

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ميراث الغرقى والحرقى
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص214-116
7-5-2017
3594
...أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكماً، راجع المادة 349/ ب س. ولذلك إذا مات جماعة في غرق او احتراق، او بانهدام دار عليهم، او في معركة أو حادث طائرة الى غير ذلك، ولا يدري أيهم مات أولاً، في هذه الحالة يوجد رأيان في الفقه الاسلامي.
الرأي الأول: طبقا لهذا الرأي يجعلون كانهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته، ولا يرث بعضهم بعضاً إلا إذا عرف ترتيب موتهم، فيرث المتأخر من المتقدم وهو قول أبي بكر وعمر، وزيد وأحد الروايتين عن علي.
الرأي الثاني: مقتضى هذا الرأي أنه يرث بعضهم بعض إلا ما ورث كل من صاحبه فإنه لا يرث فيه لئلا يكون وارثاً من مال نفسه، وبه أخذ عبدالله بن مسعود وابن أبي ربيع.
القانون السوداني:
أخذ المشرع السوداني بالرأي الأول حيث تنص المادة 352: إذا مات اثنان أو أكثر، وكأن بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
مثال: إذا غرق أخوان ولكل منهما تسعون جنيهاً وترك بنتاً وأماً وعماً.
طبقاً للرأي الأول تقسم تركة كل من الأخوين على بنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 45 والأم السدس وهو 15، والعم الباقي وهو 30.
وعلى الرأي الآخر تقسم تركة كل منهما على بنته وأمه وأخيه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 46، والأم السدس وهو 15، ويأخذ الأخ الباقي وهو 30، ولا شيء للعم، ثم يقسم نصيب الأخ وهو 30 على ابنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت 15، والأم 5، والعم 10، ومعنى ذلك فإننا نفرض موت أحدهم أولاً ونقسم تركته على ورثته وفيهم أخوة، ثم نفرض موت الثاني كذلك وما ورثه كل واحد منهما من أخيه يقسم على الأحياء فقط من ورثته.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)