلام في تعيين الألفاظ الواقعة في محل النزاع وفي تصوير المعنى الصحيح والمعنى الأعم في موارد البحث وفي الاستدلال على ما اختاروه من الوجهين فراجع مظانه.
وأما الثمرة بين القولين فقالوا إنها تظهر فيما إذا وقعت هذه الألفاظ بنحو الإطلاق موضوعا لحكم من الأحكام كما إذا قال المولى صل الظهر وشككنا في أن السورة جزء لها أم لا، فعلى القول الأول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في أصل صدق الصلاة على الصلاة بلا سورة ومعه لا يجوز التمسك بالإطلاق كما إذا شك في قوله أعتق رقبة إن هذا الموجود عبد أم حر فاللازم حينئذ الاحتياط وعلى القول الثاني لا إشكال في أن العمل بلا سورة أيضا صلاة فيشك في تقييدها بقيد زائد على حقيقتها وعدمه والإطلاق حينئذ محكم.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|