المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



نشأة الشيك التاريخية  
  
7488   01:11 مساءً   التاريخ: 10-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص7-10
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

قد تزامن التعامل بالشيك مع إنشاء البنوك، فطبيعة التعامل البنكي تستلزم إصدار أمر بالدفع، أو السحب، أو الحوالة، وقد عرفت مدينة البندقية في القرن الثاني عشر الميلادي نوعًا من الإسناد التجارية تشبه الشيك، وانتقلت منها إلى باقي الدول الأوروبية إلى أن صدر القانون الهولندي في العام 1838 م، وهو أقدم قانون نظَّم قواعد التعامل بالشيك، وفي القرن العشرين في العام 1931 م، انعقد مؤتمر جنيف لتوحيد قواعد وقوانين التعامل بالشيك، ثم أصبح هذا القانون مرجعًا لأحكام الشيك في معظم الدول العربية، غير أن أصول الشيك كانت معروفة منذ القدم، ومن الباحثين من يرجعها إلى عهد حمورابي، ويرجعها آخرون إلى الرومان، أو غيرهم من الأمم كالصينيين، والفرس، والواقع أنه من غير الممكن إرجاعها إلى تاريخ معين،(1) أو أ مة محددة، فهي منتج إنساني عام، والذي اقتضاها هو طبيعة التعامل التجاري بين الناس، وأعراف التجار وحاجاتهم(2) وما يهمني، والقارئ هنا هو أصول الشيك التي عرفها المسلمون في حياتهم الاقتصادية، وتعاملهم التجاري، فقد عرف المسلمون في تعاملهم التجاري مما يمكن اعتباره أصولا للشيك، الصك، والسفتجة ورقاع الصيارفة، وسأولي كلا منها ببيان موجز.

أما الصك: فهو الكتاب الذي يكتب للعهدة، وكانت الأرزاق تسمى صكوكًا لأنها كانت تخرج  مكتوبة.( 3) و  عرفته الموسوعة الفقهية بأنه:" ما كتب فيه البيع، والرهن، والإقرار، وغيرها"(4) وقد تعامل المسلمون بالصكوك منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم،( 5) بل" إن العرب هم أول من استعمل الصكوك"،( 6) وانتشر التعامل بالصكوك في العالم الإسلامي حيث تدل" بعض الخطابات الراجعة إلى القرن الحادي عشر الميلادي، على أن الصك كان يكتب أحيانًا في إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية، مع توجيه حامله، أو المستفيد به، إلى صيرفي في إقليم آخر"،( 7) وليس أدل على ذلك من القصة التي ذكرها أحمد أمين عن سيف الدولة الحمداني في زيارة له إلى بغداد، حيث تخفى قاصدًا الفرجة، ومعرفة حال الرعية، فدخل على بيوت بعض أهلها، فأكرموه وهم له منكرون، فلما تولى كتب لهم رقعة إلى أحد الصيارفة في بغداد بألف دينار، فأعطاهم الصيرفي النقود في الحال، وأخبرهم أن  ضيفهم سيف الدولة بن حمدان(8) ثم تطور العمل بالصكوك وتفرعت إلى صكوك الدين، وصكوك الأرزاق، وصكوك أوامر الدفع،  وهو أظهر أنواع التعامل بها، وأقربها شبها بالشيك(9) وأما السفاتج: فهي بطاقة يوفى بها الدين في بلد آخر، دفعًا لخطر الطريق، وعناء حمل النقود،  حيث تدفع قرضًا، ويمكن أن تكون ناشئة عن قرض، أو غيره، وفيها تفصيلات، وآراء كثيرة(10) وقد تعامل المسلمون بالسفاتج، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم،(10) حتى أصبح التاجر يذهب إلى مناطق جلب البضائع، معتمدًا على السفاتج وحدها، من غير أن يحمل معه نقودًا، فيدفع منها ثمن ما اشترى، مجنبًا نفسه المخاطرة بحمل النقود، والسفر بها، وجاء في المبسوط أن ابن الزبير كان يأخذ من التجار(ال ورِق) في مكة، فيأخذون أجود منها في العراق، إحسانًا من ابن الزبير من غير شرط،( 11) وفي المغني أنه :" كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن  الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم ير به بأسًا."(12) واستمر العمل بالسفاتج بين التجار وتطور، ففي رسالة ترجع إلى القرن الحادي عشر بين تاجرين أحدهما مدين للآخر، يعتذر المدين أنه لم يتوفر له صيرفي حتى يرسل النقود على شكل سفتجة، فأرسلها نقدًا، ثم انتقل التعامل بالسفتجة إلى السواحل الإيطالية التي كانت على صلة قوية بالتجار  المسلمين، ومنها إلى بقية البلاد الأوروبية(13) وأما رقاع الصيارفة: فهي ما كان يصدره الصيارفة من أوراق مما يكتب عليه تُوثَّق، قيمتها من النقود التي يدفعها الناس لهم، فكانت مثل النقد بيعًا وشرا ء، وقد شاع استخدامها في القرن الخامس الهجري، مما يبين سعة التعامل بأصول الشيك واعتماد التجار عليها في المجتمعات الإسلامية، منذ  القدم(14)

______________

1- الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ، الدمام، السعودية ، ص 22 .

2-  أنطاكي، رزق الله، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، ص 500 ، المطبعة التعاونية، ب.ط، 1384 هـ ،1964 م، ب.م.ن.    العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان  الأردن. ص 23  نصير، سويلم، مجلة القانون والقضاء، ص 85- 86 ، ديوان الفتوى وزارة العدل الفلسطينية، العدد الثاني 11/200 نابلس. الخثلان، أحكام  الأوراق التجارية، ص 22- 29 . الشواربي، عبد الحميد، الشيك  من الناحيتين الجنائية والتجارية، ص 8-9  منشأة المعارف، ط 2000 ،1 م، الإسكندرية.

3- الجوهري، الصحاح، مادة "صكك"، ج 4، ص 1569 . ابن منظور، لسان العرب، مادة "صكك".

4-  وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج 24 ، ص 192 ، دار الصفوة، ط 1 ، 1990هـ    1410  م، مصر. 5- الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 25

6- البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 36 ، دار الكتب العلمية، ط 1427 ،1 ه، 2006 م، بيروت، لبنان ، ص 36 .

7-  هو أبو عبد الرحمن، سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى الدمشقي الشهير بابن يسار، الخرساني الأصل، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد فقهاء المدينة السبعة، له رواية عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه جماعة منهم الزهري، وكان عالمًا، ثقة، عابدًا، حجة، توفي سنة 107 هـ، ينظر، ابن  خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج 2، ص 399 ، تحقيق: إحسان  عباس، دار صادر، طبعة 1337 هـ، 1977 م، بيروت. ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، ج 182 ،4 دار الفكر، ط1 ،1404هـ  1984 م، بيروت. الذهبي، محمد، تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 91 ، دار الكتب العلمية، ط 1، ب.ت، بيروت.

8-  مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، ص 388 ، رقم 1528 ، دار ابن الهيثم، طبعة 1422 هـ، 2001 م، القاهرة. ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 14 ، ص 101 ، رقم 8365 ، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط 1 ،1417 هـ ،1997 م، بيروت، لبنان. الزرقاني، محمد بن عبد العظيم، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ج 3، ص 395 ، دار إحياء التراث، ط 2، ب.ت، بيروت، لبنان.

9- الزرقاني، شرح الزرقاني ، ج 3، ص 396 . ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستذكار الجامع  لمذاهب فقهاء الأمصار...، ج 19 ، ص 267 ، دار قتيبة، دار الوعي، ط 1 ، 1414 هـ 1993 م، دمشق، بيروت. حلب، القاهرة. الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، ج 8، ص 28 ، منشورات المجلس العلمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط 1392 ،1 ه، 1972 م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 25 .

10- سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، ص 70 ، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة ، ص 21 .

11- المصدر نفسه، ص 21- 22 أمين، أحمد، ظهر الإسلام، ج 1، ص 108 ، دار الكتاب العربي، ط 3، ب.ت،  بيروت، لبنان. البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 36

12- المصدر السابق، ص 20.

13- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، ج 7، ص 232 ، علق عليه وخرج أحاديثه: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1424 هـ  2003 م، بيروت، لبنان. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج 5، ص 293 ، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، ط 1994 ،1 م، بيروت. الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 2، ص 84 ، ضبط: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط 1416 ،1 ه، 1995 م، بيروت، لبنان. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، ج 3، ص 586 ، دار الكتب العلمية، ط ،1 1418 هـ  ، 1997   م، بيروت، لبنان. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، ج 29 ، ص 249  اعتنى به وخرج أحاديثه: عامر الجزار وأنور الباز، دار - الوفاء، ط 1426 ،3 ه، 2005 م، المنصورة. الموسوعة الفقهية، ج 25 ، ص 23 . المصري، رفيق يونس، الجامع في أصول الربا، ص 277-  279 ، دار القلم، الدار الشامية، ب.ط.ت، دمشق، بيروت. المترك، الربا - ، والمعاملات المصرفية، ص 279 . الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، ص 178 ، دار الفكر، ط 3 ، 1409 هـ، 1984 م، دمشق، سورية.

14-  الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 25 . البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 34 . سراج، الأوراق  التجارية، ص23.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .