المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة  
  
8898   02:12 مساءً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص71-82
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

من أهم الخصائص التي تميز السهم في شركة المساهمة هو قابليته للتداول. ولعل هذه الخاصية هي التي ساهمت بشكل كبير في تطوير شركات المساهمة وذلك من خلال تسهيل جمع رؤوس الأموال الضخمة لها لإقبال جميع فئات المجتمع على المساهمة فيها و حتى أولئك الذين لا ينتمون لفئة التجار (1)  لأنهم وجدوا في هذه الشركة مجالا من الحرية للتصرف في أسهمهم أوسع من أي شركة أخرى. فالمساهم في شركة المساهمة وبفضل- ميزة قابلية الأسهم للتداول- لا يكون سجينا لأسهمه و لا يجبر على البقاء ببقائها، بل يكون حرا في الخروج منها متى أراد ذلك، ويكفيه في ذلك التنازل عن أسهمه لآخرين دون أن تتأثر الشركة بذلك لأن أس مالها يظل ثابتا ويبقى الضمان العام للدائنين دون تغيير (2)  . ويعتبر التداول المعيار الأكثر قبولا للتفرقة بين شركات المساهمة وشركات الأشخاص. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أنه "إذا نص نظام عام شركة المساهمة بأن حصص الشركاء لا يجوز التنازل عنها فلن يكون للشركة طابع شركة المساهمة. أما إذا نص نظام شركة الأشخاص بأن حصص الشركاء تتكون من سندات قابلة للتداول فسنكون أمام شركة مساهمة لكنها تأسست بصورة غير قانونية" (3)  . ونظرا لأهميته سيتم التطرق له وتوضيحه فيما يلي:

أولا: المقصود بتداول الأسهم وأهميته

لقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ حرية تداول الأسهم وذلك عندما جعل التداول خاصية ملازمة للسهم (4)  . كما أكد على أن قابلية السهم للتداول قائمة حتى بعد حل الشركة وإلى أن تزول شخصيتها المعنوية بانتهاء عملية التصفية وقفلها (5)  ، لكنه لم يعط تعريفا محددا لذلك كما فعل عند تعريف السهم. غير أن الفقه عرف التداول تعريفات متنوعة. فهناك من عرفه بأنه التنازل عن الأسهم للغير دون إتباع إجراءات حوالة الحق وما تطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلامها بها حتى تكون نافذة قبلها (6)  .وذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن قابلية السهم للتداول تعني  جواز تنازل المساهم عن حقه في السهم - وكقاعدة عامة- لشخص آخر يحل محله في الشركة ويكون ذلك بالمناولة أو التطهير أو القيد في سجل الشركة دون الحاجة لإتباع إجراءات الحوالة المدنية (7)  . ويستنتج من ذلك، أن التداول يبقى حقا للمساهم في التنازل عن أسهمه لشخص آخر سواء بعوض أو بدونه ودون إتباع إجراءات الحوالة المدنية. فهو يتم بسلاسة وسهولة، كما أن الحوالة لا وجود لها في القانون المدني. وتبقى قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية - كمبدأ عام- مطلقة ما لم يتم تقييدها بنص قانوني أواتفاقي (8)  . فالمساهم حر في الخروج من الشركة متى أراد ويستطيع بيع أسهمه أوالتنازل عنها (9)  ، وهو ما يجسده مبدأ حرية تداول الأسهم. وقد ذهب غالبية الفقه إلى أن قابلية السهم للتداول تعتبر مبدءا يتصل بالنظام العام وأي قيد يحد من هذا المبدأ يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا (10)  باعتبار أن السهم لا يكون سهما إلا إذا كان قابلا للتداول، ولا تكون الشركة المساهمة كذلك إلا إذا كانت أسهمها قابلة للتداول وبكل حرية.

وبناء على ما سلف ذكره من توضيح المقصود بتداول الأسهم، فقد ظهر جليا الأهمية الكبرى التي يحملها هذا المبدأ سواء بالنسبة للسهم في حد ذاته أو بالنسبة لشركة المساهمة أو حتى للاقتصاد الوطني ككل. وقد ثبت تاريخيا بأن تقرير مبدأ تداول الأسهم كان من أهم العوامل التي أدت إلى خلق كيانات اقتصادية ذات رؤوس أموال ضخمة أخذت شكل شركات مساهمة منذ بدايات العصر الحديث مما ساهم في انتشار مثل هذه الشركات. ومرد ذلك إلى كون هذا المبدأ لا يضر بالشركة و لا ينقص من حقوق دائنيها. فالمساهم ببيع أسهمه للغيرلا يسترد قيمتها من الشركة وإنما من المشتري الذي حل محل المساهم في الشركة كمساهم جديد (11)  ليبقى رأس مال الشركة كما هو تطبيقا لمبدأ ثبات رأس المال باعتباره الضمان العام لحقوق دائني الشركة (12)  . لذلك أقبل الكثيرون على الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة لما يوفره لهم هذا المبدأ من اطمئنان يتمثل في إمكانية الخروج من الشركة وفي أي وقت مع الحصول على قيمة أسهمهم متى احتاجوا إلى ذلك، سواء للتخلص منها وقت تكون الشركة في عسر أو من أجل جني الكثير من الربح في حال كانت الشركة في يسر كجنيها أرباحا مغرية. ونظرا لذلك أصبح للأسهم سوقا تنظم فيها البيوع وتضمن السهولة والسرعة حتى أصبح السهم بمثابة سلعة تباع وتشترى في السوق المسماة ( بالبورصة)، مما جعل السهم يحضى بحماية قانونية وفرت له الثقة والاطمئنان لدى الجمهور (13)  . وقد انعكس تأثير مبدأ التداول على شركات المساهمة والمساهمين على الاقتصاد الوطني لأن تطور شركات المساهمة يشكل دعما للاقتصاد كما أن الدول تستفيد من أموال طائلة ناتجة عن الضرائب المفروضة على النشاطات التي تقوم بها شركات المساهمة (14)  .

ثانيا: الطبيعة القانونية لتداول الأسهم في شركة الساهمة

إختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لتداول الأسهم وحول وضع تكييف قانوني مناسب له. فذهب بعضهم إلى القول بأن التنازل عن الأسهم يعتبر تجديدا للدين بتغيير شخص الدائن أو تعويض من المساهم الأصلي (المتنازل) إلى مدينه وهو الشركة بدفع الدين للدائن الجديد (المتنازل له). ويترتب على ذلك أن يسقط الدين القديم بما قد يلحق به من عيوب وينشأ دين جديد بين الشركة و المتنازل إليه لتنشأ صلة مباشرة بينهما تمكن الشركة من مطالبته بالمتبقي عليه من قيمة السهم (15)  . وما يرد به على أصحاب هذا الرأي هو أن التنازل عن الأسهم بتداولها ليس تجديدا لأن التداول الذي يتم في البورصة لا تتوفر فيه شروط التجديد الذي يتطلب أن يتفق عليه بين الدائن والمدين (16)   . كما أن التداول الذي يتم في البورصة يكون عن طريق وسطاء في عمليات البورصة والغالب أن البائع والمشتري يجهلان بعضهما بعضا (17)  . إضافة إلى ذلك فإن نية تجديد الدين بين الدائن والمدين غير متوفرة في التداول التجاري. يرى بعض الفقه أن التنازل عن الأسهم هو حوالة مدنية، أي حوالة حقوق المساهم على الشركة التي أصدرت الورقة المالية، مستندين في ذلك إلى أن المشرع الفرنسي وفي  المادة 228/23 29 ق.ت.ف (18)  عبر عن التنازل بلفظ الحوالة CESSION غير أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي لوجود أوجه اختلاف جوهرية بين عقد الحوالة وعملية تداول الأسهم. أما بالنسبة للرأي الراجح فهو أن تداول الأسهم أيا كان شكله يعتبر عقدا مدنيا (19)  يلزم لانعقاده توافر جميع أركان العقد من رضا محل وسبب كما يجب لصحته تحديد ثمن التداول وعدد الأسهم المراد تداولها. والمحاكم المدنية هي التي تختص بالفصل في أي نزاع ينشأ بصدد هذا العقد (20)  . بيد أن اعتبار تداول الأسهم عقدا مدنيا من حيث الأصل لا يمنع إمكانية إضفاء الصفة التجارية عليه وذلك إذا ما اقترن التنازل بعمل تجاري أو كان تابعا أو فرعا له كما في حالة شراء أسهم بقصد إعادة بيعها بغرض الربح. كذلك في حال البيع المتعاقب للأسهم بعد شرائها أو بسبب ضخامة عدد الأسهم المتنازل عنها وهو ما يعبر عنه بتحويل الرقابة في الشركة (21) ، حيث أن تنازل المساهم على عدد كبير من الأسهم يمكن المتنازل إليه من تملك أغلبية الأسهم في الجمعية العامة كما يمكن هذا الأخير من السيطرة والرقابة على الشركة. غير أن بعض الفقه (22)  يرى أن المعيار الكمي للأسهم المباعة لا يعتد به في اعتبار التداول عملا تجاريا، فهو عمل مدني حتى لو ترتب على تنازل المساهم عن حقوقه إمكانية تحويل الرقابة. خلاصة القول في الموضوع هي أنه و إذا كان القصد من التداول المضاربة وتحقيق الربح فلا ريب في أن التداول عملا تجاريا. أما إذا كان التداول بهدف الاستثمار وتوظيف الأموال فيعتبر عملا مدنيا إلا إذا اقترن بعمل تجاري أو كان تابعا له أو فرعا فيه (23)  وهو الرأي الراجح الذي اجتمع عليه أغلب الفقه.

ثالثا: طرق تداول الأسهم في شركة المساهمة

تمتاز عملية التداول بالبساطة والسرعة وهو ما جعلها تتماشى مع ظروف الحياة الاقتصادية والمعاملات التجارية الديثة و ما تتطلبه من سرعة وائتمان. وهذه الميزات جعلت من عملية التداول الطريق الأحسن والمفضل للمساهمين الذين يجدون فيه الاطمئنان والسهولة التي يحتاجونها من أجل المضي قدما في أعمالهم واستثماراتهم. يتم تداول الأسهم في شركة المساهمة وفق طرق تجارية تختلف باختلاف شكل السهم ونوعه،بل إن هذه الطرق راحت تتطور وتتماشى مع متطلبات العصر ومتغيرات السوق، فأصبح التداول بالقيد في الحساب الجاري وأصبحت الأسهم تتداول في أسواق منظمة "البورصة" وهذا ما سيتم التطرق له فيما يلي:

1-  التداول حسب شكل الإصدار

تختلف طرق تداول الأسهم في شركة المساهمة باختلاف الشكل الذي يتخذه السهم. وقد جرى العمل فيما سبق وفق تقسيم ثنائي لطرق التداول حسب طبيعة حصة المساهم وتداوله حسب شكل إصدار السهم. وسبب اعتماد هذا التقسيم مرده إلى القانون التجاري وقبل تعديله بالمرسوم التشريعي 93-8 (24)  إذ كان يحضر تداول الأسهم العينية إلا بعد مرور سنتينعلى تاريخ الاكتتاب بها وذلك ليتم التأكد من القيمة الحقيقية للحصة. لكن وبعد التعديل ألغي هذا القيد وسمح بتداول الأسهم العينية مباشرة بعد تقييمها من طرف مندوبي الحصص(25)  وذلك تدعيما لحرية تداول الاسهم في شركة المساهمة ولغرض القضاء على العراقيل القانونية المقيدة لهذه الحرية. و بإلغاء هذا القيد القانوني لم تعد ثمة ضرورة للتمييز بين الأسهم العينية والأسهم النقدية باعتبار أن كليهما قابل للتداول بمجرد الإصدار (26)  . ويجب أن يكون السهم قابلا للتصنيف في أحد الأشكال التي رسمها القانون (27)  حتى يمكن التعرف على الطريقة التي يتم بها تدوله.

أ – تداول الأسهم الاسمية

إن الأسهم الاسمية هي الشهادات أو الصكوك التي تستخرج من دفاتر الشركة وتحرر باسم صاحبها. و لا تثبت ملكيتها إزاء الشركة  لهذا الغرض وذلك طبقا للمادة 715 مكرر 38/2 قانون تجاري جزائري بقولها: "يحول  السند الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدرعن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم".

وقد قام المشرع فعلا بتنظيم كيفية تداول الأسهم الاسمية و ذلك عن طريق إمساك الشركة في مقرها سجلات أو دفاتر تعدها لهذا الغرض وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95 – 438 (29) ، حيث نصت المادة 15 منه على كيفية وشروط مسك السجلات المنصوص   عليها في المادة 715 مكرر 38/2 2 ق.ت.ج. إذ بينت أن هذه السجلات تعدها شركة المساهمة المصدرة للأسهم الاسمية ويتم مسك هذه السجلات حسب الترتيب الزمني لتاريخ إعدادها و تستعمل أوراق هذه السجلات على وجه واحد RECTO و تخصص كل ورقة لمساهم واحد أو لعدة مساهمين يشتركون في ملكية الأسهم أو في ملكية الرقبة أو يشتركون في حق الانتفاع (30) . وعلاوة عن ذلك، يمكن مسك بطاقات تتضمن و حسب الترتيب الأبجدي أسماء  أصحاب السندات وعناوينهم والعدد والصنف و أرقام السندات لكل مالك من ملاكها عند الاقتضاء. ويجب أن تكون البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات مطابقة لتلك التي في السجلات، وقد بينت المادة 16 من نفس المرسوم البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات وهي:

1-  تاريخ العملية.

2-  اسم صاحب السندات القديم والجديد ولقبه وموطنه في حالة التحويل.

3- أسماء أصحاب السندات وألقابهم وموطنهم في حالة تحويل السندات إلى حاملها في شكل سندات اسمية.

4- القيمة الاسمية وعدد السندات المحولة أو المغيرة.

5- إذا أصدرت الشركة أسهما من أصناف مختلفة أو إذا لم تمسك سوى سجلا واحدا من الأسهم الاسمية فتتضمن تلك السجلات صنف الأسهم المحولة أو المغيرة وخصائصها عند الاقتضاء.

6- تخصيص رقم ترتيبي للعملة.

أما في حالة التحويل،فيمكن تعويض اسم صاحب السندات القديم برقم ترتيبي يسمح بإيجاد الاسم في السجلات لأن هذه البيانات لم ترد على سبيل الحصر. لذلك يمكن للشركة إضافة بيانات أخرى قد تراها ضرورية. وبمجرد قيد التنازل في السجلات الممسوكة من طرف الشركة تنتقل ملكية السهم الاسمي إلى المتنازل إليه ويمكن الاحتجاج في مواجهة الغير بعملية التداول (31)  . وأما في حال كان السهم الاسمي متنازع عليه لأن المشرع لم يتطرق لهذه الحالة، فيبقى أن الفقه أكد على ضرورة نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم قضائي نهائي. ومتى تم تداول الأسهم بالكيفية السابقة اعتبر المتنازل إليه مساهما في نظر الشركة ويحق لها مطالبته بالجزء الذي لم يدفع من القيمة الاسمية للسهم (32)  . وبالمقابل يكون للمتنازل إليه كل الحقوق التي يخولها السهم باعتباره مساهما جديدا. لكن وإذا تم التنازل بين المساهم والمتنازل إليه دون إجراء القيد في سجلات الشركة ودون إتباع الإجراءات سالفة الذكر، فإن التنازل يكون صحيحا بين الطرفين إلا أنه لا يسري على الشركة أو الغير حيث يظل المتنازل هو المساهم في نظرهم (33)  .

ب – تداول الأسهم للحامل

إن الأسهم لحاملها هي تلك التي لا يذكر فيها اسم المساهم ويعتبر حامله مالكا له. أي أن الحق الثابت في السهم يندمج في الصك ذاته فتصبح حيازته دليلا على الملكية (34)  وتحمل رقما تسلسليا يميزها عن بقية الأسهم (35)  . ولما كان السهم لحامله لا يحمل اسم صاحبه بل يحمل رقما تسلسليا لتمييزه عن البقية، فإن تداوله يتم بمجرد التسليم أو المناولة اليدوية (36)  دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى ودون الرجوع إلى الشركة. وبمجرد التسليم يصبح لحامل السهم الجديد جميع الحقوق التي يخولها السهم لحامله. لأن ملكية السهم تنتقل بانتقال السند إلى يد أخرى وذلك لاندماج الحق في الصك المثبت للملكية. لذلك كانت حيازة الصك دليلا على الملكية واعتبرالسهم لحامله من قبيل المنقولات المادية التي يسري في شأنها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية (37)  . وتجدر الإشارة إلى الاختلاف الجوهري بين انتقال ملكية المنقول المادي وانتقال السهم. حيث تنتقل في المنقول المادي بمجرد الاتفاق ودون حاجة إلى التسليم بخلاف الحال في السهم لحامله الذي يوجب التسليم لتنتقل الملكية. لذا يعتبر السهم لحامله الأداة المثلى لتحقيق مبدأ حرية تداول الأسهم لاكتسابه أقصى درجات المرونة في التداول نظرا لسهولة انتقاله من يد إلى أخرى وخروجه من الخضوع للقيود التي قد ترد على تداول الأسهم سواء كانت قانونية أو اتفاقية (38)  . كما أن انتقال السهم لحامله بالتسليم يترتب عنه نتائج قانونية هامة وهي: أن حائز السهم بحسن نية يعتبر مالكا له عملا بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الملكية. لذلك كانت الشركة حال دفعها أرباحا بحسن نية إلى حامل السهم الظاهر كان وفاؤها مبرئا  لذمتها، وكما لو قام المتنازل إليه بدفع الثمن للحامل الظاهر للسهم اعتبر الوفاء صحيحا مبرئا له عملا بقاعدة تملك الحائز ما يقبضه من ثمار (39)  . ولا تلتزم الشركة بالاعتراف إلا بمالك واحد للسهم وهو الحائز له ولو حصل عليه هذا الأخير بطريقة غير قانونية، كما لو كان البائع غير مالك أو عديم الاهلية (40)  . وبالإضافة إلى تداول السهم لحامله عن طريق التسليم، فقد أجاز المشرع الجزائري (41) إمكانية أن يتم ذلك عن طريق وسيط مؤهل بعد أن يثبت السهم للحامل بالقيد في سجلات الوسيط المؤهل. ومن ثم فإن كل تصرف يجري عليه يستلزم تعديلا في السجل الذي يمسكه الوسيط (42)  .

2 - تداول الأسهم عمن طريق القيد في الحساب الجاري

يعتبر القيد في الحساب الجاري طريقة حديثة لتداول الاسهم جاء لتدارك النقائص الموجودة في الطرق التجارية التقليدية للتداول. وقد كان المشرع الفرنسي سباقا في هذا المجال (43)  ليلتحق به المشرع الجزائري عندما أجاز ذلك في القانون التجاري المعدل في المادة 715 مكرر 37 . كما أن المشرع المصري قد انتهج مؤخرا نفس النهج بموجب قانون الإيداع المركزي للأوراق المالية (44) .

لقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ القيد الحسابي الاختياري في المادة 715 مكرر 77/1 من القانون التجاري والتي أعطت لشركة المساهمة الخيار بين إصدار سندات مادية أو التسجيل في الحساب إذا اختارت إصدار أسهم مقيدة في الحساب. فإن كانت اسمية، فإن حسابها يمسك من قبل الشركة نفسها (45) . وأما إذا كانت لحامله، فإن القانون أوجب إمساك الحساب من قبل وسيط مؤهل (46)  . وكلا من الشركة أو الوسيط غير ملزمان بالانخراط للمؤتمن المركزي للسندات. كما أن العميل أو المستثمر لا يدخل في علاقة مباشرة مع المؤتمن ذلك أن الشركة المصدرة للأسهم هي التي تفتح الحساب فيه متى تعلق الأمر بأسهم اسمية. أما الأسهم لحامله، فقد يستطيع الوسيط المؤهل الانخراط في المؤتمن (47)  وذلك بفتح حساب باسمه فيه (48)  . ويعتبر المؤتمن المركزي هو جهة القيد المركزي للأسهم المحولة. وقد خول المشرع الجزائري للمؤتمن المركزي جملة من الوظائف منها، حفظ السندات عن طريق فتح حسابات لديه باسم المتدخلين المعتمدين وكذا متابعة حركتها وإدارتها وترقيم السندات والقيام بالتسوية الآلية للعمليات المنجزة على السندات (49) .

إن تداول الأسهم عن طريق القيد في الحسابات ينقل ملكيتها إلى المتنازل إليه من تاريخ قيد الأسهم في الجانب الدائن لحساب المتنازل إليه (50)  ، ولكن لا يحتج على الشركة بهذا بهذا التداول إلا من يوم قيد التصرف في السجلات الممسوكة من قبلها. ويمكن كذلك لدائني المساهم الحجز على الأسهم باعتبارها جزء من الضمان العام مادام أن قيد الأسهم في حساب المتنازل إليه لم يتم بعد. والجدير بالذكر أن تداول الأسهم بالقيد في الحساب الجاري قد ساهم في تسهيل عملية التداول وجنب الشركة مشقة كتابة البيانات على السندات وأعفاها من مصاريف طائلة لطباعة وإعداد صكوك الأسهم وقدم ضمانات للمساهم جنبته مخاطر ضياع وسرقة أسهمه، إلا أن كل هذه المزايا لم تكن كافية لمواكبة التطورالاقتصادي ومتطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة، فظهرت أسواقا منظمة يتم فيها التداول بطرق أسرع وضمان أكبر وهو ما يعرف بالبورصة.

3- تداول الأسهم في البورصة:

يعتبر تداول الأسهم في البورصة من أهم طرق تداول الأسهم لما تحمله هذه الطريقة من حداثة وشفافية. والبورصة هي سوقا منظما تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في البيع والشراء لمختلف الأوراق المالية (51) . ومعنى قيد الأسهم في البورصة هو"إدراجها في الجداول الخاصة ببورصة القيم المنقولة" ويتم ذلك وفقا للتعليمات والقواعد والنصوص القانونية وكذا اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تفرضها إدارة البورصة (52)  . ولا شك أن قيد الأسهم في البورصة يحقق عدة مزايا وفوائد سواء بالنسبة للشركة حيث يساهم في توسيع قاعدة حاملي أسهمها وكذا تسهيل حصولها على السيولة الكافية عند رغبتها في زيادة رأس المال أو الاقتراض. كما يعزز ثقة الجمهور فيها ويحقق لها انتشارا واسعا محليا وعالميا باعتبار أن سير البورصة يكون تحت أنظار مختلف وسائل الإعلام، كما يسمح للمساهمين ببيع أسهمهم بالسعرالأفضل وفي ثوان معدودات (53)  وتمكنهم من مراقبة أسعارأسهمهم في كل الأوقات ليتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة بشأنها.

ولقيد الأسهم في البورصة من أجل التداول مجموعة من الشروط والإجراءات:

أ – شروط وإجراءات قيد الأسهم وقبولها للتداول في البورصة:

يجب على الشركة التي تريد قيد أسهمها للتداول في البورصة، أن تقدم طلب قبول (54) لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مرفقا بمشروع مذكرة إعلامية لتؤشر اللجنة عليها (55) . كما يجب على هذه الشركة تعيين وسيط في عملية البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال ويكون على هذا الأخير التأكد من توافر شروط القبول في هذه الشركة الطالبة له (56) . إضافة إلى وجوب أن يتضمن طلب القبول الوثائق القانونية والاقتصادية حوالمالية والحسابية للشركة (57)  وذلك من أجل تبيان الوضعية الاقتصادية الحقيقية للشركة. ويجب أن تكون الشركة قد نشرت الكشوف المالية المصادق عليها لسنتين ماليتين سابقتين للسنة التي قدمت خلالها طلب القبول (58)  . كما يفرض على الشركة الطالبة للقبول أن تقدم تقريرا تقييميا لأصولها منجز من خبير من الخبراء المحاسبين الجزائريين من غير محاسب الشركة (59)  . ويشترط أن تكون الشركة قد قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول (60) و يجب عليها أن تقدم تبريرا لوجود هيئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة (61) . وفي حال تقديم الشركة لطلب قبول سندات رأس المال للتداول في في البورصة فيجب أن لا تقل قيمة رأس مالها الذي تم وفاؤه عن مئة مليون دينار وأن توزع على الجمهور سندات تمثل 20 % من رأس المال الاجتماعي للشركة على الأقل  وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير (62) . كما يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور في حدود 300 مساهم على الأقل يملك كل واحد منهم على الأكثر 5 % من رأس المال (63)  . وتجدر الإشارة إلى أن الاسهم محل الطلب يجب أن تكون مدفوعة بالكامل (64) ذلك أن سرعة التداول في البورصة لا تسمح بمعرفة الشخص الواجب عليه الدفع. ويقدم طلب قبول الشركة مرفقا بالوثائق القانونية والاقتصادية والمالية والحسابية اللازمة عن طريق وسيط في عمليات البورصة للجنة عمليات البورصة في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتسعيرة في البورصة (65)، ويكون للجنة نفس الأجل لتدرس الملف ومدى توافر الشروط السابقة الذكر لتقرر بعدها قبول أو رفض إدخالها. وبعد الحصول على الموافقة بإدراج الأسهم في البورصة تتولى شركة إدارة بورصة القيم المنقولة القيام بإجراءات الإدخال وتقوم بإعلام الجمهور بافتتاح إدخال قيمة متداولة وذلك بواسطة نشر إعلان في النشرة الرسمية المتعلقة بجدول التسعيرة تتضمن مجموعة من البيانات (66) الخاصة بهوية الشركة والوسيط المعين من طرف المدخرين والإجراء المتخذ. على أن يتم التداول في مدينة الجزائر(67).

ب – الوساطة في تداول الأسهم في البورصة

متى ارتأى المساهمون طرح أسهمهم في البورصة فيتعين على الشركة تعيين وسيط في عمليات البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال في التداول. وقد كان المشرع الجزائري يجيز فيما سبق ممارسة عملية الوساطة في التداول داخل البورصة من قبل أشخاص طبيعيين في شكل مشروع فردي أو من قبل شركات تجارية في شكل شركة مساهمة (68) غير أنه وبعد تعديل المرسوم التشريعي 93-10 بالقانون 3-4 (69) أصبحت الوساطة تمارس فقط من قبل شركات تجارية تأخذ شكل شركة مساهمة. ويعتبر الوسيط في القيم المنقولة تاجرا حيث تتمثل مهمته في التعاقد نيابة عن عملية باسمه الشخصي ولحساب عميله إضافة إلى تنفيذ العقد. فهو بذلك وكيل بالعمولة. كما يمكن أن يكون سمسارا عاديا في حال ما توقف دوره على مجرد العثور على الطرف الآخر الراغب في التعاقد ليتدخل العميل بنفسه لتوقيع العقد.

ج- مراحل تداول الأسهم في البورصة

بعد قيد الأسهم وإدخالها في البورصة وقبولها للتداول يتولى الوسيط المالي المعين من طرف العميل بعملية التداول والتي تتم عبر مراحل، كأن يقوم العميل المساهم أو المستثمر بإصدار أمر بالبيع أو بالشراء إلى وسيطه ليقوم هذا الأخير بعد تلقيه الأمر من التأكد من وجود الأسهم المراد تداولها والأموال اللازمة لتغطية العملية بحوزة العميل (70) . لتأتي بعدها مرحلة التسعيرة في البورصة. علما أن بورصة الجزائر تعمل بطريقة التسعير الثابت. وفي الأخير تتم عملية المقاصة والتسديد حيث يتم إجراء المبادلات على الأسهم المتناولة والمنجزة في جلسة التفاوض في البورصة، ويتم ذلك من خلال دفع المبالغ المستحقة من طرف الوسيط في عمليات البورصة لوسيط المشتري ويتم تسليم الأسهم من قبل وسيط البائع.  وكل الشروط والإجراءات السابقة تساهم بشكل كبير في ضمان ممارسة حق التداول وحمايته غير أن هذا الحق لم يكن مطلقا بل وردت عليه قيود

______________________

1- فوزي عطوي،الشركات التجارية القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية،ط 1،منشورات الحلبي، 2005 ، ص 157

2- حميدة نادية، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قانون الأعمال،كلية الحقوق جامعة السانية،وهران،سنة جامعية ،2006/2007 ص 77

3- Cass.com., 22 oct 1969, cité par Ph. Merle, op.cit., p. 837.

4- المادة 715 مكرر 40ق.ت.ج.

5 - المادة 715 مكرر 53 ق.ت.ج. Art L-228-21 C.com.fr                                                                        .

6 - ثروت عبد الرحيم ، شرح القانون التجاري المصري الجديد، ج 1، ط 3، دار النهضة العربية، مصر، 2000 ، ص 576 ؛ محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ،مصر ،2002 ص 198

7-عبد الحكيم فودة، شركات الأموال والعقود التجارية ضوء انون الشركات الجديد رقم 3 لسنة 1998 ، دار الفكر الجامع ، دون تاريخ النشر،  ص 33

8-Ph.MERLE, op.cit., p. 372 ; M.SALAH, Les valeurs mobiliers, op.cit. p.42.

9-J.M.MOULIN, Mémentos LMD,droit des sociétés et des groupes,5ème éd, Gualino, LGDJ, Paris 2011, p.60.

10-  عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم شركة المساهمة، دار الفكر الجامع ، مصر ، 2008 ، ص 62

11- حمد الله محمد حمد الله،مدى حرية المساه التصرف أسهمه، دار النهضة العربية، القاهرة، 96/1997ص10

12- عزيز العكيلي ، المرجع السابق، ص 300 ، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 207

13- عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة، دار . الفكر الجامعي، مصر ،2008 ص 62

14- فتاحي محمد، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، سنة  جامعية 2007/2008 ، ص 76

15-  علي الزيني ،أصول القانون التجاري، ج 2،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، 1945ص 80

16 - المادة 277 ق.ت.ج.

17- فتاح محمد، المرجع السابق، ص 81

18- يقابلها المادتان 715 مكرر 55،715 مكرر 56 ق.ت.ج

19- C.PENHOAT, Droit des sociétés, AENGDE, 5 éd, 1998, p. 37.

20- حمد الله محمد حمد الله مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، دار النهضة  العربية،القاهرة ،1997 ص     27                  PH.MERLE, op.cit. , p. 373.

21- C.Mauric, C.Alain, D.Florenc, Manuel droit des sociétés, 18 éd,édition Paris 2005,p.309 ; PH.MERLE, op.cit. p.373.

22- حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 27

23- حلوش فاطمة أمال، حق المساه بالتصرف أ همه شركة المساهمة، ر الة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة جيلالي  اليابس، يدي بلعباس،2008/2009، ص 392

24- المرسوم التشريع 93- 8 المؤرخ 3 ذي القعدة 1413 الموافق 25 أفريل 1993 ج.ر.عدد 27 لسنة 1993

25- فتات فوزي، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها الشركات التجارية القانون الجزائري، ديوان  لمطبوعات الجامعية، وهران، 2007 ، ص 123

26- حلوش فاطمة أمال، المرجع السابق، ص 149

27- المادة 715 مكرر 34 ، أجازت إصدار أسهم شكل اسم أو لحامله وهيا يعني أن المشرع لم يجز إصدار الأمر لأن هيه المادة ذكرت هذه الأشكال على سبيل الحصر لا الأمثال.

28-  فاروق إبراهيم جاسم ، المرجع السابق، ص 95 ؛ عبد الأول عابدين محمد بسيوني، المرجع السابق، ص 135

29- المرسوم التنفيذي رقم 95- 438 المؤرخ في 23/12/1995 متضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات، ج.ر.ع 80 مؤرخ 24 /12/1995 .

30- نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 192

31 - لم يقم المشرع الجزائري بوضع مدة زمنية خلالها تلتزم الشركة بقيد عملية التداول

32- حميدة نادية، المرجع السابق، ص 87

33-   المادة 81 من المرسوم التنفيذي 438

34-  فتاح محمد، المرجع السابق، ص 119

35 - محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص 265 فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط،1 2008 ص 96

36-  علي نديم الحمصي ،  ص 119 ومصطفى كمال طه، الشركات التجارية ، دار الفكر الجامعي ، 2008 ص 218

37-  المادة 715 مكرر 38/1 ق.ت.ج.

38- المادة 835 ق.ت.ج.

39- المادة 715 مكرر 52 ق.ت.ج.

40-  المادة 837 ق.ت.ج.

41- المادة 715 مكرر 37 ق.ت.ج.

42-  المادتين 715  مكرر 37/3 و715 مكرر 38/1 ق.ت.ج.      M.SALAH, Op.cit.,p. 28 .

43-  Loi n° 81-1160 du 30 déc. 1981, Art 94 – II . C.com.fr.soc.

44-  القانون رقم 93 لسنة 2000 المتضمن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

45-  المادة 715 مكرر 37/2 ق.ت.ج.

46- لمادة 715 مكرر 37/2 ق.ت.ج.

47- - المادة 6 من نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها رقم 3/1 مؤرخ 18 مارس 2003 متعلق بنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات  ج.ر. عدد 73

48- المادة 3 ملم النظام السابق.

49-  المادة 19 مكرر 2 ملم القانون ر قم 3/4

50 - المادة 23 من نظام اللجنة رقم 3/1

51- شمعون شمعون، البورصة، بورصة الجزائر/ أطلس للنشر، ص 7 ؛ومروان عطون، الأوراق النقدية والمالية، ج 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1993 ، ص 216

52-  لؤي محمد وديان، التشريعات التجارية، القانون التجاري، ط 1، دار البرداية ، 2010 ، ص 11

53- أمال كامل عبد الله، النظام القانوني لعقود مبادلة الأصول المالية المنقولة، منشأة المعارف ،الإ سكندرية، 2004 ، ص 255

54 عزة عبد القادر، الشركات التجارية، 2000 ، ص 763

55- المادة 16 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97- 3 المؤرخ في 18نوفمبر 1997 لمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،ج، 83 بتاريخ29/12/1997

56- المادة 18 من النظام السابق.

57 - المادة 26 من النظام السابق.

58- المادة 31 من النظام السابق.

59 - المادة 32 من النظام السابق.

60-- المادة 34 من النظام السابق

61 - المادة 36 من النظام السابق.

62- المادة 43 من النظام السابق

63-  المادة 44 من النظام السابق.

64 -المادة 33 من النظام السابق.

65 -المادة 20 من النظام السابق.

66 - المادة 51 من النظام السابق أوردت البريانات الواجب ذكرها الإعلان المنشور.

67-- المادة 2 من المرسوم التشريعي 93-10

68- المادة 4 من نظام لجنة تنظيم عمليات البرورصة ومراقبتها رقم 96-3 المؤرخ يوليو 1996 المتعلق  بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات  البورصة وواجباتهم ، ج.ر عدد 36 ،1 جوان 1997 المادة 6 من المرسوم التشريعي 93-10

69- المادة 6 من المرسوم التشريعي 93 -10 المعدلة بموجب القانون 3-4 المؤرخ 17 /2/2003 ج.ر. عدد 11 الصادر في 19/2/2003 المتعلق ببورصة القيم  المنقولة

70 - محمد فتاح ، المرجع السابق، ص 193




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك