المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

ذ15- الحياة الفكرية في العصر الكيشي
1-12-2016
اذا تم جمع طرد النحل ثم اعيد من جديد الى طائفته الأساسية هل تطرد تلك الطائفة من جديد؟
2-4-2017
Gender in English
3-2-2022
Vowels and diphthongs
2024-03-13
سوسة النخيل الهندية الحمراء
23-11-2021
شجرة الفيكس
2023-04-05


الآثار المترتبة عمن ممارسة المساهم حقه في رهن أسهمه في الشركة المساهمة  
  
3938   09:44 صباحاً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص100-105
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يرتب عقد الرهن جملة من الآثار يتعلق بعضها بالمساهم الراهن و البعض الآخر بالدائن المرتهن و سوف يتم تبيان ذلك على النحو التالي:

أولا: المساهم الراهن

أتاح المشرع الجزائري (1) و نظيره الفرنسي (2)  للمساهم ممارسة حقوقه على السهم ما عدا الحق في الأرباح لأنه يدخل ضمن عناصر الشئ المرهون (3) . وحسم كل نزاع حول أحقية ممارسة حق التصويت ومنح ذلك لمالك الأسهم المرهونة الذي يتحدد بالمساهم باعتبار أن عملية الرهن في أصلها لا تفقد الملكية، وبالتالي، فإن كلا المشرعين قاما بتدعيم الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة القائمة أساسا على الاعتبار المالي بأخذهما بعين الاعتبار شخص المساهم لا شخص الدائن المرتهن . وتأسيسا على ذلك، يتعين على الدائن المرتهن إيداع الأسهم لدى الوسيط المؤهل إذا كانت الأسهم للحامل (4) حتى يتمكن المساهم من ممارسة حقه في التصويت. أما إذا اتخذت الاسهم الشكل الاسمي، فإنها تسجل في حساب الشركة بأنها على سبيل الضمان (5)  مع الإشارة إلى أن للشركة إمكانية النص في قانونها الأساسي على حقها في طلب تعريف الحائزين على الأسهم ذوي الحق في التصويت (6) . ويترتب على الرهن منع المساهم من الحصول على الأرباح طيلة فترة الرهن. فإذا حل ميعاد الاستحقاق و تم الوفاء بقيمة الدين ،عاد للمساهم الحق في قبض الأرباح مرة أخرى، أما إذا حل الاجل ولم يقم المدين بسداد الدين استطاع الدائن التنفيذ على الأسهم والأرباح وبيعها قضاء للدين (7) .

ثانيا: الدائن المرتهن

إن الحق العيني الناشئ عن الأسهم يعطي للدائن المرتهن الحق في حبس الأسهم، ومن ثم يمتنع ردها طالما لم يستوف حقه بالكامل، ويعتبر هذا الحق غير قابل للقسمة. فكل جزء من المال المرهون يبقى مقابل الوفاء بكل الدين (8) حتى ولو لم تنتقل الأسهم فعليا إلى حيازة الدائن المرتهن. كما يمنح حق الحبس للدائن المرتهن حماية خاصة و يستطيع ممارسته ضد الدائنين الآخرين للمساهم (9) ولو كان لهم امتياز عام على أمواله. أما إذا تقاعس المساهم الراهن عن ممارسة حقه التفاضلي في الاكتتاب بأسهم جديدة في حالة زيادة رأس المال، فيمكن للدائن المرتهن بناء على حق الحبس المخول له أن يقوم بإنذاره ويجبره إما بممارسته أو ببيعه. غير أنه لا يحق له امتلاك الأسهم الجديدة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بداية في عقد الرهن أو بموجب اتفاق لاحق وذلك استنادا لنصوص القانون المدني (10) . في حين اعتبر الفقه الفرنسي أن عدم ممارسة حق الأولوية في الاكتتاب من طرف طرف المساهم الراهن من شأنه أن يؤدي إلى سقوط أجل الراهن (11) . وتجدر الإشارة أن للدائن المرتهن كذلك إمكانية ممارسة الحق في حبس أسهم جديدة ناتجة عن زيادة رأس المال بدمج الاحتياطي. وللدائن المرتهن الحق في التنفيذ على الأسهم إذا لم يوف المدين الراهن قيمة الدين عند حلول أجل الإستحقاق (12)  .ولما كانت المعاملات التجارية تقتضي السرعة في التنفيذ، فإن المشرع الجزائري وضع إجراءات مبسطة لتحصيل الحق خلافا لتلك المنصوص عليها في الأحكام العامة (13)  . وتختلف إجراءات التنفيذ حسب طبيعة الدين المضمون (14)  . فإذا قام المساهم بترتيب رهن على أسهمه ضمانا لدين مدني، فإن التنفيذ يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني و ذلك بلجوئه إلى القضاء للترخيص له ببيع الأسهم في المزاد العلني (15)  . ويتولى مهمة البيع محافظ البيع المعين باتفاق بين الطرفين. و في حال عدم الاتفاق، يعين بأمر من القاضي الذي يرخص لعملية البيع (16)  . أما إذا كانت الأسهم مسعرة في بورصة القيم المنقولة، فيحق للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص له ببيعها في  سوق البورصة باعتبارها السوق الوحيد للقيم المنقولة المسعرة (17)  . أما إذا كان الرهن تجاريا، فلا حاجة لاستصدار حكم للتنفيذ بمقتضاه، بل يكفي أن يوجه الدائن تبليغا إلى المساهم بسرعة الوفاء بالدين الذي حل أجله، وبعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، فله الحق في أن يشرع في البيع بالمزاد العلني (18)  . وفي حال عدم الاتفاق على الشخص المكلف بعملية البيع، يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الأطراف أن يصدر أمرا بموجبه يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل وعادة ما يكون محافظ البيع (19)  . وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري قام بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على المال المرهون رهنا تجاريا ليتلاءم مع السرعة والمرونة التي يتسم بها المجتمع التجاري.

ثالثا :عدم جواز تملك الأسهم المرهونة

لا يجوز للدائن المرتهن أن يتملك الأسهم المرهونة بمجرد عدم الوفاء بالدين عند حلول الأجل، ولا أن يبيعها دون مراعاة الإجراءات المقررة قانونا سواء أكان الرهن مدنيا أو تجاريا (20) . إلا أن المشرع الجزائري نص على حالة خاصة بموجبها يتم قبول المحال إليه كشريك في شركة المساهمة وهي حالة إعطاء الشركة موافقتها على مشروع رهن الأسهم (21) .

1- بطلان شرط تملك الأسهم في حالة عدم الوفاء

إذا تم الاتفاق على أن للدائن المرتهن الحق في حال عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله تملك أسهم المساهم بثمن الدين المضمون أو بثمن أكبر منه أو بأي ثمن آخر، فإن هذا الاتفاق يكون باطلا بطلانا مطلقا (22) سواء ورد في العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق لمخالفته للأحكام القانونية (23) ، وحماية للمساهم المدين الراهن كونه الطرف الأضعف في العلاقة القانونية (24) . غير أن بطلان الاتفاق لا يمس بعقد الرهن، إذ يظل هذا الأخير قائما وصحيحا بين طرفيه إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن هذا الاتفاق كان هو الدافع لإبرام عقد الرهن، فيبطل هذا الأخير لعدم مشروعية سببه (25) . ومع ذلك وإذا أراد الدائن المرتهن تملك الأسهم موضوع  موضوع الرهن فعليه أن يرفع طلبا إلى القاضي المختص بالأمور الإستعجالية ليأمر بتمليكه إياها وفاء للدين على أن يتحدد سعرها بمعرفة الخبراء المختصين (26) و يكون التنفيذ في هذه الحالة تنفيذا عينيا.

2- بطلان شرط بيع الأسهم دون مراعماة الإجراءات المحددة قانونا

كرس المشرع الجزائري بطلان شرط بيع المال المرهون دون مراعاة الإجراءات المقررة قانونا في الأحكام العامة (27) والقانون التجاري (28) . وصورة هذا الشرط كأن يتفق الدائن المرتهن مع المدين الراهن على أنه وعند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يجوز بيع الأسهم بأية طريقة كانت دون إتباع الإجراءات القانونية (29) . وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي كفلها له القانون بفرض إجراءات خاصة في حالة بيع المال المرهون بيعا جبريا. وما تتضمنه هذه الإجراءات من أحكام عادة ما تؤدي إلى الحصول على أكبر سعر للمال المبيع لأن البيع يتم بمراقبة القاضي (30) . ويقتصر هذا البطلان على الشرط نفسه دون الرهن ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل الشرط والرهن معا. وتجدر الإشارة إلى أنه و في حال ما إذا احترمت الإجراءات المنصوص عليها، وتم عرض الأسهم للبيع الجبري، فيجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي أن يتملكها في حالة عدم إيجاد أي مستفيد (31) وينضم بذلك إلى الشركة كمساهم فيها بمقدار الأسهم موضوع الرهن .

3- حالة إعطاء الشركة موافقتها على رهن الأسهم: حالة خاصة

أن للشركة الحق في منع دخول أشخاص أجانب إليها وذلك بإدراج شرط الموافقة في القانون الأساسي (32)، وأن مثل هذا الشرط له تطبيق في حالة ترتيب رهن حيازي على الأسهم (33). فإذا تم اشتراط ذلك في القانون الأساسي فعلى المساهم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 56 من القانون التجاري الجزائري (34) على أن يحصل على الموافقة بتبليغ طلب الاعتماد أو بمرور شهرين دون جواب من تاريخ الطلب. إلا أن هذه الإجراءات لا تمنح للدائن المرتهن حق تملك الأسهم، وتظل هذه الأخيرة ملكا للمساهم دون غيره إلى حين حلول أجل الدين. فإذا لم يوف المساهم في ميعاد الاستحقاق كان للدائن المرتهن طلب بيع الأسهم بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق بورصة القيم المنقولة (35)  . ويترتب على ذلك قبول المحال إليه كمساهم في الشركة بمقدار عدد الأسهم المبيعة له، ويبقى هذا القبول غير نهائي إذ يجوز للشركة بعد الإحالة شراء أسهمها قصد تحقيق عملية تخفيض رأس مالها. وفي هذه الحالة لا ينطبق على المحال إليه صفة المساهم (36) . ومن أجل اكتمال حماية حقوق المساهم في شركة المساهمة فلا يجب أن تقتصر الحماية على حقوقه المالية فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك حقوقه المعنوية والتي لا تقل أهمية عن حقوقه المالية.

_______________

1 - المادة 679 الفقرة 3 ق.ت.ج .

2- Art. L. 225-110 al. 3 C. com. fr .

3 - المادة 953 ق.م.ج.

4 - المادة 679 الفقرة 9 ق.ت.ج .

5- Art. L. 225-110 al. 3 C. com. fr .

6 - المادة 715 مكرر 37 الفقرة 2 ق.ت.ج .

7 - المادتين 976 ق.م.ج و 31 الفقرة 2 ق.ت.ج .

8 - هناك حالات تؤدي إلى منع المساهم من التصويت بالرغم من كونه مالك للأسه، راجع الا ستثناءات الواردة على حق التصويت المذكورة

9 - المادة 953 ق.م.ج

10-H. CHASSERY, Le nantissement des parts sociales, R.T.D. com.,1977, n°35, p. 460.

11- V. H. CHASSERY, op cit., n ° 31, p. 463 .

12 - نور الدين مبروك، طرق التنفيذ المواد المدنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2005 ، الجزائر، ص24

13 - يقصد بالأحكام العامة واعد القانون المدني .

14 - عبد الحكيم فودة، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد رقم 3 لسنة 1998 ، دار الفكر الجامعي، دون تاريخ النشر ، ص133

15 - المادة 973 الفقرة 1 ق.م.ج :" يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب ملم القاضي الترخيص له بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعره السوق ".

16- المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-2 المؤرخ في 10 يناير 1996 المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ج.ر 14 يناير ع 3ص11

17- المادة 973 الفقرة 1 ق.م.ج والمادة 1 من المرسوم التشريع رقم 93- 10

18 - المادة 33 ق.ت.ج، مقارنة مع التشريع الفرنس ، فإن المدة المحددة هي ثمانية أيام فقط.

Art. L. 431-4 al. 4 C. mon. et fin. Fr. Et art. L. 521-3 C. com. Fr.

19 - المادة 33 الفقرة 2 ق.ت.ج

20- المادتين 960  ق.م.ج التي تحيلنا إلى تطبيق أحكام المادة 903 ق.م.ج. و 33 الفقرة 3 ق.ت.ج.

21 - أحكام المادة 715 مكرر 88 ق.ت.ج.

Art. L. 228-26 C. com. fr .

22 - عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص134

23 - المادة 960 ق.م.ج. :" تسري على رهن الحيازة أحكام المادة 901 المتعلقة بمسولية الراهن غير المدن وأحكام المادة 903 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات ".

24 - سيد جميل حسين الفتلاوي، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001 ، ص506، وقد طرح هذا الأخير قرار محكمة  استئناف مصر – الدائرة التجارية الاولى رقم 162 و227 في ا جانفي 1951 والذي جاء فيه" حتى كانت الشركة المستأنفة قد اعتبر تعاقدها مع المستأنف ضده عقد قرض مضمون برهن، فإن كل شرط العقد يخولها حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ...هو شرط باطل بطلانا جوهريا" للمزيد ملم المعلومات، راجع الهامش ر1 ، نفس المرجع، نفس الصفحة.

25 - المادة 9735 ق.م.ج :" إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ".

26- المادة 973 الفقرة 2 ق.م.ج.

27- المادة 960 ق.م.ج .

28- - المادة 33 الفقرة 3 ق.ت.ج .

29-  - الإجراءات المنصوص عليها المادتين 973 ق.م.ج و 33 الفقرة 1 ق.ت.ج .

30- س. جميل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص. 506

31 - بمفهوم المخالفة لنص المادة 33 الفقرة 3 ق.ت.ج. إذا قام الدائن المرتهن بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها نفس المادة له أن يطلب من القاضي تمليكه الأسهم ،و قد اتخذ الفقه الفرنسي نفس الموقف .

V. H. CHASSERY, Op. cit., n° 40, p. 470.

32- راجع القيود الاتفاقية الواردة على تداول الأسهم التي تمت دراستها سابقا.

33 - المادة 715 مكرر 58 ق.ت.ج .

34 - راجع إجراءات شرط الموافقة المذكورة سابقا

Concernant le droit français, v. art. L. 228-26 C. com. fr.

35- إن نص المادة 715 مكرر 58 يحيلنا إلى تطبريق أحكام المادة 981 ق.م.ج.

36- B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., nº 17181, p. 822 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .