أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
5316
التاريخ: 10-4-2017
3657
التاريخ: 10-4-2017
10318
التاريخ: 13-6-2016
3325
|
يتمتع بالسلطات الإدارية المركزية كل من، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، و الوزير بالاختصاص في ممارسة الضبط الإداري(1)
الفرع الأول:رئيس الجمهورية
فرئيس الجمهورية يعتبر هيئة و سلطة الضبط المركزية، باعتباره قائد و رئيس السلطة و الوظيفية التنفيذية في الدولة الجزائرية. و يملك رئيس الجمهورية بموجب مسؤوليته في المحافظة على النظام على المستوى الوطني ، يملك سلطة إصدار مراسيم و لوائح (قرارات عامة) للضبط الإداري . من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على امن الدولة, و بالرجوع إلى الدستور, نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة التهديد الأمن, و الاستقرار الوطني التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة برد ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام. من أهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك, يمكن الإشارة خاصة إلى السلطات القانونية لرئيس الجمهورية في إعلان:
- حالة الحصار
- حالة الطوارئ
- الحالات الاستثنائية
- وحالة الحرب
ويتم ذلك بموجب المراسيم الرئاسية, التي تكيف على أنها من أعمال السيادة مما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها.
1- حالة الحصار و حالة الطوارئ:(2)
لم يميز الدستور الجزائري في المادة 91 منه بين:حالة الطوارئ من حيث القواعد التي تحكمها.
ا- من حيث السبب:
يعود سبب إعلان الحالتين إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث و وقائع من شانها تهديد امن الدولة ، و التي يعود تقرير مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
ب- من حيث الإجراءات:
لصحة إعلان حالتي الحصار و الطوارئ لا بد من:
ا-اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية وفقا للمادة 173 من الدستور, لمناقشة الوضع و أبدا الرأي حوله.
ب-استشارة رؤساء المؤسسات و الهيئات الدستورية (غرفتي البرلمان، الحكومة، المجلس الدستوري.)
ج- من حيث المدة:
نظرا للقيود التي ترد على الحريات العامة بفعل هاتين الحالتين فان الدستور جعلهما مؤقتين، أي لمدة محددة و معينة تتبين في المرسوم الرئاسي المعلن لكل منهما.
كما لا يمكن تمديد أي منهما إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه حماية لتلك الحريات و نظرا لأهميتها نصت المادة 92 من الدستور على أن:(يحدد تنظيم حالة الطوارئ,و حالة الحصار بموجب قانون عضوي(3)
2- الحالة الاستثنائية:
إذ ما تزايد الخطر على امن الدولة وأصبح النظام العام مهددا، يلجا رئيس الجمهورية إلى إعلان الحالة الاستثنائية،طبقا للقواعد و الشروط الواردة خاصة بالمادة 93 من الدستور و المتمثلة فيما يلي:
أ- من حيث السبب: يمكن إعلان الحالة الاستثنائية لدى وشوك قيام خطر داهم,والذي يكون من شانه أن يهدد الدولة في هيئاتها أو استقلالها أو من ترابها،وهو الأمر الذي يرجع تحديده إلى رئيس الجمهورية بما له من سلطة تقديرية.
ب- من حيث الإجراءات :لصحة إعلان الحالة الاستثنائية بموجب مرسوم رئاسي يجب التقيد والالتزام بمجموعة من الإجراءات ،ضمان للحريات العامة و هو ما يتمثل في :
1-استشارة كل من الرئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري.
2-الاستماع من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس الجمهورية إلى كل من المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء.
3-اجتماع البرلمان.
ج- من حيث المدة : خلاف للحالتين السابقتين(الحصار و الفوضى المحددتين المدة,كم رأينا فا الأصل أن مدة الحالة الاستثنائية غير محددة بفترة معينة،و مع ذلك يمكن رئيس الجمهورية إنهائها و رفعها بموجب مرسوم رئاسي مع اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى إعلانها تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال.
3-حالة الحرب:إذا زادت الخطورة على أمن الدولة أو وقع عدوان فعلي على البلاد يقوم رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحرب، وفقا للمادة95 وما بعدها من الدستور حيث تخضع للقواعد و الشروط التالية:
أ- من حيث السبب:
يستند إعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن يقع, وذك كله طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة (أساسا) في ميثاق الأمم المتحدة حتى تكتسب الحرب مشروعية(4)
ب- الإجراءات و الأشكال: نظرا لأهمية و خطورة حالة الحرب فقد نص الدستور على ضرورة التنفيذ و الالتزام بمجموعة من الترتيبات و الإجراءات التي تسبق الإعلان عنها و تتمثل في:
- اجتماع مجلس الوزراء
- الاستماع إلى مجلس الأعلى للأمن
- استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و يستلزم إعلان حالة الحرب و اجتماع البرلمان كما يوجه رئيس الجمهورية خطابا لأمة يعلمها بذلك
ج- الآثار :يؤدي إعلان حالة الحرب إلى ترتيب النتائج الرئيسية التالية:
1- توقيف العمل بالدستور.
2- تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات.
3- تمديد العهدة الرئاسية إلى غاية نهاية الحرب.
و مقتضى كل هذه الآثار و النتائج المترتبة على حالة الحرب هي تخويل رئيس الجمهورية السلطات، والاختصاصات التي تمكنه من اتخاذ جميع التدابير الكفيلة للحفاظ على كيان الدولة و سلامتها بكل ما ينجم عن ذلك تقيد لحريات الأفراد.
الفرع الثاني: الوزير الأول
أما الوزير الأول و بناء على السلطة التنظيمية التي يتمتع بها وفقا الوزير الأول للمادة 125 (الفقرة 2) من الدستور التي تنص على أن:
((يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول))
و بموجب المادة 85 الفقرة 3 من الدستور التي تنص على أن: يسهر على تنفيذ القوانين و تنظيمات ، فان الوزير الأول يعتبر من سلطات الضبط الإداري العام بموجب ما يصدره من مراسيم تنفيذية تضبط و تحدد طرق و تنظيمات ممارسة الحريات العامة في مختلف المجالات(5)
شريطة أن تكون تلك المراسيم منسجمة تماما مع القوانين المتعلقة بتلك الحريات و تطبيقاتها , ذلك أن السلطة التنظيمية للوزير الأول مرتبطة بالسلطة التشريعية و ليست مستقلة.
الفرع الثالث: الوزير
يكون الرجوع إلى مختلف المراسيم التنفيذية المحددة لصلاحيات مختلف الوزراء, نجد الوزير مخول لاتخاذ التدابير و التقارير التي من شانها الحفاظ على النظام العام في قطاع وزارته , أي انه يتمتع-أساسا- بممارسة الضبط الإداري الخاص:
فوزير الصناعة مخول بموجب صلاحياته ، باتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الأمن الصناعي ومع ذلك فان وزير الداخلية تتميز سلطته في مجال الضبط الإداري عن باقي أعضاء الحكومة، حيث تخوله النصوص القانونية اتخاذ القرارات التي من شانها الحفاظ على الأمن العام على المستوى الوطني ، واحترام الحريات العامة ، خاصة عبر المديرية العامة للأمن الوطني(D.G.S.N) و الولاة كمرؤوسين لوزير الداخلية في مجال الضبط الإداري(6) .
_______________
1- الأستاذ: محمد الصغير بعلي: القانون الإداري، الجزء 2.التنظيم الإداري. النشاط الإداري دار العلوم للنشر و التوزيع ، ص 267.
2- عرفت الجزائر مثل هاتين الحالتين بموجب المرسوم: رئاسي رقم 91-169 المؤرخ في جوان 1991 متعلق بحالة الحصار و المرسوم الرئاسي رقم 92-44 مؤرخ في 9 فيفري 1992 متعلق بحالة الطوارئ.
3- يميز عادة بين حالة الحصار و حالة الطوارئ ،حيث تتضمن هذه الأخيرة تقيد أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام بينما يتم نقل العديد من سلطات الهيئات و الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.
4- الدكتور: محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 268، 269، 270.
5- تنفيذ قانون الصحة العمومية و قواعد المرور – مثلا قام رئيس الحكومة بإصدار مرسوم تنفيذي رقم 03 -410 المؤرخ في 05-11-2003 الذي يحدد المستويات القصوى للغازات السامة و ضجيج السيارات.
6- الدكتور: محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 273.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|