أقرأ أيضاً
التاريخ: 1/10/2022
2361
التاريخ: 8/10/2022
1378
التاريخ: 16-7-2022
2845
التاريخ: 23-6-2016
4219
|
من المعلوم أن الأهلية تنقسم إلى نوعين: أهلية وجوب أو تمتع، وأهلية أداء أو ممارسة. وُتعرف أهلية الوجوب بأنها: "صلاحية الشخص لثبوت الحق له أو عليه" وتقوم أهلية الوجوب على عنصرين، وهما: صلاحية الشخص على التمتع بالحقوق، أي صلاحيته لأن يكون صاحب حق، كأن يكون صاحب حق ملكية على عقار. وصلاحية الشخص عن الالتزام بالواجبات، كأن يكون مدينًا لآخر بمبلغ من المال . وتثبت أهلية الوجوب للانسان لمجرد كونه انسانًا، وعلى هذا فليس هناك من شخص لا يتمتع باهلية الوجوب الكاملة( 1)، وتعرف أهلية الاداء بأنها: "صلاحية الشخص لممارسة الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونًا". وهذه الاهلية، خلافًا لاهلية الوجوب، لا تثبت كاملة بالنسبة لجميع الاشخاص، بل قد تكون بالنسبة لبعضهم معدومة أو ناقصة، وبهذا تختلف أهلية الوجوب عن أهلية الاداء. فالاولى لا يشترط لتمامها وجود العقل والادراك لدى الانسان، ولا يمكن أن يؤثر فيها اي عارض من العوارض. أما أهلية الاداء فيتوقف اكتمالها على اكتمال العقل وهي تختلف قوة وضعف تبعًا له. وعلى ذلك فقد لا يتمتع الانسان في بعض الحالات باهلية الأداء، بينما تكون له أهلية وجوب كاملة، فيستطيع مثلا ان يكون مالكًا دون أن يكون قادرًا عن اجراء التصرفات القانونية بنفسه(2) والاهلية اللازمة في الدعوى المدنية هي أهلية الاداء، وهذا ما نصت عليه المادة ( 79 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: "يجب ان يكون كل من طرفي الخصومة متمتعًا بالاهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى، والا وجب ان ينوب عنه من يمثله قانونًا".
_______________
1- القاسم، هاشم: المدخل إلى علم القانون، ط 2، سوريا، مطبعة الاسكندرية العسكرية، 1987 ، ص 309
2- عابدين، محمد احمد: الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، ط 1، مصر، منشأة دار المعارف، ص 1994
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|