القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجيح بينة الزوج على بينة الزوجة في التفريق بسبب العنة
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص206
7-5-2017
2644
إذا ادعت المدعية الزوجة إن المدعي عليه زوجها عقد نكاحا حسب الشرع ، و إنها زفت إليه ،لكنه لم يتمكن من الدخول بها رغم الخلوة الصحيحة بينهما لعنة به ،طالبة الحكم لصالحها بفسخ النكاح المذكور بينهما ، ثم أجاب المدعي عليه بالدفع بان ما أوردته المدعية في العنة خلاف الواقع و ليس له صحة ،لكونه لما عقد عليها كانت صغيرة مناعة من نفسها له، ومن ثم تركت دار الزوجية بعد ذلك، وحيث إن المدعي عليه كذب قول المدعية ،و ادعى انه دخل بها ،لهذا ترجح بينتة على بينة المدعية، وفي حالة إصرار المدعية على طلب التفريق مع نقض الحكم الصادر لصالح الزوج، يستجاب لطلبها المرفوع ، بالتأكد من صحة ادعائها بأنها لاتزال باكر إن ينظر إليها من قبل امرأتين فإذا تبين صحة قولها ،يمهل المدعي عليه إلى مدة سنة أخرى ،و تؤجل الدعوى إلى بعد المدة المذكورة ،ثم ينظر في القضية فإن استبان إنها لاتزال بكراً تخير المدعية في المجلس فان اختارت الفرقة يفرق القاضي بينهما بناء على طلبها لترجيح بينتها ،و إن تبين إنها ثيب يصدق الزوج بيمينه(1).
________________
1- محمد السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
