أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
4719
التاريخ: 21-5-2017
9348
التاريخ: 6-2-2016
5315
التاريخ: 13-12-2017
2711
|
تناول المشرع الجزائري التفريق للعيوب من خلال أحكام المادة 53/ 02 من ق-أ ، بقولها : " يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للعيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج " ، و من هنا فإن المشرع الجزائري لم يحدد ما إن كانت هذه العيوب جنسية أو غيرها في الزوج ، ولكنه كان واضحا بأن جعلها تمنع من تحقيق الهدف من الزواج ، والمقصود بهذه العيوب ، الأمراض الجنسية التي من شأنها الحيلولة دون ممارسة العلاقات الجنسية ، و لا يمكن البقاء معها إلا بضرر ، ذلك أنه من الأهداف التي شرع من أجلها الزواج هي التناسل ، وإنجاب الأولاد ، وتكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة .و عليه فإذا اكتشفت الزوجة عيبا في زوجها لم يكن معلوما قبل الزواج ، أو اطلعت على مرض حدث له بعد الزواج و من شأنه الحيلولة دون ممارسة العلاقات الجنسية مثل ألخصي و العنين ، أو من شأنه الحيلولة دون إنجاب الأولاد مثل العقم ، أو من شأنه دفع الزوجة إلى النفور من زوجها و الاشمئزاز من مرضه أو الخوف من أذاه و خطر تصرفاته مثل أمراض الجذام(1) و البرص(2) و غيرهما من الأمراض الدائمة و المعدية ، ومثل الجنون و الصرع المتكرر المستمر فأنة من حقها أن تدفع الضرر عن نفسها بتوجهها إلى القضاء من أجل وضع حد لحياتهما الزوجية ، و طلب الحكم بتطليقها من زوجها المريض أو المعيب (3) كما أن المشرع الجزائري لم يتكلم عن إثبات تلك العيوب بالاستعانة بالخبرة الطبية في ذلك ، و بالرغم أن القضاء الجزائري يجيز الاستعانة بأهل الخبرة الطبية لإثبات المرض الواقع بالزوج ، واعتبار التقرير الطبي و شهادات الطبية وسيلة هامة لتحقيق مراد الزوجة بالتفريق.
من هنا تتمثل سلطة القاضي في التفريق للعيوب بالاستعانة بأهل الخبرة من أهل الطب ، للوقوف على حقيقة العلة التي أصيب بها الزوج ، إذا كانت ما يقبل الزوال و الشفاء أم لا ، فإذا لم تكن العلة مستحكمة ، وكان يمكن البرء منها لم يجب القاضي الزوجة على طلبها ، كالعنة ( 4) فقد أعطاها الفقهاء حكما مغايرا للعيوب الأخرى ، فجعل من حق الزوجة حتى لو بعد علمها بوجود هذا العيب أن تطلب التفريق . أما بالنسبة لمسألة الإثبات فإنه يقع على عاتق الزوجة طالبة التطليق ، و يتحقق ذلك بإقرار الزوج أو بالخبرة الطبية ، وإن كان بقاؤها بكرا لا يعني مطلقا عدم قدرة الزوج على إتيانها ، لأن ذلك قد يكون لعلة فيها مانعة من الدخول كأن تكون بكرتها من النوع الذي لا يزال إلا بالتدخل الجراحي الطبي . أما من الناحية القضائية فقد قرر المجلس الأعلى في القرار الصادر له بتاريخ 1984/11/19 على أنه ، " من المقرر فقها و قضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العلاج ، و إن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها و بع انتهائها ، فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق و عليه فإن القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا للشريعة الإسلامية ، إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية ، واعتبروا أن الفترة التي مكثت فيها الزوجة سابقا بسكن زوجها دون استطاعة هذا الأخير مباشرتها جنسيا تعد كافية لإثبات عجزه المستمر عن ذلك ، و الحال أن لاجتهاد القضائي استقر على أن السنة التي تمنح للزوج يبدأ مفعوله من يوم تاريخ تنفيذ الحكم القضائي بها ، فإن هؤلاء القضاة خالفوا مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية فيما قضوا به ،و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه المثار من الزوج المطعون "(5) ما يلاحظ أنه و إن كان المشرع الجزائري قد سكت عن إمهال الزوج مدة محددة ، إنه يظهر لنا من خلال هذا القرار أن قضاء المحكمة العليا قد أقر ذلك صراحة ، مما يتنافى ذلك مع المذهب المالكي .
كما اعتبر قضاء المحكمة العليا أن العقم يجيز للزوجة طلب التطليق للعيوب ، و ذلك في قرار لها بتاريخ 16/2/1999 حين قضت بأنه : " من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ، و متى تبين في قضية الحال ، أن المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين الزوجين و أن الطاعن لم ينجب أطفالا طيلة هذه المدة ، مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطليق لتضررها لعدم الإنجاب ، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج طبقوا القانون تطبيقا سليما و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن ".(6) و في دعوى قضائية اعتبرت إحدى المحاكم الابتدائية امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم القاضي بعرضه على خبير مختص للكشف عنه و التأكد من ادعاء الزوجة عليه بالعقم ، و تكذيبه بدعواها ، اعتبرته دليلا على صحة دعوى الزوجة و الحكم بالتطليق على أساسه . من هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري يستعين بالخبرة الطبية في إثبات العيوب ، على غرار بقية التشريعات المقارنة الأخرى .
__________________
1- الجذام مرض جرثومي معدي خطير تسببه المتفطرات الجذامية، ينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
2- ويعرف المصاب به بعدو الشمس، هي حالة وراثية ناتجة عن غياب صبغة في الأعين والجلد والشعر.
3- عبد العزيز سعد ،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ط 03 ، 1996ص 261.
4- العنّة هي عدم القدرة على الوصول للانتصاب والحفاظ عليه لدى الرجل، وهي حالة شائعة للغاية،
5- المجلس الأعلى ، غ،أ،ش ، قرار بتاریخ 19/11/1984 ، ملف رقم 34784 ، م- ق ، عدد3 ،1989 ،ص73
6- المحكمة العليا ،غ.أ.ش ، قرار بتاريخ 16/2/1999 ، ملف رقم، 111571 ،إ-ق،عدد خاص ، 2001 ،ص 119
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|