أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
1099
التاريخ: 10-9-2016
348
التاريخ: 9-9-2016
420
التاريخ: 9-9-2016
448
|
الأمارة : (أي الطريق المجعول في حق الجاهل بالواقع) المجعول في حق الجاهل بالواقع إن كان له كاشفية ذاتية عن الواقع ناقصة وناظرية وحكاية ولو نوعية واعتبره الشارع بلحاظ كشفه ونظره يسمى ذلك دليلا وأمارة، وإلا فأصلا كما تقدم وقد يطلق على المجعول لكشف حال الأحكام الدليل وعلى المعتبر لبيان حال الموضوعات الأمارة.
فقوام أمارية الأمارة بأمرين: أحدهما: وجود كاشفية ناقصة فيها بالذات. والثاني:
كون إمضائها بنحو تتميم كشفها وإمضاء طريقيتها.
مثلا إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير فقوله حاك عن الواقع ظنا وبعد ورود أدلة تدل على وجوب تصديقه والعمل على طبقه يصير قوله دليلا اجتهاديا وأمارة على الأحكام ومثل ذلك الظن الانسدادي والإجماع المنقول والشهرة في الفتوى على القول بحجيتها.
وإذا قامت البينة على كون المال المعين ملكا لزيد كان ذلك دليلا وأمارة في الموضوعات ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة إخبارها.
تنبيهات:
الأول: أن المعتبر للدليل إن كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا وأمارة شرعية
كخبر العدل والثقة والظن الانسدادي على الكشف، وإن كان هو العقل يسمى دليلا عقليا وأمارة عقلية كالظن الانسدادي على الحكومة فراجع عنوان الحكومة.
الثاني: أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا بدئيا
من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال إنه دليل شرعي تأسيسي، وإن كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع أمضى عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه فيقال إنه دليل إمضائي، وجل الأدلة لو لم يكن كلها إمضائية رخص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء.
الثالث: أن وجه تقييد الدليل بالاجتهادي أحيانا بملاحظة ما قيل في تعريف الاجتهاد،
فإنهم عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الأحكام الواقعية فالمجتهد هو الطالب للأحكام الواقعية كما أن الدليل هو الحاكي عن تلك الأحكام فناسب أن ينسب هذا النحو من الدليل إليه.
الرابع: أن أفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدا
فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل.
وأما الإجماع المنقول وبعض مصاديق المحصل والشهرة في الفتوى والظن الانسدادي ونحوها فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدم حجيتها.
وأما أدلة الموضوعات فهي كثيرة عمدتها البينة أعني إخبار العدلين فما زاد.
ومنها: إخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها.
ومنها: إخبار المرأة في بعض الموارد.
ومنها: الأمور المختصة بهن كالطهر والحيض والعدة ونحوها.
ومنها: إخبار العدل مع انضمام اليمين.
ومنها: إخبار الصبيان في القتل.
ومنها: إخبار الشخص فيما لا يعرف إلا من قبله كعلمه وجهله ونحوهما.
ومنها: اليد المثبتة للملكية بناء على كونها أمارة.
الخامس: قد ظهر مما ذكرنا أن قول العدل الواحد حجة في الأحكام دون الموضوعات
إلا في الجملة والوجه في ذلك الاستظهار من الروايات.
ثم إن البحث عن كون حجية الأمارات بنحو السببية أو الطريقية سيجيء إن شاء اللّه تحت عنوان السببية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|