أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
3356
التاريخ: 13-4-2017
7866
التاريخ: 2-4-2016
23677
التاريخ: 1-4-2016
4907
|
بداية نشير إلى أن حق المساواة بوجه عام ليس وليد الدساتير الحديثة سواء ماتعلق منها بالدول الرأسمالية أو بالدول الاشتراكية . فقد عرفته الأنظمة القديمة ومنها الأنظمة التي عرفها قدماء الإغريق . حيث قاموا بتطبيق هذا المبدأ على المواطنين وبوجه خاص في مجال تولية الوظائف العامة والقضاء ، ولم يتناول الأجانب والأرقاء فاعتبروا في مركز غير متساو مع المواطنين .كما أن النظام الإسلامي كان يطبقه بصفة مطلقة بين كافة الأفراد (1) ومن خلال ما سيأتي في الفروع اللاحقة لن نتناول بالتحليل مبدأ المساواة بوجه عام وإنما سنقتصر على هذا المبدأ في مجال شغل الوظائف العامة .
والذي نصت عليه وثيقة إعلان حقوق الإنسان في المادة ( 6) منه " جميع الموظفين متساوون في الالتحاق بالوظائف العامة ولا فضل إلا بقدر ما يتمتع به من قدرات ومواهب ".
كما أن المادة ( 21 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نصت على أنه " لكل فرد الحق في الالتحاق بالوظائف العامة في دولته وذلك في إطار الشروط والظروف الخاصة بالمساواة " .كما تناولته أيضا مواثيق وإعلانات المنظمات الدولية الإقليمية * .
ونزولا عند ذلك التزمت مختلف الدساتير الجزائرية بهذا المبدأ . حيث تبناه المشرع الجزائري دون تحفظ في دستور 1963 ، فالمادة ( 10 ) منه نصت على أنه من المهام الرئيسية للجمهورية الجزائرية "… مقاومة كل نوع من التمييز…" .
والمادة ( 11 ) منه تضمنت منح الدولة الجزائرية موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم نصت في المادة ( 12 ) على مساواة كل الجزائريين في الحقوق والواجبات .
وجاء في نص المادة ( 16 ) " اعتراف الجمهورية بحق كل فرد في العمل والحياة اللائقة والتوزيع العادل للدخل الوطني ". أما دستور 1976 الذي تناول مجموعة كبيرة من الحقوق الأساسية للمواطن جاء في نص المادة ( 44 ) منه " وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين وهي في متناولهم بالتساوي وبدون أي شروط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلية ". ودستور 1989 الذي جاء في مرحلة الانفراج السياسي وانتعاش الحقوق الأساسية نص في المادة ( 48/1) " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة ، دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون " *. وبذلك سعت جميع النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة إلى العمل بهذا المبدأ فجاء في الأمر رقم 66 -133 المؤرخ في 13/6/ 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في بيان الأسباب تحت عنوان " مبدأ الدخول المتساوي في الوظيفة العمومية " . " يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها " .
كما نصت المادة 7/2 من القانون رقم 78-12 المورخ في 5/8/1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل باعتباره أنه كان يطبق على كل القطاعات بما فيها الوظيفة العامة على أن " … العمال سواسية في الحقوق والواجبات يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة وينتفعون بمزايا واحدة ، إذا تساووا في التأهيل والمردود ".
كما كرس المرسوم رقم 85- 59 المورخ في 23/3/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية .هذا المبدأ في المادة ( 34 ) منه فجعل الالتحاق بالوظائف العامة يتوقف أصلا على المسابقة وأحال محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة في المادة ( 36 ) منه إلى الإطار القانوني الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء هذه المسابقات التي تعكس العمل بمبدأ المساواة في التوظيف .
___________________
1- محمد السيد محمد ، الدماجي ، " الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي : حق المساواة في شغل الوظائف العامة ." مجلة العلوم الإدارية ، (العدد الثاني 1973 )، ص 95 وما بعدها .
* ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادق عليه في نيروبي 1981 في المادة 13/2
* تقابلها المادة 51 /1 من دستور 1996 المعدل والمتمم لدستور 1989 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|