1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : مقالات متفرقة في علم الحديث :

دعوى أن الكتب الأربعة قطعية الصحة

المؤلف:  الشيخ باقر الايرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص132 ـ149.

15-8-2016

1743

نشير إلى دعوى مهمة نسبت إلى الأخباريين واختارها بشكل جزئي بعض الاُصوليين.

وتلك الدعوى: ان جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار ولا مجال للتأمل في رجال اسنادها بل كل رواية مذكورة فيها ينبغي الأخذ بها بلا توقف.

ولإثبات صحة هذه الدعوى يتمسك تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب استفيد منها توثيق اصحاب تلك الكتب لجميع افراد الرواة المذكورين فيها ... واخرى يتمسك ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة ولا تختص ببعض منها دون آخر من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل وهي 22 وجهاً ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه.

ولعل أقوى تلك الوجوه هو الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى ان اصحاب الأئمة (عليهم السلام) قد اتعبوا انفسهم لضبط الاحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة.

وهذا الاهتمام الأكيد يولّد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب.

وهذا الاهتمام له شواهد متعددة، فالشلمغاني حينما ألَّف كتاب التكليف قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بن روح رحمه الله تعالى : "اطلبوا الكتاب لي لأنظره"، فقرأه من أوله لآخره وقال: "ما فيه شئ إلّا وقد روي عن الأئمة (عليهم السلام) إلّا موضعين أو ثلاثة فانه كذب عليهم".

بل ان الشيخ الجليل نفسه حينما ألَّف كتابه المعروف بكتاب التأديب أرسله إلى مدرسة قم، وطلب من فقهائها النظر فيه، فأيدوا كل ما فيه إلّا ما ذكره من ان زكاة الفطرة تساوي نصف صاع من طعام والمناسب صاع من طعام.

ويعرض كتاب يوم وليلة الذي هو تأليف يونس بن عبد الرحمن على الإمام أبي محمد صاحب العسكر (عليه السلام) فيقرضه بقوله: "اعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة".

هذه بعض الشواهد التي تدل على اهتمام الأصحاب بالأحاديث.

والشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث حجية الخبر نقل قسماً وافراً من تلك الشواهد فراجع.

ان الوجه المهم من تلك الوجوه المتكثرة التي ذكرها الحرُّ العاملي هو هذا الوجه وإلّا فبقية الوجوه قد تكون واضحة التأمل.

وعلى سبيل المثال يقول في الوجه الثالث : ان مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت (عليهم السلام) بالشيعة تمهيد اصول معتمدة لهم يعملون بها زمن الغيبة، وليست هي إلّا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها كتاب وسائله.

ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع من ان احاديث كتابه إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة، والعادة قاضية ببطلان ذلك، وائمة أهل البيت (عليهم السلام) لا يرضون بذلك.

ومن قبيل ما ذكره في الوجه الثاني عشر من ان التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العامة، وقد امرنا باجتناب طريقتهم.

ومن قبيل ما ذكره في الوجه السادس عشر من ان التقسيم الرباعي مستحدث من قبل العلاّمة وابن طاووس، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن، وقد امرنا باجتناب الظن.

وقد ورد عنهم (عليهم السلام): شرُّ الاُمور محدثاتها وعليكم بالتلاد.

هذا بالنسبة إلى صاحب الوسائل.

واما بالنسبة إلى غيره فأضاف السيد بحر العلوم وجماعة آخرون دعوى اُخرى وهي ان الاُصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة أحاديث كتبهم متواترة ومعلومة النسبة إلى اصحابها كمعلومية نسبة الكتب الأربعة اليوم إلى اصحابها.

وفرّعوا على ذلك عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة واصحاب تلك الاُصول وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الاجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق ـ كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد ابن محمد بن يحيى وعلي بن محمد بن الزبير القرشي والحسين بن أبي جيد وأحمد بن عبدون و... ـ مانعاً من الأخذ بالرواية.

ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحاً وبعد التعرف على توجيه صاحب الوسائل ومتابعيه لدعوى صحة جميع ما في الكتب الأربعة نأخذ بمناقشة ذلك بما يلي:

1- ان اهتمام الأصحاب بالأخبار لا يولّد اليقين بصحة جميعها بل غاية ما يقتضيه هو العلم بصحة كثير منها، لأنه لا يمكن عادة ذهاب جميع تلك الاتعاب سدى وبلا نتيجة مثمرة.

2- ان المحمدين الثلاثة انفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث التي اودعوها في كتبهم فكيف يكون القطع المذكور ثابتاً لغيرهم.

 

والذي يدل على عدم حصول القطع لهم مناقشتهم في بعض روايات الكتب الأربعة، فالشيخ الطوسي في الجزء الثاني من الاستبصار حديث 230، 231 يقول: ان راوي الحديثين المذكورين هو عمران الزعفراني وهو مجهول مضافاً إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما.

وفي الجزء الثالث حديث 933، 935 يقول ما نصه: «أول ما في هذه الأخبار ان الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع. واما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الادمي ـ سهل بن زياد ـ وهو ضعيف جداً عند نقاد الأخبار».

والشيخ المفيد قد تعرض إلى الأخبار الدالة على ان شهر رمضان لا ينقص ابداً التي هي مودعة في الكافي والفقيه وناقشها من حيث السند.

والشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلّا من طريقه».

وهذا التعبير لا يصح الابناء على عدم قطعية جميع ما في الكتب الأربعة و إلّا فلا أثر لروايتها من عدة طرق أو من خصوص الكليني.

وفي التهذيب ج 9 ص 40 ينقل الشيخ خبراً عن الكافي ينتهي إلى ابي سعيد الخدري ثم يعلق عليه بقوله: «فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة. والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة. وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه».

3- انه لو سلمنا بان جميع الاُصول المنقول منها روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة النسبة لأصحابها فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريق معتبر، فان قطعية اصل الكتاب وتواتر نسبته لصاحبه لا يستلزم قطعية جميع نسخه.

فالكافي مثلاً قطعي النسبة إلى الكليني ولكن ذلك لا يستلزم ان كل نسخة من نسخ الكافي هي قطعية وليس فيها أي اختلاف مع الأصل الذي كتبه الكليني بل لربما تشتمل بعض النسخ على زيادة أو نقصان او تحريف فنحتاج ـ على هذا ـ إلى طريق معتبر إلى نفس صاحب الكتاب لنأمن من هذه المحاذير.

وبكلمة اُخرى: ان تواتر الكتب نفسها لا يعني تواتر نسخها.

وفائدة اجازة صاحب الكتاب رواية الكتاب عنه تظهر في هذا المجال. فصاحب الكتاب يدفع نسخة من كتابه إلى تلميذه ويقول له اجزتك رواية هذه النسخة عني، والتلميذ يدفعها بدوره إلى تلميذه ويجيزه روايتها عنه والثالث يدفعها إلى الرابع. وهكذا كل واحد يدفعها إلى الآخر ويجيز روايتها عنه. وبذلك تكون قد وصلت الينا نسخة من مؤلف الكتاب سالمة من انحاء الخلل. ولولا تناقل النسخة المقرونة بإجازة كل سابق للاحقه لم نحصل على ذلك.

4- انه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والصدوق للمشيخة في آخر كتابهما وذكر طرقهما إلى الاُصول التي نقلا منها الأحاديث.

ولا معنى أيضاً لما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة المشيخة من اني اذكر هذه المشيخة لتخرج احاديثي من الارسال إلى الاسناد.

واذا قيل بان غرضهما من ذكر الطرق هو التبرك وايصال السند إلى الإمام (عليه السلام).

اجبنا بانه بناء على هذا لا حاجة إلى الاكثار من الطرق وذكر اكثر من طريق واحد إلى صاحب الأصل بل كان من المناسب الاقتصار على طريق واحد إلى صاحب الأصل بلا حاجة إلى ذكر طريق ثان، لان التبرك يتأتى بذكر طريق واحد، والحال اننا نجد ان الشيخ الطوسي مثلاً يذكر إلى بعض الاُصول أكثر من طريق واحد.

بل يمكن ان نقول أكثر من هذا: انه بناء على فكرة التبرك لا حاجة إلى تسجيل الطرق في كراس وتسميته بالمشيخة وعرضه على الناس بل يكفي لحصول الغرض المذكور تسجيل الطرق في ورقة واحتفاظ الشيخ أو الصدوق بها لنفسه بل لا حاجة إلى تسجيلها في ورقة ويكفي الاحتفاظ بها في القلب.

ان التبرك بإيصال السند إلى الامام (عليه السلام) يحصل بذلك أيضاً، ويكون تسجيلها في كتاب بعنوان المشيخة اتلافاً للأوراق والحبر وتبذيراً لهما بلا مبرر.

ولاستيضاح ما نقول أكثر لاحظ حالتنا اليوم، فلو فرض ان شخصاً اراد التبرك بإيصال سنده إلى الإمام (عليه السلام) فهل يصح له كتابة كتاب يذكر فيه طرقه إلى الشيخ اغا بزرك الطهراني أو السيد المرعشي النجفي (قدس سرهما) ويذكر أيضاً طرق هذين إلى الشيخ الطوسي؟ ان العقلاء يضحكون عليه جزماً ويقولون له احتفظ بهذه الطرق في قلبك أو ورقة لنفسك.

5- ان النجاشي تحرز من الرواية عن الضعفاء على ما ذكر في بعض مواضع كتابه( 1)، وهذا لا معنى له على تقدير تواتر الكتب المنقول عنها.

وأحمد بن محمد بن عيسى يطلب من الحسن بن علي الوشاء ـ على ما نقل النجاشي ـ اخراج كتاب ابان الأحمر له، ويطلب منه سماعه منه، فعابه على استعجاله وقال له: اذهب فاستنسخه ثم اسمعه مني فقال: لا آمن الحدثان.

ان الحاجة إلى السماع والتعليل بقوله: «لا آمن الحدثان» لا وجه له بعد تواتر تلك الكتب.

6- ان في الكتب الأربعة احاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها. من قبيل ما ذكره في الكافي  في كتاب الطلاق من ان أمير المؤمنين (عليه السلام)ارتقى المنبر وقال: لا تزوجوا ولدي الحسن (عليه السلام) فانه مطلاق( 2)، اننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمن باهض يحط فيه من كرامة امامنا الحسن (عليه السلام).

وفي الكافي أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: «وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذكر وأهل بيته المسؤولون «وهم أهل الذكر»(3 ).

 ان صدور الرواية بهذا الشكل مما يقطع بعدمه لاختلال التركيب. واذا قيل بان امثال هذه الأحاديث لا بدَّ من رفع اليد عن ظاهرها وتأويلها بشكل من الاشكال من قبيل تأويل الحديث الأول بان بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام الحسن (عليه السلام) من بعض بناتها وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)يحذر على ولده من تلك البنات فارتقى المنبر وقال: لا تزوجوا ولدي الحسن فانه مطلاق حذراً منه على ولده.

اجبنا ما الفائدة في الحفاظ على الصدور والغاء الظهور؟!! ان تقديس أهل البيت (عليهم السلام) واخبارهم يلزم ان يدعونا للحفاظ عليها صدوراً وظهوراً، اما التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو رفع بالتالي لليد عن اخبار أهل البيت (عليهم السلام)ويعني عدم عملنا بها.

مناقشات خاصة

هذه بعض المناقشات في دعوى قطعية جميع ما في الكتب الأربعة. وهي مناقشات عامة.

وسوف نذكر عند التحدث عن كل واحد من الكتب الأربعة المناقشات الخاصة التي تخص كل واحد منها.

مستندات مرفوضة :

ربما يتمسك لتصحيح دعوى قطعية اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة ببعض الروايات من قبيل رواية علي بن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السلام): «اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا»(4 ).

ورواية محمد بن الحسن بن أبي خالد قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تُرو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الينا فقال: حدثوا بها فإنها حق( 5).

والتأمل في دلالة الروايات المذكورة واضح، فإنها وان دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبوله في الجملة ـ و إلّا فلا معنى لجعل منزلة الرجل دائرة مدار قدر روايته ولما كان معنى للحث على نقلها بلسان حدِّثوا بها فإنها حق ـ إلّا انها لا تدل على حجية كل نقل.

وهل يحتمل ان أهل البيت(عليهم السلام) يأمروننا باتباع كل خبر بما في ذلك خبر الفاسق والقرآن الكريم يقول: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.

و إذا قيل ان قوله (عليه السلام) «حدثوا بها فإنها حق» يدل على حقانية جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصحاب المتقدمين.

كان الجواب: ان الرواية تدل على ان جميع ما صدر من الإمامين الباقرين (عليهما السلام) واودع في الكتب فهو حق. وهذا امر صحيح نلتزم به.

وهل يحتمل ان شيعياً لا يلتزم بحقانية ما صدر عن أئمته (عليهم السلام)!!!

إلّا ان المشكلة هي انه كيف نثبت ان جميع ما هو موجود في الكتب الأربعة قد صدر من الأئمة (عليهم السلام) وهو حق ويجب التحدث به؟ ان الحديث السابق يدل على ان ما صدر عنهم (عليهم السلام) فهو حق لا ان كل ما هو موجود في الكتب الأربعة حق وصدر منهم (عليهم السلام).

دعوى معاكسة وقد تخطر للذهن دعوى ثانية معاكسة وهى ان ما اودعه الشيخ الصدوق والطوسي في كتبهم ليس حجة باعتبار ان الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى اصحاب الكتب، وبكلمة اُخرى إلى اصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق التي ينقل عنها الأحاديث في كتابه.

ومعه تكون الروايات المذكورة مرسلة ويلزم القول بانسداد باب العلم والعلمي.

ويرد ذلك: ـ

1- ان لازم هذه الدعوى لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة ويكون ذلك منه اتلافاً لوقته وللحبر والأوراق.

وفكرة التبرك باطلة لان التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة.

2- ان تعبير الشيخ في المشيخة باني اذكر الطرق لتخرج الأحاديث عن الارسال إلى الاسناد يردُّ ما ذكر.

3- ان الشيخ ذكر في الفهرست في ترجمة العلاء بن زرين ان لكتابه اربع نسخ ويروي كل نسخة بطريق خاص بها ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة. ان هذا يدل على ان طرقه التي يذكرها هي إلى النسخة الموجودة عنده وليس إلى اصل الكتاب.

4- قال الشيخ في الفهرست عند ذكره للمفيد واستعراض كتبه: «سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع». وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع.

5- ان الشيخ ذكر في ترجمة ابن مهزيار طرقه إلى كتبه ثم قال إلّا كتاب المثالب فان العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار.

وذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار ان الصدوق روى كتبه كلها إلّا كتاب بصائر الدرجات.

وذكر في ترجمة الشلمغاني: اخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلّا حديثاً واحداً في باب الشهادة.

إلى غير ذلك من الموارد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد.

ان الاستثناء المذكور يدل على ان الطريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخة وليس إلى اصل الكتاب و إلّا فلا وجه لاستثناء حديث واحد أو حديثين.

ان هذا يدلل على ان الاجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقاً بنسخة معينة فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين.

وهكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته لان طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معناه ان طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب.

ومادام للشيخ طريق إلى صاحب الكتاب كابن مهزيار فلا وجه لاستثناء بعض كتبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لملاحظة ذلك راجع ما سجلناه سابقاً عند البحث عن التوثيقات العامة.

2- الكافي 6: 56.

3 - الجزء الأول من اصول الكافي: ص211 حديث 4.

4- الكافي 1: 50.

5- المصدر السابق: ص53.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي