المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الشيك في القانون  
  
10516   01:23 مساءً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص2-5
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 2626
التاريخ: 17-3-2016 3018
التاريخ: 24-11-2020 5581
التاريخ: 12-4-2021 4154

عرض المشرع الأردني لأحكام الشيك في المواد ( 228-281) من قانون التجارة الذي اسُتمد من القانون الموحد لاتفاقيات جنيف عام 1931 م، فعرف الشيك في الفقرة (ج) من المادة ( 123 ) بأنه:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرفًا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث، أو لأمره، أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغًا معينًا بمجرد الاطلاع على الشيك".(1) وقد  عرف شراح القانون التجاري الشيك بحده، وشروطه، وماهيته، فذكروا أنه محرر مكتوب، وأن له شروطًا قانونية لازمة يفقد بدونها صفته، وأنه يسحب على مصرف، وأنه يتضمن أمرًا بالدفع غير معلق على شرط، وقد تباينت تعريفاتهم له بين من عرفه صكًا، أو سندًا، أو ورقة، أو محررًا مكتوبًا. غير أنها تتفق على مضمون واحد وهو أن الشيك يقوم مقام النقود، وبدلا عنها، ومن هذه التعريفات ما يأتي:

1- الشيك: " صك محرر وفقًا لأوضاع معينة يتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب  إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود إلى مستفيد بمجرد الاطلاع".(2)

2- أو هو:" محرر مكتوب مستكمل للشروط القانونية ويتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى المصرف بأن يدفع لشخص ثالث، أو لأمره، أو لحامل الشيك، مبلغًا معينًا بمجرد  الاطلاع"(3)

3- أو هو:" ورقة تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه

 بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغًا من النقود للمستفيد، أو لإذنه، أو لحامل الورقة"(4)

4- أو هو:" محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ويتضمن أمرًا من الساحب إلى المسحوب عليه  بأن يدفع من رصيده الدائن لديه مبلغًا من المال لحامله بمجرد الاطلاع" (5)

5- أو هو: "محرر يقوم مقام النقود".(6)

6-  أو هو: " سند مسحوب من قبل الساحب على بنك أو على مؤسسة مشابهة من أجل  الحصول على دفع مبلغ من المال لصالح الحامل ويكون هذا المبلغ متوفرًا له"(7) ويمكن إجمال تعريفات شراح القانون التجاري للشيك بأنه ورقة مستكملة للشروط القانونية تتضمن أمرًا من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ من المال لحاملها، بمجرد الاطلاع، فتعريف الشيك بأنه ورقة يتوافق والمدى الذي يسمح به القانون، حيث يمكن للساحب أن يكتب أمر الدفع على أية ورقة ما دامت محققة للشروط القانونية المطلوب توفرها في مضمونها، وما استعمال دفاتر الشيكات التي يصدرها المسحوب عليه باسم الساحب إلا تيسيرًا على المتعاملين بالشيك، وضبطًا لشروطه القانونية.

ويعتبر الشيك في القانون التجاري الأردني أحد أنواع الأوراق التجارية، بالإضافة لسند السحب والكمبيالة، وفيما يأتي بيان موجز لكل منها مع توضيح الفرق بينها وبين الشيك.

أما سند السحب فقد عرفه القانون التجاري الأردني في المادة ( 123 /أ) بأنه:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغًا بمجرد الاطلاع أو في  ميعاد معين أو قابل للتعيين".(8)

وأما الكمبيالة فقد عرفها القانون التجاري الأردني في نفس المادة التي عرف فيها سند السحب والشيك بأنها:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد" وتسمى  أيضًا السند الإذني أو سند الأمر(9) مما سبق بيانه يتضح أن مضمون الأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة: الشيك، وسند السحب، والكمبيالة، واحد في تضمن كل منها أمرًا، أو تعهدًا بدفع مبلغ معين من المال عند الاطلاع، أو في تاريخ معين، غير أن الشيك يتميز بفروق معينة عن سند السحب والكمبيالة، وأبرزها ما يأتي:

1- الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، فهو أداة وفاء فقط بخلاف سند السحب والكمبيالة.

2- للشيك ثلاثة أطراف هم: الساحب، والمستفيد، والمسحوب عليه، كالكمبيالة بخلاف سند السحب المقتصر على طرفين هم الساحب والمستفيد.

3- لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف، بخلاف الكمبيالة حيث يجوز سحبها بين الأفراد.

4- يجب توفر رصيد الشيك عند إنشائه بخلاف الكمبيالة وسند السحب(10) .

__________________

1- نقابة المحامين، موسوعة التشريع الأردني، قانون التجارة رقم" 12 " لسنة، 1966 م، نقابة المحامين. العطير،  عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 462 ، دار الثقافة، ط 1998 ،1 م، عمان. سامي، فوزي محمد، شرح القانون التجاري، ص 293 ، مكتبة دار الثقافة، طبعة 1997 م، عمان، الأردن. التلاحمة، خالد إبراهيم، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 281 ، المعتز للنشر والتوزيع، ط 1423 ،1 ه، 2003 م، 11 ، ب.ط.نا، 1989 م، - عمان، الأردن. الزعبي، مفلح محمد شتيوي، جريمة إصدار شيك بلا رصيد، ص 10 عمان.

2- القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، ص 298 ، دار النهضة العربية، ط 1999 ،3 م، القاهرة. )

3- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، ص 16 ، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت.

4- طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، ص 15 ، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت.

5- مراد، عبد الفتاح، موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية، ص 101 ، ب.ط.ت.نا، الإسكندرية.

6- أبو الروس، أحمد، أحكام الكمبيالة والشيك، ص 91 ، المكتب الجامعي الحديث، ب.ط، 2002 م، الإسكندرية.

7-  ج.ر، ريفيير، روبلو، المطول في القانون التجاري، ص 332 ، ترجمة: علي مقلد، المؤسسة الجامعية  للدراسات، ط 1429 ،1 ه، 2008 م، بيروت، لبنان.

8- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 283

9- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 ، المادة ( 123 /ب). القليوبي، الأوراق التجارية، ص 33 .

10- كريم، النظام القانوني للشيك، ص 16 - 18 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 52 – 53/57 طه، القانون التجاري ص 12-16




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية