أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
3149
التاريخ: 8-1-2019
2713
التاريخ: 2024-04-29
795
التاريخ: 3-5-2017
5977
|
عرض المشرع الأردني لأحكام الشيك في المواد ( 228-281) من قانون التجارة الذي اسُتمد من القانون الموحد لاتفاقيات جنيف عام 1931 م، فعرف الشيك في الفقرة (ج) من المادة ( 123 ) بأنه:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرفًا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث، أو لأمره، أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغًا معينًا بمجرد الاطلاع على الشيك".(1) وقد عرف شراح القانون التجاري الشيك بحده، وشروطه، وماهيته، فذكروا أنه محرر مكتوب، وأن له شروطًا قانونية لازمة يفقد بدونها صفته، وأنه يسحب على مصرف، وأنه يتضمن أمرًا بالدفع غير معلق على شرط، وقد تباينت تعريفاتهم له بين من عرفه صكًا، أو سندًا، أو ورقة، أو محررًا مكتوبًا. غير أنها تتفق على مضمون واحد وهو أن الشيك يقوم مقام النقود، وبدلا عنها، ومن هذه التعريفات ما يأتي:
1- الشيك: " صك محرر وفقًا لأوضاع معينة يتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود إلى مستفيد بمجرد الاطلاع".(2)
2- أو هو:" محرر مكتوب مستكمل للشروط القانونية ويتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى المصرف بأن يدفع لشخص ثالث، أو لأمره، أو لحامل الشيك، مبلغًا معينًا بمجرد الاطلاع"(3)
3- أو هو:" ورقة تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه
بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغًا من النقود للمستفيد، أو لإذنه، أو لحامل الورقة"(4)
4- أو هو:" محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ويتضمن أمرًا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع من رصيده الدائن لديه مبلغًا من المال لحامله بمجرد الاطلاع" (5)
5- أو هو: "محرر يقوم مقام النقود".(6)
6- أو هو: " سند مسحوب من قبل الساحب على بنك أو على مؤسسة مشابهة من أجل الحصول على دفع مبلغ من المال لصالح الحامل ويكون هذا المبلغ متوفرًا له"(7) ويمكن إجمال تعريفات شراح القانون التجاري للشيك بأنه ورقة مستكملة للشروط القانونية تتضمن أمرًا من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ من المال لحاملها، بمجرد الاطلاع، فتعريف الشيك بأنه ورقة يتوافق والمدى الذي يسمح به القانون، حيث يمكن للساحب أن يكتب أمر الدفع على أية ورقة ما دامت محققة للشروط القانونية المطلوب توفرها في مضمونها، وما استعمال دفاتر الشيكات التي يصدرها المسحوب عليه باسم الساحب إلا تيسيرًا على المتعاملين بالشيك، وضبطًا لشروطه القانونية.
ويعتبر الشيك في القانون التجاري الأردني أحد أنواع الأوراق التجارية، بالإضافة لسند السحب والكمبيالة، وفيما يأتي بيان موجز لكل منها مع توضيح الفرق بينها وبين الشيك.
أما سند السحب فقد عرفه القانون التجاري الأردني في المادة ( 123 /أ) بأنه:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغًا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين".(8)
وأما الكمبيالة فقد عرفها القانون التجاري الأردني في نفس المادة التي عرف فيها سند السحب والشيك بأنها:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد" وتسمى أيضًا السند الإذني أو سند الأمر(9) مما سبق بيانه يتضح أن مضمون الأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة: الشيك، وسند السحب، والكمبيالة، واحد في تضمن كل منها أمرًا، أو تعهدًا بدفع مبلغ معين من المال عند الاطلاع، أو في تاريخ معين، غير أن الشيك يتميز بفروق معينة عن سند السحب والكمبيالة، وأبرزها ما يأتي:
1- الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، فهو أداة وفاء فقط بخلاف سند السحب والكمبيالة.
2- للشيك ثلاثة أطراف هم: الساحب، والمستفيد، والمسحوب عليه، كالكمبيالة بخلاف سند السحب المقتصر على طرفين هم الساحب والمستفيد.
3- لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف، بخلاف الكمبيالة حيث يجوز سحبها بين الأفراد.
4- يجب توفر رصيد الشيك عند إنشائه بخلاف الكمبيالة وسند السحب(10) .
__________________
1- نقابة المحامين، موسوعة التشريع الأردني، قانون التجارة رقم" 12 " لسنة، 1966 م، نقابة المحامين. العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 462 ، دار الثقافة، ط 1998 ،1 م، عمان. سامي، فوزي محمد، شرح القانون التجاري، ص 293 ، مكتبة دار الثقافة، طبعة 1997 م، عمان، الأردن. التلاحمة، خالد إبراهيم، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 281 ، المعتز للنشر والتوزيع، ط 1423 ،1 ه، 2003 م، 11 ، ب.ط.نا، 1989 م، - عمان، الأردن. الزعبي، مفلح محمد شتيوي، جريمة إصدار شيك بلا رصيد، ص 10 عمان.
2- القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، ص 298 ، دار النهضة العربية، ط 1999 ،3 م، القاهرة. )
3- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، ص 16 ، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت.
4- طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، ص 15 ، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت.
5- مراد، عبد الفتاح، موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية، ص 101 ، ب.ط.ت.نا، الإسكندرية.
6- أبو الروس، أحمد، أحكام الكمبيالة والشيك، ص 91 ، المكتب الجامعي الحديث، ب.ط، 2002 م، الإسكندرية.
7- ج.ر، ريفيير، روبلو، المطول في القانون التجاري، ص 332 ، ترجمة: علي مقلد، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط 1429 ،1 ه، 2008 م، بيروت، لبنان.
8- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 283
9- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 ، المادة ( 123 /ب). القليوبي، الأوراق التجارية، ص 33 .
10- كريم، النظام القانوني للشيك، ص 16 - 18 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 52 – 53/57 طه، القانون التجاري ص 12-16
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|