المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

زوجة المقداد (رض) وأولاده.
2023-10-08
discourse (n.)
2023-08-14
الحقيقة المتشرعيّة
11-9-2016
Calculating Degree of Unsaturation
16-5-2017
تحليل فيذر Feather analysis
3-4-2019
الوصف النباتي للزيتون
2024-01-02


عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان في الشركة الفعلية  
  
2961   01:46 مساءً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص120-125
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يتعلق هذا الأثر الفوري للبطلان بالوجود الفعلي للشركة، ويعتبر رفض تطبيق الأثر الرجعي للبطلان على الشركة التجارية أحد أهم آثار نظرية الشركة الفعلية، ذلك أن تطبيق أحكام البطلان على عقد الشركة يؤدي لنتائج خطيرة ويهدد استقرار المعاملات الاقتصادية، كما أنه يمس بمبادئ العدالة، ولا تطال هذه الآثار السيئة مصالح الغير فقط بل تشمل كل من الشركة والشركاء. كما أن تطبيق البطلان بأثر رجعي غير ممكن من الناحية العملية بالنسبة للتعهدات التي قامت بها الشركة، لأنه في حالة اعتبارها باطلة يجب إرجاع المتعاقدين للحالة السابقة على التعاقد، وهذا ما يستحيل تطبيقه عمليا، بحيث أن عملية إرجاع ما تم الحصول عليه من طرف الشركة والمتعامل معها أمر في غاية الصعوبة، خاصة في ظل سرعة المعاملات التجارية والتداول السريع للسلع من يد ليد أخرى، وحتى إن تم العثور عليها فيمكن أن تكون انتهت صلاحيتها أو تكون غير قابلة للاستعمال، أو تكون عبارة عن حقوق أو خدمات لا يمكن استردادها. إلى جانب بعض العقود المستمرة كعقود التوريدات أو عقود العمل، وحتى في حالة عدم مواجهة هذه الصعوبات فإن مسألة استرجاع ما تم الحصول عليه من عقد الشركة يستلزم تحديد قيمته يوم التعاقد، وهذا ما يصعب إثباته خاصة أن قيمته تخضع للتغيير بفعل تغير الظروف الاقتصادية، ما يؤدي لنزاعات بين الأطراف نظرا لصعوبة الإثبات. ولا تكون هذه الصعوبات في العلاقات الخارجية للشركة مع الغير فحسب، بل حتى في علاقاتها الداخلية في علاقة الشركاء بالشركة، فإذا تم إبطال الشركة وحلها بأثر رجعي هذا يستلزم استرجاع كل شريك للحصة التي قدمها، ما يصعب تطبيقه عمليا خاصة الحصة العينية التي يتم التصرف فيها أثناء نشاط الشركة، أما إذا تعلق الأمر بحصص من عمل فإنه يستحيل استردادها، نفس الشيء بالنسبة لما تم تقسيمه من أرباح، أو أموال تمت إضافتها لرأسمال الشركة بغرض إحداث توازن مالي، كلها تختفي أثناء مزاولة الشركة لنشاطها الفعلي رغم كونها معيبة (1) يترتب على رفض تطبيق الأثر الرجعي للبطلان على عقد الشركة التجارية آثار بالنسبة لكل الأطراف سواء بالنسبة للغير والشركة والشركاء:

أ- بالنسبة للشركة التجارية.

بعد الاعتراف بالشركة الفعلية تبقى تصرفاتها صحيحة منتجة لآثارها سواء بين الشركاء أو الغير الذي تعامل معها، وبالنسبة للمنازعات أمام القضاء يمكنها أن تكون مدعية أو مدعى عليها. الأصل ان لا تتمتع الشركة الفعلية بالشخصية القانونية قبل استكمال إجراءات تأسيسها، فهي تمتلك أهلية قانونية لذلك فأي دعوى أو طعن يخصها يجب أن يقدمه كل شريك فيها باعتباره طرفا في هذه الشركة، لكن لاعتبار الشريك وكيل عن الشركة أمام القضاء يستلزم تقديمه وكالة باسم موكله، هذا ما جعل الفقه يعترف بالأهلية الناقصة للشركة الفعلية في فرنسا ، وهي أهلية ناقصة على أساس عدم إمكانية الوكيل بيان اسم موكله ، لكن هذا الرأي منتقد حيث اعتبر الفقيه "هيمار" "Hemard"  أن القاعدة التي تم الاعتماد عليها وهي التصريح باسم الموكل لا فائدة منها ولا تصلح  لتبرير منح أهلية ناقصة للشركة الفعلية (2) ان للشركة الفعلية الحق في التمتع بأهلية كاملة في التقاضي خاصة وأن القضاء يطبق قواعد الإفلاس على الشركة الفعلية باعتبارها مدعى عليها، ما يعني أنها تتمتع بشخصية معنوية، إلى جانب الاعتراف بأهليتها في العديد من النظم القانونية مثل القانون الإنجليزي الذي يسمح لأحد الشركاء بالتقاضي باسم الشركة ونيابة على الشركاء حتى ولو كانت شركة معيبة، لذلك فمن الضروري الاعتراف بأهلية التقاضي لهذه الشركة من أجل التغلب على الصعوبات العملية التي قد تواجهها امام  القضاء (3) لا نجد نص قانوني يتعلق بأهلية الشركة الفعلية في القانون الجزائري، لكن وبما أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الشركة هو الاعتراف بتصرفاتها التي قامت بها نظرا لوجودها الفعلي، فانه من بين تلك التصرفات حق التقاضي مثل أي شركة قانونية.

ب- بالنسبة للشركاء.

يبقى عقد الشركة الفعلية صحيحا بين الشركاء، وتبقى الشركة متمتعة بشخصية معنوية كما لو كانت شركة صحيحة، كما يتمتع الشركاء بحقوق من أرباح وصفقات تبقى قائمة منتجة لأثارها إلا بالنسبة للشريك الذي شاب رضاؤه عيب من عيوب الإدارة وكان ناقص أهلية الذي يكون له حق الاحتجاج بالبطلان بأثر رجعي تجاه الغير، ولكنه لا يمكنه المطالبة بنصيبه من الأرباح أما باقي الشركاء فتبقى الشركة فعلية فيما بينهم.

ج- بالنسبة للغير.

لا يتغير مركز الغير سواء تعلق الأمر بشركة قانونية أو فعلية نظرا لأنه في الشركة الفعلية لا يمكنه اكتشاف العيب الذي يشوبها، هذا ما يجعل مركزه القانوني لا يتأثر من حيث تعامله مع الشركة، حيث يجعل منه هذا التعامل دائن أو مدين للشركة كما لو كانت هذه الأخيرة منتظمة قانونيا سبب ذلك هو الوضع الذي تظهر به الشركة بالإضافة لسرعة المعاملات التجارية، الأمر الذي يصعب معه قيام المتعامل معها بالتأكد في كل مرة من صحتها وانتظامها قانونيا إلى جانب صعوبة اكتشاف بعض العيوب التي لا تظهر للغير، خاصة أن هذه العيوب والأخطاء ليست بفعل الغير وليس من العدل أن يتحمل عبئها، فيكون الغير إما دائن للشركة فيطالب حينها بتسديد ديونه أو مدينا لها فيلتزم تجاهها بكل ما عليه دفعه لها كما لو كانت شركة صحيحة قانونا. من الآثار المهمة لفكرة الشركة الفعلية هو حق الخيار الممنوح للغير بين إبطال الشركة نظرا لوجود خلل بها، أو التمسك بوجودها الواقعي وصحة تصرفاتها التي قامت بها، ويجد هذا الأثر تبريره في نظرية الظاهر. إن مسألة الاختيار بين الإبقاء على الشركة وطلب إبطالها يتعلق بمسألة أخرى وهي فقدان أموال الشركة كضمان، حيث لا تكون الشركة مدينة للدائنيها فقط في حالة انتهائها قانونيا وواقعيا بعد المطالبة بإبطالها والقضاء به، فيجد هنا دائني الشركة أنفسهم في مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء، لذلك فإنه من الأفضل بالنسبة لدائني الشركة المطالبة بإبقاء الشركة قائمة فعليا، وإثبات وجودها الفعلي لأن ذلك يضمن حقوقهم وتسديد ديونهم. أما بالنسبة للدائنين الشخصيين فيلجؤون للاختيار الآخر والمتمثل في المطالبة بإلغاء كل تصرفات الشركة لأنهم يستفيدون من مساهمة الشريك التي تدخل في الضمان العام المخول لهم بعد استرجاعها من طرف الشريك، كما أنه ليس من حقهم طلب الإبطال نيابة عن مدينهم الشريك حتى في حالة إفلاس الشركة إلا عن طريق دعوى غير مباشرة. كما لا يمكن الغير المطالبة بالإبطال والتمسك بوجود الشركة في آن واحد بل يجب الاختيار، لأنه لا يمكن التمسك بالبطلان في مواجهة أحد الشركاء الى جانب إثبات الوجود الفعلي للشركة والمطالبة بتصحيح تصرفاتها تجاه باقي الشركاء، فيقرر هنا الغير أن يكون دائن للشركة، أو يتحول لدائن شخصي للشركاء في حالة إبطال الشركة وفقدانها لشخصيتها المعنوية بأثر رجعي (4) ، كما لا يمكن للغير اعتبار الشركة صحيحة في مواجهة الشركاء والاحتجاج ببطلانها تجاه الدائنين، وفي حالة ممارسة الغير حق الاختيار وقيامه برفع دعوى فإن المطالبة لا تكون جماعية بل بإجراء فردي. وفي حالة تعارض الاختيار إذا تمسك الغير ببطلانها ببقائها بينما دائني الشركاء الشخصيين تمسكوا ببطلانها، فإن البطلان هو الأصل حيث يغلب القضاء جانب الدائنين الشخصيين، ويبرره الفقه كذلك بتقصير الغير الذي تعامل مع الشركة، لأنه لم يتأكد من صحة الشركة قانونيا. كما لا يتأثر حق الدائنين الشخصيين للشركاء بحالة الإفلاس لأنهم يحتفظون بحقهم في طلب الإبطال عن طريق رفع دعوى غير مباشرة فيتم هنا تأجيل إفلاسها لأن الشركة بالنسبة لهم غير موجودة، فلا يمكن إعلان إفلاسها وحتى ولو تم البدئ في إجراءات الإفلاس من حقهم طلب  الإبطال (5) وهو نفس الحق المخول للغير على ألا يكون تمسكه بالبطلان سببه التحلل من التزاماته في مواجهة الشركة، لذلك فإن تعارض مصالح الغير ممكن حصوله خاصة بين دائني الشركة والدائنين  الشخصيين بين مطالب ببقائها ومطالب بإبطال(6)

_____________

1- Henri Temple , Les sociétés de fait, op, cit, p 293.

2- Joseph. Hemard, Théorie pratique des nullités de sociétés de fait, études de jurisprudence et de droit, Receuil sirey , 2émé éd, France , 1926, p 542.

3- مفلح عواد القضاة، لوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون المقارن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1  الأردن 1996 ، ص 430

4- Henri Temple , Les sociétés de fait, op,cit, p 300.301 .

5-  J ,Hemard Théorie pratique des nullités de sociétés , op, cit, p 778.

6- عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، ط 1، الأردن، 2007 ، ص 58




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .