المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تطبيقات الشرط المشدد للمسؤولية العقدية في عقد النقل
14-1-2019
أكثر الاسئلة ضماناً أثناء المقابلة
19-5-2022
ظاهرة البييومنت الصحراوية
13/9/2022
Angelman Disease
10-5-2017
تحضير المعقد trans-PdCl2 (ap H2)2
2024-04-07
التشكل في الحشرات
2024-01-30


الإجتماع والإمتناع‏  
  
528   11:01 صباحاً   التاريخ: 18-4-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 15
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 1263
التاريخ: 8-9-2016 865
التاريخ: 9-9-2016 351
التاريخ: 2-7-2019 549

لا إشكال عند العقل في عدم جواز صدور أمر ونهي من الحكيم يتعلقان بفعل واحد له عنوان واحد في زمان واحد.

فلا يجوز له أن يأمر عبده بإكرام زيد وينهاه عن إكرامه، أو يأمره بشرب العصير وينهاه عن شربه في زمان واحد.

ولكن قد وقع الاختلاف بين الأعلام في إمكان تعلق الحكمين كذلك بواحد ذي عنوانين، فيأمر به بعنوان وينهى عنه بعنوان آخر كالأمر بالصلاة في الدار المغصوبة بعنوان الصلاة والنهي عنها بعنوان الغصب.

فذهب فريق من الأعلام إلى الجواز وإمكان كون الواحد ذي الوجهين مأمورا به ومنهيا عنه.

فإن متعلقيهما حينئذ وإن كانا متحدين وجودا إلا أنهما متعددان عنوانا، وتعدد العنوان مستلزم لتعدد المعنون عقلا، فالموجود المتراءى في نظر أهل العرف واحدا يكون بنظر العقل متعددا فهو وجود واحد عرفا ووجودان عقلا، فعل واحد ظاهرا وفعلان واقعا، فلا مانع من تعلق الأمر به بعنوان والنهي عنه بعنوان آخر، ويترتب عليه آثارهما من حصول الإطاعة واستحقاق المثوبة بالنسبة إلى الأمر، والمعصية واستحقاق العقوبة بالنسبة إلى النهي فسمي هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعيين.

وذهب آخرون إلى الامتناع عقلا وأن اتحاد متعلق الأمر والنهي خارجا يستلزم اجتماع الضدين، أعني تعلق إرادة الآمر وكراهته بالنسبة إلى فعل واحد وهو مستحيل، ولا ينفع في ذلك تعدد العنوان، فإن كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثرا ويسمى هذا المبنى بالامتناع والقائلون به بالامتناعيين.

تنبيهان:

الأول: قد علم مما ذكرنا أن وجه الإشكال في المسألة هو لزوم المحذور العقلي في ناحية الحكيم الصادر عنه الحكم،

فالقائل بالامتناع يدعي استحالة توجيه الحكمين على النحو المذكور لاستلزامه اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد، فالمحذور هو كون نفس التكليف محالا، لا أنه يلزم التكليف بالمحال فإنه على فرض لزومه في بعض الموارد محذور آخر.

الثاني: العنوانان المتعلقان للأمر والنهي المنطبقان على وجود واحد

يتصوران على أقسام ثلاثة.

أولها: أن يكون بينهما التساوي في الصدق كما إذا قال جئني بالضاحك، وقال لا تجئ بالكاتب.

ثانيها: أن يكون بينهما العموم من وجه كما إذا قال صل ولا تغصب.

ثالثها: أن يكون بينهما العموم المطلق كما إذا قال جئني بحيوان وقال لا تجئ ببقر.

والظاهر أن في موارد التصادق في الجميع يجري نزاع الاجتماع والامتناع، فيقول المجوز أنه لا محذور عقلي من ناحية المولى في تعلق التكليفين بمورد الاجتماع وإن كان المانع من ناحية العبد موجودا في القسم الأول، فإنه لا قدرة له لو أراد الامتثال التام بإتيان المأمور به وترك المنهي عنه للتلازم بينهما في الوجود، فعدم جواز القسم الأول لدى الاجتماعي إنما هو للزوم التكليف بالمحال لا التكليف المحال بنفسه، بخلاف‏ القسمين الأخيرين فإنه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين، فإن صلى في غير الغصب وترك الغصب أطاع الأمر وامتثل النهي وإن صلى فيه كان ذلك إطاعة وعصيانا.

فعلم من ذلك أنه لا تعارض عندهم بين دليلي صل ولا تغصب حتى يخصص أحدهما بالآخر أو يتساقطا فيرجع إلى الأصول العملية، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان ولا تجئ ببقر حتى يخصص الأول بالثاني لعدم اجتماعهما حقيقة في مورد واحد.

وأما الامتناعي فالقسم الأول عنده باطل من وجهين والقسم الثاني داخل في المتعارضين والثالث في الجمع الدلالي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.