1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : أقسام الحديث :

الخبر المتواتر والآحاد

المؤلف:  الشيخ جعفر السبحاني.

المصدر:  دروس تمهيدية في علمي الرجال والحديث

الجزء والصفحة:  ص104 - 105

14-8-2016

2015

الخبر المتواتر :

التواتر في اللغة هو عبارة عن مجيء الواحد تلو الآخر على وجه الترتيب.

وأمّا في الاصطلاح فقد عُرّف بقولهم: خبر جماعة، يفيد بنفسه القطع بصدقه.(1 )

فقوله: «بنفسه» يخرج ما أفاد اليقين بمعونة القرائن، وعلى ذلك فالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ليس بخبر متواتر، كما إذا جاء المخبر بموت أحد وقُورن بسماع النوح من بيته، فذلك مما يفيد علمنا بصحته، لكن لا بنفس الخبر بل بمعونة القرائن.

وربما يعرّف : خبر جماعة يؤمن امتناع تواطئهم على الكذب عادة.(2 ) ويحرز ذلك (امتناع تواطئهم على الكذب) بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب، أو غير ذلك.

تقسيم المتواتر إلى اللفظي والمعنوي

ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي.

فالأوّل: ما إذا اتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم، كقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «إنّما الأعمال بالنيّات» على القول بتواتره; وقوله: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه»; وقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، والفرق بين الأوّل والأخيرين هو انّ تمام الحديث في الأوّل متواتر، دون الثاني والثالث لوجود الاختلاف في ما ورد في ذيلهما.

والثاني: ما إذا تعدّدت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمن أو الالتزام، وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.

ثمّ إنّ اختلافهم في ألفاظ الحديث ربما يكون في واقعة واحدة، كما إذا قال رجل: ضرب زيد عمراً باليد، وقال آخر: ضربه بالدرّة، وقال ثالث: ضربه بالعصا، و قال رابع: ضربه بالرجل إلى غير ذلك، فالكلّ يتضمن حدوث الضرب; وأُخرى في وقائع متعدّدة، كما في الأخبار الواردة في بطولة علي ـ عليه السَّلام ـ في غزواته التي تدلّ بالدلالة الالتزامية على شجاعته وبطولته.

التواتر التفصيلي والإجمالي:

ثمّ إنّ هناك تقسيماً آخر يعبّر عنه بالتواتر التفصيلي والإجمالي.

أمّا الأوّل فقد عرفته، وأمّا الثاني فهو إذا ما وردت أخبار متضافرة تبلغ حدّ التواتر في موضوع واحد تختلف دلالتها سعة وضيقاً، ولكن يوجد بينها قدر مشترك يتفق الجميع عليه فيؤخذ به. ومثّل لذلك بالأخبار الواردة حول حجّية خبر الواحد، فقد اختلفت مضامينها من حيث كثرة

الشرائط وقلّتها، فيؤخذ بالأخصّ دلالة لكونه المتّفق عليه، وهو خبر العدل الإمامي الضابط الذي عدّله اثنان، وليس مخالفاً للكتاب والسنّة، وذلك لأنّا نعلم بصدور واحد من هذه الأخبار حول حجّية خبر الواحد، غير أنّا لا نعرفه، فالصادر إمّا الأعمّ مضموناً أو الأخصّ أو المتوسّط بينهما، وعلى كلّ تقدير فقد صدر منهم الأخصّ مضموناً باستقلاله أو في ضمن واحد منهما.

تقسيم الخبر الواحد إلى المحفوف بالقرينة وعدمه

الخبر الذي لم يبلغ حدَّ التواتر تارة يكون مجرّداً عن القرائن فلا يفيد العلم غالباً; وأُخرى يكون محفوفاً بها كما إذا أخبر شخص بموت زيد، ثمّ ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إلى منزله، فهو يفيد القطع واليقين، وقد كثر النقاش في إفادته اليقين بما لا يرجع إلى محصّل، لأنّ المناقشين بُعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كلّ يوم، فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبراً ملموساً لا يشكّ فيه أحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قوانين الأُصول:1/420.

2- قوانين الأُصول:1/420.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي