المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

كوع المنحدر
13/9/2022
Beryllium halides
19-1-2018
التغذية والمجاعة
2023-07-13
بيعة العقبة
5-12-2016
اليد البيضاء والعصا
7-10-2014
رقة المؤمن
11-3-2019


سلطة القاضي في التفريق للعيوب في التشريع الجزائري  
  
3704   06:00 مساءً   التاريخ: 23-4-2019
المؤلف : قويدري محمد
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فك الرابطة الزوجية
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017 4719
التاريخ: 21-5-2017 9348
التاريخ: 6-2-2016 5315
التاريخ: 13-12-2017 2711

تناول المشرع الجزائري التفريق للعيوب من خلال أحكام المادة 53/ 02 من ق-أ ، بقولها : " يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للعيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج " ، و من هنا فإن المشرع الجزائري لم يحدد ما إن كانت هذه العيوب جنسية أو غيرها في الزوج ، ولكنه كان واضحا بأن جعلها تمنع من تحقيق الهدف من الزواج ، والمقصود بهذه العيوب ، الأمراض الجنسية التي من شأنها الحيلولة دون ممارسة العلاقات الجنسية ، و لا يمكن البقاء معها إلا بضرر ، ذلك أنه من الأهداف التي شرع من أجلها الزواج هي التناسل ، وإنجاب الأولاد ، وتكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة .و عليه فإذا اكتشفت الزوجة عيبا في زوجها لم يكن معلوما قبل الزواج ، أو اطلعت على مرض حدث له بعد الزواج و من شأنه الحيلولة دون ممارسة العلاقات الجنسية مثل ألخصي و العنين ، أو من شأنه الحيلولة دون إنجاب الأولاد مثل العقم ، أو من شأنه دفع الزوجة إلى النفور من زوجها و الاشمئزاز من مرضه أو الخوف من أذاه و خطر تصرفاته مثل أمراض الجذام(1) و البرص(2) و غيرهما من الأمراض الدائمة و المعدية ، ومثل الجنون و الصرع المتكرر المستمر فأنة من حقها أن تدفع الضرر عن نفسها بتوجهها إلى القضاء من أجل وضع حد لحياتهما الزوجية ، و طلب الحكم بتطليقها من زوجها المريض أو  المعيب (3) كما أن المشرع الجزائري لم يتكلم عن إثبات تلك العيوب بالاستعانة بالخبرة الطبية في ذلك ، و بالرغم أن القضاء الجزائري يجيز الاستعانة بأهل الخبرة الطبية لإثبات المرض الواقع بالزوج ، واعتبار التقرير الطبي و شهادات الطبية وسيلة هامة لتحقيق مراد الزوجة بالتفريق.

من هنا تتمثل سلطة القاضي في التفريق للعيوب بالاستعانة بأهل الخبرة من أهل الطب ، للوقوف على حقيقة العلة التي أصيب بها الزوج ، إذا كانت ما يقبل الزوال و الشفاء أم لا ، فإذا لم تكن العلة مستحكمة ، وكان يمكن البرء منها لم يجب القاضي الزوجة على طلبها ، كالعنة ( 4) فقد أعطاها الفقهاء حكما مغايرا للعيوب الأخرى ، فجعل من حق الزوجة حتى لو بعد علمها بوجود هذا العيب أن تطلب التفريق . أما بالنسبة لمسألة الإثبات فإنه يقع على عاتق الزوجة طالبة التطليق ، و يتحقق ذلك بإقرار الزوج أو بالخبرة الطبية ، وإن كان بقاؤها بكرا لا يعني مطلقا عدم قدرة الزوج على إتيانها ، لأن ذلك قد يكون لعلة فيها مانعة من الدخول كأن تكون بكرتها من النوع الذي لا يزال إلا بالتدخل الجراحي الطبي . أما من الناحية القضائية فقد قرر المجلس الأعلى في القرار الصادر له بتاريخ 1984/11/19 على أنه ، " من المقرر فقها و قضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العلاج ، و إن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها و بع انتهائها ، فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق و عليه فإن القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا للشريعة الإسلامية ، إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية ، واعتبروا أن الفترة التي مكثت فيها الزوجة سابقا بسكن زوجها دون استطاعة هذا الأخير مباشرتها جنسيا تعد كافية لإثبات عجزه المستمر عن ذلك ، و الحال أن لاجتهاد القضائي استقر على أن السنة التي تمنح للزوج يبدأ مفعوله من يوم تاريخ تنفيذ الحكم القضائي بها ، فإن هؤلاء القضاة خالفوا مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية فيما قضوا به ،و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه المثار من الزوج المطعون "(5) ما يلاحظ أنه و إن كان المشرع الجزائري قد سكت عن إمهال الزوج مدة محددة ، إنه يظهر لنا من خلال هذا القرار أن قضاء المحكمة العليا قد أقر ذلك صراحة ، مما يتنافى ذلك مع المذهب المالكي .

كما اعتبر قضاء المحكمة العليا أن العقم يجيز للزوجة طلب التطليق للعيوب ، و ذلك في قرار لها بتاريخ 16/2/1999 حين قضت بأنه : " من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ، و متى تبين في قضية الحال ، أن المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين الزوجين و أن الطاعن لم ينجب أطفالا طيلة هذه المدة ، مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطليق لتضررها لعدم الإنجاب ، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج طبقوا  القانون تطبيقا سليما و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن ".(6) و في دعوى قضائية اعتبرت إحدى المحاكم الابتدائية امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم القاضي بعرضه على خبير مختص للكشف عنه و التأكد من ادعاء الزوجة عليه بالعقم ، و تكذيبه بدعواها ، اعتبرته دليلا على صحة دعوى الزوجة و الحكم بالتطليق على أساسه . من هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري يستعين بالخبرة الطبية في إثبات العيوب ، على غرار بقية التشريعات المقارنة الأخرى .

__________________

1- الجذام مرض جرثومي معدي خطير تسببه المتفطرات الجذامية، ينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

2- ويعرف المصاب به بعدو الشمس، هي حالة وراثية ناتجة عن غياب صبغة في الأعين والجلد والشعر.

3- عبد العزيز سعد ،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ط 03 ، 1996ص 261.

4-  العنّة هي عدم القدرة على الوصول للانتصاب والحفاظ عليه لدى الرجل، وهي حالة شائعة للغاية،

5- المجلس الأعلى ، غ،أ،ش ، قرار بتاریخ 19/11/1984 ، ملف رقم 34784 ، م- ق ، عدد3 ،1989 ،ص73

6- المحكمة العليا ،غ.أ.ش ، قرار بتاريخ 16/2/1999 ، ملف رقم، 111571 ،إ-ق،عدد خاص ، 2001 ،ص 119




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .