المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الجهاز الإخراجي في الدجاج Excretory System
19-9-2018
التزامن الذاتي Spontaneous Synchrony
5-3-2020
إحتياج الممكن الى العلة حدوثا وبقاء
1-07-2015
Making Suggestions
9-6-2021
القرآن أساس الدين
2024-07-31
فضل سورة النساء
2023-10-28


تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي  
  
10507   12:06 مساءً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بو جمعةاحمد – دحام مراد
الكتاب أو المصدر : سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص10-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالضبط القضائي تلك الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبطية القضائية في التحري عنى الجرائم بعد حدوثها في سبيل القبض على مرتكبي هذه الجرائم و جمع الأدلة اللازمة للتحقيق و إقامة الدعوى لمحاكمة المتهمين و إنزال العقوبة على من تثبت إدانته(1) يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي و لكن غالبا ما يقع خلط بينهما لاسيما أن لهما نفس السلطات في بعض الأحيان تقوم بممارسة أي منهما، إلى أنه يوجد فرق بينهما أولا من حيث الهدف ثم من حيث السلطات المختصة بأداء كل منهما.

1ـ اختلاف في الأهداف: إن وظيفة الضبط الإداري هي مراقبة الأشخاص عن طريق التنظيم،الهدف منه تجنب الفوضى أي صيانة النظام العمومي و إن تامين النظام يعني تجنب المخالفات و تنبيه المواطنين للأعمال و التصرفات التي يمنع عليهم القيام بها،فالضبط الإداري هو أسلوب وقائي يرمي إلى منع الإخلال بالنظام العام قبل وقوعه أي وقف أو منع استمراره أبدا ، بينما هدف الضبط القضائي هو البحث عن مرتكبي المخالفات و تسليمهم للعدالة فهي قمعية و تبدأ بعد ارتكاب المخالفة .

 فإذا منع الوالي صيد الغزال و اتخذ لهذه الغاية إجراء يدخل ضمن مفهوم الضابطة الإدارية أي قرار ولائي، يحظر فيه المواطنين بوجوب عدم القيام بالصيد تحت طائلة الغرامة،أو الحكم بالإدانة،فإذا لم يمتثل أحد المواطنين للقرار القي عليه القبض و أحيل للمحاكمة، وهذا من نشاط الضبط القضائي.  حيث نصت المادة 12ف3 من قانون الإجراءات الجزائية على أن مهمة الضبط القضائي هو البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.

2-اختلاف في السلطات: تخضع ممارسة الضبط القضائي مبدئيا لأعوان الضبط القضائي الذين يعملون تحت السلطة الرئاسية للنائب العام و لوكيل الجمهورية،وهذا ما يذكره صراحة   المرسوم رقم 71-150المؤرخ في  3جوان1971المتضمن أحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود و المرور التابعة لمصالح أمن الولايات و مصالح أمن الدوائر،إذن فأن أعوان الضبط القضائي يرتبطون في نهاية الأمر بوزارة العدل،عند ما يقومون بالملاحقات ضد مرتكبي المخلفات . وقد حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم من المادة 14 إلى المادة،28 سلطات الضبط القضائي و هذه السلطات حسب المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية قسمت إلى ثلاث فئات التالية   (2) .

- ضباط الشرطة القضائية les officiers de police judiciaire و منهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضباط الدرك الوطني,ضباط الشرطة.

- أعوان الضبط القضائي les agents de police judiciaire

- الموظفون و الأعوان الذين منحهم القانون بعض وظائف الضبط القضائي.

- الولاة.

أما الضبط الإداري، فتمارسه السلطات الإدارية أي رئيس الدولة و الوزراء بتفويض من رئيس الدولة،الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي.

و نشير إلى أن المجلس الشعبي البلدي هو بنفس الوقت سلطة ضابط إدارية و سلطة ضابطة قضائية ولهذا فان من المفيد اللجوء إلى المعيار المادي(هدف النشاط),للتميز حين الضرورة يبين عمل الرئيس الذي يعود له اختصاص هذه الضابطة أو تلك،أما الوالي فانه لا يمارس إلا بصورة استثنائية نشاط الضابطة القضائية،و ذلك في حالة الإساءة للأمن الدولة.                                   

(المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية).

______________

1- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري، الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004 ، ص14

2- ج،الرسمية  رقم 46 ص 736.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .