أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-23
1245
التاريخ: 14/9/2022
3243
التاريخ: 8-6-2021
2111
التاريخ: 5-3-2020
4505
|
الشروط المشددة للمسؤولية في حالتي ضمان الاستحقاق، وضمان العيب الخفي في المبيع، علما أن هذه التطبيقات تتعلق بشرط الضمان لا بالشرط المشدد في المسؤولية.
أولا: زيادة ضمان الاستحقاق
في ضمان الاستحقاق يضمن البائع، تعرضه الشخصي، كما يضمن التعرض الصادر عن الغير، وقد أجاز المشرع التشديد عبر الاتفاق في هذا الضمان، فنصت المادة ( 445/1) مدني مصري على أنه:" يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان"( 1 ). وتأخذ الزيادة في الضمان عدة صور؛ فقد يتفق المتعاقدان على أن يضمن البائع التعرض المادي الصادر من الغير والذي أصلا لا يوجبه عليه القانون(2) ويدخل البعض في إطار صور التشديد، الاتفاق على الزيادة في التعويض، ومثال ذلك الاتفاق على أن يضمن البائع، ولو كان حسن النية المصاريف الكمالية التي أنفقها المشتري(3) وأرى أن هذا الاتفاق هو اتفاق ضمان وليس اتفاقًا مشددًا في المسؤولية. كما ويجوز بموجب الشرط أن يتفق البائع مع المشتري –في بيع المتجر مثلا- على التزام البائع بالا ينشئ إلى جانب المتجر المبيع متجرا آخر تباع فيه السلعة الأصلية أو سلعة أخرى( 4 ). كما قد يتفق المتعاقدان على جواز الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق متى علم المشتري بسبب الاستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلا( 5 ). أو الاتفاق على أن يضمن البائع نزع ملكية العقار للمنفعة العامة( 6 ) بينما يعفيه القانون من ذلك. ويحسن أن تحدد المدة التي إذا نزعت ملكية المبيع للمنفعة العامة خلالها وجب الضمان، وذلك حتى يكون الضمان محددا فيمكن إعماله(7)
ثانيا: زيادة ضمان العيب الخفي
أجاز القانون اتفاق البائع والمشتري على زيادة ضمان العيب الخفي، حيث جاء في المادة ( 453 ) مدني مصري:" يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه"(8) وهذا الاتفاق قد يتعلق بأسباب الضمان( 9 )، ومثال الاتفاقات المتعلقة بأسباب الضمان، كما إذا اتفق الطرفان على أن يضمن البائع العيوب التي توجد بالمبيع ولو كانت يسيرة أو حتى لو كانت لا تنقص قيمة المبيع، أو من الانتفاع به( 10 ). أو أن يضمن البائع للمشتري العيب ولو كان ظاهرا، أو يمكن اكتشافه بملاحظة الشخص العادي(11).
______________
1- أخذ المشروع حرفيا بهذا الحكم في المادة ( 467 ) منه.
2- أبو دلو، بدر محسن عواد: ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع في القانون المدني الأردني، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، 2000 ، ص 179
3- منصور، محمد حسين: شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان )، ج 1، البيع والمقايضة ، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1995 ، ص 152 . الشرقاوي، جميل: شرح العقود المدنية- البيع والمقايضة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1991 ، ص 305
4- أبو السعود، رمضان: الموجز في شرح العقود المسماة- عقود البيع والمقايضة والتأمين- دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، القاهرة، الدار الجامعية، 1994 ، ص240.
5- خضر، خميس: عقد البيع في القانون المدني، ط 2، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1972 ، ص 220
6- قاسم، محمد حسن: الموجز في عقد البيع، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1996 ، ص 301 .
7- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط، ج 4، البيع والمقايضة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1964 ، ص 698 ، الهامش رقم 1.
8- أخذ المشروع بهذا الحكم أيضا في المادة( 479 ) منه.
9- تناغو، سمير عبد السيد: عقد البيع، الإسكندرية، الفنية للطباعة والنشر، دون سنة ، ص 330.
10- فرج، توفيق حسن: الوجيز في عقد البيع، القاهرة، الدار الجامعية، 1988 ، ص 214.
11- تناغو، عقد البيع، مرجع سابق، ص 330 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|