

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحجب في الارث
المؤلف:
محمد حسن كشكول – عباس السعدي
المصدر:
شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة:
ص429-432
23-5-2017
5125
الحجب - معناه في اللغة الستر والمنع مطلقا ، يقال فلان محجوب عن الميراث أي ممنوع عنه . ومنه اسم ( الحجاب ) - لما يستر إنسانا أو شيئا ويمنع من النظر إليه - والحاجب الذي يمنع الناس من الدخول على الامير (1) .
والحجب في اصطلاح الفقهاء ، معناه منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه - مع استحقاقه واهليته ووجود شروطه - لوجود شخص اخر أحق منه بالإرث . كما لو اجتمع ابن واخ فيكون الاخ محجوبا بالابن لأنه أولى به منه . مع ان الاخ وجد فيه سبب الميراث وشروطه وانتفت عنه موانعه ، فهو وارث حقيقي لولا وجود الابن . والاب مع الجد مثلا فان الجد لا يأخذ معه شيئا فلو لا وجود الاب لورثة الجد ، ولهذا فرق صاحب ( مفتاح الكرامة ) بين الحجب والمنع . وقال " الوارث ان كان ممنوعا لإمر يرجع الى الغير ، فلذلك الحجب ، وان كان الامر حاصل فيه فذلك المنع ... " (2) .
أنواع الحجب :
يقسم الحجب على نوعين (3) :
أ - حجب حرمان .
ب - حجب نقصان .
أ - حجب حرمان :
هو منع الشخص الوارث من ميراثه كله لوجود من هو اقرب منه . والورثة كلهم يحجبون حجب حرمان ، الا سته من الورثة لا يدخل الحجب عليهم اصلا وهم " الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة " فأنهم يرثون على كل حال والباقي من الورثة قد يدخل الحجب عليهم على التفصيل الوارد في الكتب الفقهية .
ب - حجب نقصان :
هو حجب الشخص أو منعه من نصيب اكبر وإعطاؤه نصيبا أصغر منه لوجود شخص أخر يقتضي هذا النقص " كحجب الزوج من النصف الى الربع بالولد /، وحجب الزوجة من الربع الى الثمن بوجود الولد " والمحجوب من اصحاب الفروض خمسة هم " الزوج ، والزوجة ، والام ، وبنت الابن ، والاخت لأب " فيمنع الزوج من إعطائه النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن لوجود الفرع الوارث الولد . وايضا تحجب الام من الثلث الى السدس مع الاخوة وكذلك بوجود الولد او ولد الابن وبنت الابن تحجب من النصف الى السدس بوجود البنت الصلبية الواحدة . والاخت لأب تحجب من النصف الى السدس بوجود الاخت الشقيقة . هذا وللحجب قواعد واصول تحكمه في التطبيق ومنها :
1- الادلاء الى المتوفي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص ، بعبارة اخرى ، كل واحد من الورثة يحجب بالشخص الذي أدلى به الى المتوفي اذا كان هذا الشخص موجودا مع اتحادهما في سبب الارث . مثاله " الجدة تحجب بالام ، والجد يحجب بالأب ".
2- الاقرب يحجب الابعد مطلقا بسواء أتحد بسبب إرثهما ام اختلف كالأم فإنها تحجب الجدة ، والبنتين تحجبان بنت الابن ، والاخ يحجب العم .
3- الاقوى قرابة يحجب الادنى قرابة منه اذ تساوى في الدرجة الواحدة . حيث يحجب الاقوى قرابة الاضعف . وهذا لا يتحقق الا في الاخوة والعمومة وابنائهم .
امثلة على الحجب :
1- توفيت أمرأه عن زوج ، وام ،وبنت ، أخو لأم (4) فما نصيب كل وارث ؟
الحل
|
الورثة |
الفروض |
السهام |
|
زوج |
14 |
3 |
|
ام |
1/6 |
2 |
|
بنت |
1/2 |
6 +1ردا = 7 |
|
اخوة لأم /4 |
محجوبين بالبنت |
لاشيء لهم |
أصل المسألة
(12)
2- توفي رجل عن زوجة وام وابن واخ شقيق ، واب فما نصيب كل وارث ؟
الحل :
|
الورثة |
الفروض |
الحصص |
|
زوجة |
1/8 |
3 |
|
ام |
1/6 |
4 |
|
اب |
1/6 |
4 |
|
الابن |
الباقي |
13 |
|
أخ / ش |
محجوب بالابن |
لاشيء له |
اصل المسألة
(24)
___________________
1- انظر تفصيلا ، أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، 1976، ص 154 . ود . جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ، ١٩٨١ ، ص 531 . ود . محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٦٧ ، ص 313 - 314 . حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 - 1949 ، ص 162 .
2- انظر صاحب مفتاح الكرامة في كتاب الفرائض 8 / ص 99.
3- انظر بهذا الصدد د. جمعة محمد محمد براج ، احكام الميراث ، المرجع السابق ، ص 534- 547 . د. ومحمد حمزة العربي ٠ الحياة الزوجية من البداية إلى النهاية ، ص 193 - 194 . د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص 283 - 288 . والشيخ حسن خالد ، د. عدنان نجا ، المواريث في الشريعة الاسلامية ، ص 150 - 156. و أحمد قاسم محمد، الدلائل الفنية في المواريث الشرعية، دار الحرية، للطباعة ١٩٨١، ص 33 - 38 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)