المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مركز المعلومات
19-7-2019
مشكلات تقنية التصنيفات في تحليل المضمون
20-3-2022
الزجاج المشكل بالنفخ
4-9-2016
ما مدى صحّة ما في الكتب الأربعة ؟
2024-10-29
الدعاء عند الكحل ـ بحث روائي
17-10-2016
نباتات لعلاج جهاز الغدد الصماء (البصل)
9/10/2022


تنازع الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري العام  
  
3238   12:51 مساءً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

مبدئيا مسألة تنازع الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري العام لا تطرح إشكال لأن هذه السلطات تمارس نشاط الضبط الإداري العام في إطار منسق ومشترك من حيث طبيعة النشاط ووحدة الأهداف. فسلطات الضبط الإداري المركزية لها امتداد واختصاص وطني وبالمقابل سلطات الضبط الإداري المحلي حدودها واضحة فبذلك لا يمكن تصور وجود تنازع في الاختصاص بين هذه السلطات.إن الإشكال الوحيد الذي يطرح هو في حالة مخالفة سلطات الضبط الإداري العام على المستوى المحلي لإجراءات وتدابير سلطات الضبط الإداري العام المركزية. إن هذه الإشكالية قد طرحت في القانون الإداري الفرنسي ومن أجل حل هذا الإشكال جاء الاجتهاد القضائي الفرنسي بشرطين أساسيين يجب توفرهما في حالة مخالفة لسلطات الضبط الإداري العام المحلية لأوامر وإجراءات سلطات الضبط الإداري المركزية.

 الشرط الأول : أن تكون هناك ظروف ومخاطر محلية خاص مستجدة لا يمكن معها احترام إجراءات وقرارات سلطات الضبط الإداري المركزية بل يجب التخطي والخروج على هذه الأوامر والإجراءات.

الشرط الثاني : يجب أن تكون إجراءات وأعمال الضبط الإداري اللامركزية المحلية المخالفة لإجراءات وأوامر سلطات الضبط الإداري المركزية مشددة للإجراءات المركزية وليست مخففة لها (1)

_____________

1- عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، د.م.ج، سنة 20،ص 27.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .