المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24

اقســام الموت
4-2-2016
Kolmogorov,s Axioms
10-3-2021
الشعر الغنائي
22-03-2015
اصابة البصل بالرقبة السميكة
6-12-2020
ميادين الإتصال
16-6-2022
Reaction Order
18-12-2020


تطبيقات الشروط المشددة للمسؤولية العقدية في عقد البيع  
  
2526   11:28 صباحاً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة .
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص196-197
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الشروط المشددة للمسؤولية في حالتي ضمان الاستحقاق، وضمان العيب الخفي في المبيع، علما أن هذه التطبيقات تتعلق بشرط الضمان لا بالشرط المشدد في المسؤولية.

أولا: زيادة ضمان الاستحقاق

في ضمان الاستحقاق يضمن البائع، تعرضه الشخصي، كما يضمن التعرض الصادر  عن الغير، وقد أجاز المشرع التشديد عبر الاتفاق في هذا الضمان، فنصت المادة ( 445/1) مدني مصري على أنه:" يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان"( 1 ). وتأخذ الزيادة في الضمان عدة صور؛ فقد يتفق المتعاقدان على أن يضمن البائع التعرض المادي الصادر من الغير والذي أصلا لا يوجبه عليه  القانون(2) ويدخل البعض في إطار صور التشديد، الاتفاق على الزيادة في التعويض، ومثال ذلك  الاتفاق على أن يضمن البائع، ولو كان حسن النية المصاريف الكمالية التي أنفقها المشتري(3) وأرى أن هذا الاتفاق هو اتفاق ضمان وليس اتفاقًا مشددًا في المسؤولية. كما ويجوز بموجب الشرط أن يتفق البائع مع المشتري –في بيع المتجر مثلا- على التزام  البائع بالا ينشئ إلى جانب المتجر المبيع متجرا آخر تباع فيه السلعة الأصلية أو سلعة أخرى( 4 ). كما قد يتفق المتعاقدان على جواز الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق متى علم المشتري بسبب الاستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلا( 5 ). أو الاتفاق على أن يضمن البائع نزع ملكية العقار للمنفعة العامة( 6 ) بينما يعفيه القانون من ذلك. ويحسن أن تحدد المدة التي إذا نزعت ملكية المبيع للمنفعة العامة خلالها وجب الضمان، وذلك حتى يكون الضمان محددا فيمكن  إعماله(7)

ثانيا: زيادة ضمان العيب الخفي

أجاز القانون اتفاق البائع والمشتري على زيادة ضمان العيب الخفي، حيث جاء في المادة ( 453 ) مدني مصري:" يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان  البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه"(8) وهذا الاتفاق قد يتعلق بأسباب الضمان( 9 )، ومثال الاتفاقات المتعلقة بأسباب الضمان، كما إذا اتفق الطرفان على أن يضمن البائع العيوب التي توجد بالمبيع ولو كانت يسيرة أو حتى لو كانت لا تنقص قيمة المبيع، أو من الانتفاع به( 10 ). أو أن يضمن البائع للمشتري العيب ولو كان ظاهرا، أو يمكن اكتشافه بملاحظة الشخص العادي(11).

______________

1- أخذ المشروع حرفيا بهذا الحكم في المادة ( 467 ) منه.

2-  أبو دلو، بدر محسن عواد: ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع في القانون المدني  الأردني، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، 2000 ، ص 179

3-  منصور، محمد حسين: شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان )، ج 1، البيع والمقايضة ،  بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1995 ، ص 152 . الشرقاوي، جميل: شرح العقود المدنية- البيع والمقايضة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1991 ،  ص 305

4- أبو السعود، رمضان: الموجز في شرح العقود المسماة- عقود البيع والمقايضة والتأمين- دراسة مقارنة في  القانون المصري واللبناني، القاهرة، الدار الجامعية، 1994 ، ص240.

5- خضر، خميس: عقد البيع في القانون المدني، ط 2، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1972 ، ص 220

6- قاسم، محمد حسن: الموجز في عقد البيع، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1996 ، ص 301 .

7-  السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط، ج 4، البيع والمقايضة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1964 ، ص 698 ، الهامش رقم 1.

8-  أخذ المشروع بهذا الحكم أيضا في المادة( 479 ) منه.

9-  تناغو، سمير عبد السيد: عقد البيع، الإسكندرية، الفنية للطباعة والنشر، دون سنة ، ص 330.

10-  فرج، توفيق حسن: الوجيز في عقد البيع، القاهرة، الدار الجامعية، 1988 ، ص 214.

11- تناغو، عقد البيع، مرجع سابق، ص 330 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .