المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

السفر إلى يثرب
30-3-2016
سفيان بن مالك الكوفي
25-10-2017
آية المباهلة دليل فضائل اهل البيت عليهم السلام
7-12-2015
تـحليـل مـخاطـر المـشـروعـات الاسـتـثماريـة
3-12-2021
الإبل‏ وتكوينها الاعجازي
22-04-2015
دول الحضارات الشمالية (الدولة الأشورية)
2023-04-29


الأسس القانونية لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العامة  
  
3968   09:47 صباحاً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : فيرم فاطمة الزهراء
الكتاب أو المصدر : الموظف العمومي ومبدأ حياد الادارة في الجزائر
الجزء والصفحة : ص 10-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بداية نشير إلى أن حق المساواة بوجه عام ليس وليد الدساتير الحديثة سواء ماتعلق منها بالدول الرأسمالية أو بالدول الاشتراكية . فقد عرفته الأنظمة القديمة ومنها الأنظمة التي عرفها قدماء الإغريق . حيث قاموا بتطبيق هذا المبدأ على المواطنين وبوجه خاص في مجال تولية الوظائف العامة والقضاء ، ولم يتناول الأجانب والأرقاء فاعتبروا في مركز غير متساو مع  المواطنين .كما أن النظام الإسلامي كان يطبقه بصفة مطلقة بين كافة  الأفراد (1)  ومن خلال ما سيأتي في الفروع اللاحقة لن نتناول بالتحليل مبدأ المساواة بوجه عام وإنما سنقتصر على هذا المبدأ في مجال شغل الوظائف العامة .

والذي نصت عليه وثيقة إعلان حقوق الإنسان في المادة ( 6) منه " جميع الموظفين متساوون في الالتحاق بالوظائف العامة ولا فضل إلا بقدر ما يتمتع به من قدرات ومواهب ".

كما أن المادة ( 21 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نصت على أنه " لكل فرد الحق في الالتحاق بالوظائف العامة في دولته وذلك في إطار الشروط والظروف الخاصة بالمساواة " .كما تناولته أيضا مواثيق وإعلانات المنظمات الدولية الإقليمية * .

ونزولا عند ذلك التزمت مختلف الدساتير الجزائرية بهذا المبدأ . حيث تبناه المشرع الجزائري دون تحفظ في دستور 1963 ، فالمادة ( 10 ) منه نصت على أنه من المهام الرئيسية للجمهورية الجزائرية "… مقاومة كل نوع من التمييز…" .

والمادة ( 11 ) منه تضمنت منح الدولة الجزائرية موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم نصت في المادة ( 12 ) على مساواة كل الجزائريين في الحقوق والواجبات .

وجاء في نص المادة ( 16 ) " اعتراف الجمهورية بحق كل فرد في العمل والحياة اللائقة والتوزيع العادل للدخل الوطني ". أما دستور 1976 الذي تناول مجموعة كبيرة من الحقوق الأساسية للمواطن جاء في نص المادة ( 44 ) منه " وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين وهي في متناولهم بالتساوي وبدون أي شروط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلية ". ودستور 1989 الذي جاء في مرحلة الانفراج السياسي وانتعاش الحقوق الأساسية  نص في المادة ( 48/1) " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في  الدولة ، دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون " *. وبذلك سعت جميع النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة إلى العمل بهذا المبدأ  فجاء في الأمر رقم 66 -133 المؤرخ في 13/6/ 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في بيان الأسباب تحت عنوان " مبدأ الدخول المتساوي في الوظيفة العمومية " . " يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها " .

كما نصت المادة 7/2  من القانون رقم 78-12 المورخ في 5/8/1978  والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل باعتباره أنه كان يطبق على كل القطاعات بما فيها الوظيفة العامة على أن " … العمال سواسية في الحقوق والواجبات يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة وينتفعون بمزايا واحدة ، إذا تساووا في التأهيل والمردود ".

 كما كرس المرسوم رقم 85- 59 المورخ في 23/3/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية .هذا المبدأ في المادة ( 34 ) منه فجعل الالتحاق بالوظائف العامة يتوقف أصلا على المسابقة وأحال  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة في المادة ( 36 ) منه إلى الإطار القانوني الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء هذه المسابقات التي تعكس العمل بمبدأ المساواة في التوظيف .

___________________

1- محمد السيد محمد ، الدماجي ، " الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي : حق المساواة في شغل الوظائف العامة ." مجلة العلوم الإدارية ، (العدد الثاني 1973 )، ص 95 وما بعدها .

* ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادق عليه في نيروبي 1981 في المادة 13/2

*  تقابلها المادة 51 /1  من دستور 1996 المعدل والمتمم لدستور 1989 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .