المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أهم المضايق الدولية- مضيق ماجلان
11-5-2022
Recipient meanings
11-5-2022
عقوق الوالدين
5-10-2016
مضمون فحوى المخالفة في الاستنباط القضائي
2024-05-01
ولادة الصديقة فاطمة (عليها السلام)
12-12-2014
بشر بن منقد
24-11-2017


اعتراض الغير الكيدي  
  
2100   01:17 صباحاً   التاريخ: 3/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص69-72
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لم يرد في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل تعريفا لاعتراض الغير كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فقد عرف الطعن بواسطة اعتراض الغير بأنه "طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض ..."(1). وعرف الفقه اعتراض الغير على الحكم بأنه " طعن من طرق الطعن غير العادية بالأحكام سوغة القانون للأشخاص الذين يضر بهم الحكم الصادر في الدعوى التي لم يكونوا طرف فيها "(2). إذ أجاز المشرع العراقي لغير الخصوم الطعن عن طريق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او البداءة او الاحوال الشخصية اذا كان الحكم ماسة بحقوقه او متعدية اليه حتى لو لم يكن الحكم قد اكتسب درجة البتات (3)، واعتراض الغير أما يكون أصلية او يكون طارئة ، ويكون اصلية عندما يتقدم بدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويكون طارئة عندما يتقدم أحد الخصوم بدعوى حادثة اثناء نظر الدعوى الأصلية على حكم سابق يبرزه احد الخصوم ليثبت دعواه (4).

أما المشرع المصري فقد الغي اعتراض الغير كطريق من طرق الطعن بالأحكام بموجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل الذي كان يأخذ به القانون الملغي رقم (77) لسنة 1949، إلا في الحالات التي يرد فيها نص خاصأ، من جانب اخر سمح للغير بان يقدم التماسأ بإعادة النظر (اعادة المحاكمة) استنادا للفقرة (8) من المادة (241) من القانون المذكور (5). أما المشرع الفرنسي فقد أقر هذا الطعن واسماه اعتراض الخارج عن الخصومة بموجب المواد (582- 592) من قانون المرافعات ، وأجاز للخارج عن الخصومة الطعن بالحكم الصادر فيها طالما توفرت للطاعن مصلحة مشروعة في الاعتراض لغرض تعديل او الغاء الحكم سواء تعلق ذلك بالقانون أم بالواقعة (6).

وقد جاء في المادة (229) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل ما نصه (... واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف من دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات) واستنادا لهذا النص فان المحكمة المختصة تقوم برد الطعن باعتراض الغير اذا ما وجدت سببا يستدعي الرد ومنها إذا وجدت أن الطاعن هو من الخصوم في الدعوي المعترض على حكمها أو وارثا قد بلغ بالحكم الصادر. أو أنه أسقط حقه في الطعن بإقامة دعوى الاستحقاق أو كانت عريضة الطعن تفتقر للأسباب القانونية ، أو أنه تقدم لاعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية المحددة أو انتفت الشروط العامة في دعوى اعتراض الواجب توفرها لقبول الدعوى من اهلية وصفة ومصلحة وغيرها من الأسباب الاخرى التي معها لا تستطيع المحكمة أن تنظر اعتراض الغير فتقضي برده، وقد اجاز المشرع للمحكمة في حالة رد طلب المعترض فضلا عن إلزامه بالمصاريف أن تحكم عليه بالتعويض اذا ما طالب خصمه المتضرر من الاعتراض ذلك لتسبب المعترض في اطالة أمد النزاع وتأخير حسم الدعوى بدافع الكيد به (7).

اما المشرع الفرنسي فلم ينص على حكم خاص بالنسبة لموضوع اعتراض الغير الكيدي ولكن بالرجوع إلى نص المادة (581) قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ نجده عالج فيها التسويف والمماطلة والتعسف في استعمال طرق الطعن غير العادية و اجاز للمحكمة الحكم بغرامة لا تتجاوز (10000) يورو من دون إخلال بالحق في المطالبة التعويض أمام المحكمة التي نظرت الطعن (8). بما أن اعتراض الغير يعد طريقة غير عادي من طرق الطعن و وفقا لهذا النص فأنه يجوز للمحكمة اذا ما اخفق المعترض وكان اعتراضه كيدية أن تحكم عليه بالغرامة المذكورة فضلا عن حق خصمه في المطالبة بالتعويض اذا كان له مقتضی. ونرى أن نص المادة (581) من القانون الإجراءات الفرنسي جاء اكثر دقة وفاعلية من نص المادة (229) من قانون المرافعات العراقي كون النص الفرنسي اكثر صرامة في التصدي لاعتراض الغير الكيدي تفرضه الغرامة اذا ما ثبت أن الطعن كان كيدية بقصد التسويف والمماطلة او التعسف فضلا عن تعويض المتضرر من هذا الطعن الكيدي ، في حين المشرع العراقي اكتفى في حالة إخفاق المعترض حتى لو كان حسن النية بفرض التعويض عليه لصالح خصمه ، من جهة اخرى فان المعترض اذا كان سيء النية فلا يوجد جزاء رادع متمثل بالغرامة تفرض عليه كما في النص الفرنسي .

ونرى بان اعتراض الغير يكون كيدية عندما لا يكون للمعترض مصلحة مشروعة من اعتراضه إلا تأخير تنفيذ الحكم الصادر محاباة لاحد الخصوم على حساب الخصم الاخر وان كان الأصل أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا أن المحكمة ممكن أن توقف الحكم اذا رأت أن تنفيذه يلحق بالمعترض ضرر جسيما (9)، فيكون الطعن عن طريق اعتراض الغير وسيلة للمماطلة والتسويف وخروج عن الغاية التي يبتغيها المشرع من النص على هذا الحق الاجرائي ، كذلك عندما لا يكون الحكم المطعون به ماسأ بحقوق المعترض او متعدية اليه (10).

______________

1- ينظر: المادة (582) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ التي نصت على :

((La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque..))

2- ينظر في هذه التعاريف : صادق حیدر ، شرح قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2011–صل 364. عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969،ط 2، ج 4، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2009، ص219. د. عباس العبودي ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ، طا، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009، ص405. د. عمار سعدون حامد و نشوان زكي سليمان ، اعتراض الغير على الحكم المدني ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، المجلد (14)، العدد (48) ، السنة 16، ص 132.

3- ينظر: المادة (224) من قانون المرافعات العراقي المعدل .

4- ينظر: المواد ( 225- 226/1) من قانون المرافعات العراقي المعدل .

5- ينظر: عبد الوهاب عرفة ، الشامل في المرافعات المدنية ،ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ،2009،ص269

6- ينظر: أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2013 ، ص 405.

7- ينظر: هادي حسين عبد علي و مروى عبد الجليل ، الطعن بطرق اعتراض الغير دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الأول ، السنة الخامسة ص38.  

8-  Article 581 En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

9- ينظر المادة  (227/2)  من قانون المرافعات العراقي المعدل

10- قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بالعدد (378 / الهيئة المدنية / 2019) ت / 374 بان (.... الحكم المعترض عليه اعتراض الغير من قبل المميزون ... لم يكن ماسأ أو متعدية لحقوق المعترضين اعتراض الغير وفقا المنطوق نص المادة (1/224) من قانون المرافعات المدنية ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التميزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2019/1/20  (غير منشور ) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .