أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
543
التاريخ: 2024-11-09
364
التاريخ: 2024-11-11
307
التاريخ: 2024-11-23
430
|
[يشترط في النذر] التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة؛ فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي والغافل، والنائم ، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة، وللوالد حل يمين الولد.
وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد.
ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت وإلا لم يجب الفور، نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط؛ ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط .
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل (1) وجبت الاستنابة.
ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور، فان ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك- على رأي-، ولو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.
ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق فكذلك على رأي.
_______________
(1) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 299؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|