أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-7-2022
1573
التاريخ: 30-1-2022
2208
التاريخ: 26-6-2016
4900
التاريخ: 1-10-2018
9297
|
الاحتياطات الإلزامية هي تلك التي يفرض القانون خصمها من الأرباح السنوية على أن يقف استمرار الخصم إذا وصل الاحتياطي إلى نسبة معينة من رأس المال. كما قد تكتسب هذه الاحتياطات قوتها الإلزامية بموجب نص في القانون الأساسي للشركة إذا فرض هذا الأخير اقتطاع نسبة معينة من الأرباح لاستعمالها في أغراض محددة. فإن وجد مثل هذا الشرط أخذ المال الاحتياطي التأسيسي(النظامي) حكم الاحتياطي القانوني .
أولا: الاحتياطي القانوني
يلزم المشرع الجزائري (1) ،على غرار المشرع الفرنسي (2) تحت طائلة البطلان كل مداولة مخالفة، كأن تقوم شركة المساهمة باقتطاع نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين المال الاحتياطي القانوني.لأن هذا الاقتطاع يعتبر إجباري حتى و لو سكت القانون الأساسي عن ذلك. كما يعتبر كل شرط مدرج في القانون الأساسي يحدد نسبة أقل من تلك المحددة قانونا كأن لم يكن. وتعتبر باطلة المداولات التي تقرر توزيع الأرباح قبل إجراء عملية الاقتطاع، ذلك أن المال الاحتياطي القانوني يتم اقتطاعه من الأرباح الصافية بعد أن تطرح منها قيمة الخسائر السابقة. وقد سبق القول أن الربح الصافي هو الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة والتكاليف الأخرى للشركة، وذلك بإدراج جميع الاستهلاكات والمئونات. أما الحكمة من ذلك فهي المحافظة على مبدأ تثبيت رأس المال وحماية حقوق دائني الشركة.
وقد يحدث أن تقوم الشركة بنقل الأرباح من سنة مالية إلى أخرى مما يثير التساؤل التالي: هل من الممكن أن يتم اقتطاع المال الاحتياطي من الأرباح الصافية والمنقولة؟ وقد استقر الرأي على ضرورة استبعاد الأرباح المنقولة من عملية الاقتطاع باعتبارها خضعت لهذه العملية في السنوات السابقة، ولأن عملية الاقتطاع تتم مرة واحدة فقط (3) . أما بالنسبة لنسبة الاقتطاع، فقد ألزم المشرعان الجزائري والفرنسي على حد سواء أن يكون الاقتطاع بنسبة نصف العشر على الأقل (4)، أي ما يعادل خمسة بالمائة، على أن لا يصبح هذا الاقتطاع إلزامي إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس المال، أي أن نسبة العشر تمثل الحد الأقصى للاحتياطي القانوني، وما يفوق هذه النسبة يعتبر غير إلزامي للشركة (5) . أما الاحتياطي القانوني، فلا يمكن للشركة أن تتصرف فيه مادام لم يربو عن عشر رأس المال، وما زاد عن العشر فيمكن التصرف فيه. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حال ما إذا ارتأت الشركة زيادة رأس مالها، فيتعين عليها الاستمرار في اقتطاع نسبة خمسة بالمائة من الأرباح الصافية لكل سنة مالية لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ رأس المال الجديد العشر. أما إذا اضطرت إلى استعماله لجبر الخسارة التي لحقت بها، فعليها إعادة تكوينه من الأرباح الجديدة إلى أن يصل إلى النسبة المحددة قانونا بالنظر إلى رأس المال الجديد (6) .
ثانيا: الاحتياطي النظامي (التأسيسي).
هو الاحتياطي الذي ينص على تكوينه نظام الشركة (قانونها الأساسي) إذ قد يترك نظام الشركة للجمعية العامة للشركة أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح كل سنة من رصيدها كاحتياطي (7) . ولم يتضمن القانون التجاري الجزائري نصا صريحا بشأن جواز تكوين مثل هذا الاحتياطي ولم يرد هذا المصطلح في نصوصه (8) ، علما أن المشرع نص صراحة على أنه وفي حالة ما إذا قررت الجمعية العامة توزيع المبالغ المقتطعة من الاحتياطي الموضوع تحت تصرفها، فلابد أن يبين القرار عنوان الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع فيه (9) وهذا يحمل دلالة ضمنية على تنوع الأموال الاحتياطية. غير أن المشرع الجزائري نص على المال الاحتياطي النظامي (التأسيسي) ضمن أحكام المخطط الوطني للمحاسبة ويعتبر من بين الحسابات المدينة التي تشكل الخصوم في الميزانية (10). وكما هو معلوم فإن الاحتياطي النظامي يتكون بموجب نص يدرج في القانون الأساسي للشركة، بحيث تحدد نسبة الاقتطاع وكذا الحد الذي يجب أن يقف عنده الاقتطاع. وفي هذه الحال يتوجب على الجمعية العامة العادية خصم النسبة المقررة قبل توزيع الأرباح على المساهمين، وإلا اعتبرت أرباحا صورية، فهو إلزامي يستمد قوته الملزمة بالنص عليه في القانون الأساسي.إلا أن الفقه (11) أكد على إمكانية تكوين هذا النوع من الاحتياطي أثناء حياة الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية باعتبارها صاحبة الأشخاص في تعديل أحكام القانون الأساسي (12) ، ويجوز لها تعديل النسبة أو إلغاءها بقرار منها مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار حقوق المساهمين في الأرباح. فلا يجوز لها مثلا أن تقرر الزيادة في نسبة الاقتطاع إلى حد حرمان المساهمين أو أحدهم من حقه في الأرباح و إلا كان القرار باطلا. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النظامي لايجوز توزيعه على المساهمين أواستعماله لاستهلاك رأس المال، شأنه في ذلك شأن الاحتياطي القانوني. أما في حالة ما إذا تم تخصيصه لأغراض معينة، فوجب على الجمعية العامة العادية احترام ذلك باعتبار أنه منصوص عليه في القانون الأساسي للشركة، وأي مخالفة لذلك تعتبر باطلة. كما لا يجوز التغيير أو التعديل، كأن تقرر الشركة توزيعه على المساهمين أو أن تستعمله فيما يفيد مصلحة الشركة باعتبار أن ذلك لا يتم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية لأن لها وحدها صلاحية تعديل القانون الأساسي.
__________________
1- المادة 721 ق.ت.ج.
2- Art. L. 232 – 10.com. Fr.
3- B.MERCADAL et PH.JANIN, op.cit.,n°25104, p 1075.
4 - المادة 721 ق.ت.ج.
Art. L. 232 – 10C .com.fr
5- المادة 721/2 ق.ت.ج.
6- A.TAQUET, op.cit., n°20, P.20.
7- فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط 1، 2008ص 59
8- على خلاف ذلك، فإن المشرع الفرنس نص عليه صراحة القانون التجاري Art.L.232-11al.1c.com.Fr.
9- المادة 722/2 ق.ت.ج.
10- الحساب رقم 132من الملحق رقم 2 من المخطط الوطني للمحاسبة الصادر بموجب الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29/4/1975 ج.ر 9/5/1975 عدد 37 ص 502 .
11- M.SALAH, Les sociétés commerciales,op.cit.,n°230,p.150. ;G.LEGUILLIER, op.cit. n°50, p27.
12 - المادة 252 ق.ت.ج Art.225-26, al.1C.Com.fr.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بيان مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) عقب الهجوم الإرهابي على المسافرين الأبرياء في مدينة پاراچنار، في پاكستان
|
|
|